responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام نویسنده : المحامي أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 12

استغراب الشافعي من تكرار إباحة المتعة:

حيث يقول: " لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة"[37].

ماذا عما نُسب إلى علي(ر)؟

ورد حديث مضمونه أن علي(ر) يخبر أن النبي(ص) نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية.

وهذا الحديث كما هو واضح يذكر فيه أن النهي عن المتعة كان يوم خيبر, والمنطقي أن يذكر علي(ر) مناسبة التحريم الوحيدة إذا كان التحريم قد حدث مرة واحدة, أو أن يذكر مناسبة التحريم الأخيرة إذا كان التحريم قد لحقه حل ثم تحريم آخر أو أخير, ثم إن أمر حل المتعة أو حرمتها لا يمكن أن يخفى على علي(ر), وهذا يعني أننا أمام احتمالين: الأول أن الرسول حرم المتعة في يوم خيبر, وكان هذا هو التحريم الوحيد, وبالتالي هو التحريم الأخير , وفي هذه الحالة تسقط كل أحاديث سبرة بن معبد التي تذكر أن الرسول(ص) أحل المتعة يوم فتح مكة أو التي يروي فيها سبرة أن ذلك كان في حجة الوداع ثم حرمها بعد ذلك إلى يوم القيامة.

أما الاحتمال الثاني: فهو أن أحاديث سبرة صحيحة وأن الرسول أحلها بعد خيبر ثم حرمها, سواء كان ذلك في يوم الفتح أو في حجة الوداع...وهنا يصبح قول علي(ر) ضعيفاً لأنه يتحدث عن تحريم لحقه حل أي نسخه حل...والأولى بعلي(ر) وهو من هو في مكانته الفقهية أن يذكر التحريم الأخير حتى يفحم ابن عباس ولا يترك له منفذاً للرد عليه بأنها أحلت بعد ذلك وكفى به رداً دامغاً من ابن عباس حينها فما معنى أن يواجه ابن عباس بتحريم قد تلاه إباحة؟.....وهذا بعض ما دعا العلماء إلى نفي أن يكون النهي عن متعة النساء قد وقع في خيبر وإليك ما ورد من تعليق على هذا الحديث المنسوب لعلي(ر) وذلك على لسان ابن حجر حيث يقول: " قال السهيلي ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال, لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر... فذكر بن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن بن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر ثم راجعت مسند الحميدي من طريق قاسم بن أصبغ عن أبي إسماعيل السلمي عنه فقال بعد سياق الحديث قال بن عيينة يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ولا يعني


[37] المغني لعبد الله بن قدامه ج7 ص572/كتاب النكاح/ عنوان نهي النبي (ص) عن متعة النساء + كشف القناع للبهوتي ج5 ص106/كتاب النكاح وخصائص النبي (ص) /فصل القسم الثاني من الشروط في النكاح + فقه السنة للسيد سابق ج2 ص 42/ زواج المتعة.

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام نویسنده : المحامي أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست