responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام نویسنده : المحامي أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 14

"قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ أيوب، وفى رواية خالد أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. متعة النساء. ومتعة الحج".

وقوله "وأضرب عليهما"يفسر تخوف بعض الصحابة (ر) من الرد عليه في اجتهاده هذا.

بل وردت مقولة عمر (ر) في صحيح مسلم, بهذا اللفظ:[42]

عن أبى نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وان القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى اجل إلا رجمته بالحجارة * وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فانه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.

وقد قال عمر(ر): لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة.[43]

وبعد كل هذا التهديد الصريح من سيجرؤ على مخالفة عمر(ر) من الصحابة؟

ثم تكررت الروايات التي تشير إلى أن المتعة كانت حلالاً في عهد النبي(ص) وعهد أبي بكر إلى أن رأى عمر (ر) منعها والروايات كما يلي:

- اخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.[44]

- عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتٍ فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.[45]

- وعن عطاء قال: "سمعت جابر بن عبد الله يقول: "تمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس".[46]


[42] ج4 ص38 / باب في المتعة بالحج والعمرة .

[43] تفسير القرطبي ج5 ص132.

[44] صحيح مسلم ج 4 ص 131 . /كتاب النكاح/باب نكاح المتعة.

[45] صحيح مسلم ج4 ص131 /كتاب النكاح/باب نكاح المتعة..

[46] بداية المجتهد ونهاية المقتصد.للإمام ابن رشد القرطبي ج2 ص47/ كتاب النكاح/ الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها/ المطلب الثاني نكاح المتعة.

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام نویسنده : المحامي أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست