responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 1  صفحه : 232

فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ [البقرة: 282] في آية الدين و كتابته دليل على أن المقصود غير متخذي الدكاكين؛ لبعد ذلك و امتناعه في حق المرأة ا ه منها.

و قد أخرج الترمذي‌ [1] عن عبد الحميد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: أ لا أقرئك كتابا كتبه لي رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) قلت: بلى. فأخرج لي كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد من رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم)، اشترى منه عبدا أو أمة لاداء و لا غائلة. يعني خديعة و لا خبثة (و ما كان طيب الأصل و كل حرام خبيث) بيع المسلم للمسلم قال الترمذي حديث حسن غريب. و في الصحيح هذا ما اشترى محمد رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم، لاداء و لا خبثة، و لا غائلة. قال قتادة: الغائلة الزنا و السرقة و الإباق‌ [2].

قال عياض في المشارق: و هو مقلوب إذ العداء هو المشتري، و لا يبعد أن يكون من باب: شرى و اشترى، و باع و ابتاع، بمعنى يستعملان جميعا و نحوه للزركشي نقلا عن المطرزي و غيره، قال: و هو عكس ما ذكره البخاري هنا. و زاد الدماميني: أو يحمل على تعدد الواقعة فلا معارضة ا ه.

و قال ابن زكريا: الظاهر أن هذا لفظ الوثيقة المكتوبة، المشتملة على بيان الثمن و المثمن ا ه و شرح ابن العربي على ما وقع في الترمذي فقال: فيه البداءة باسم المفضول في الشروط إذا كان هو المشتري. قال: و كتب رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) ذلك و هو ممن لا يجوز عليه نقض عهده لتعليم الخلق قال: ثم ذلك على سبيل الاستحباب؛ لأنه قد يتعاطى صفقات كثيرة بغير عهدة، و فيه كتاب الاسم و اسم الأب و الجد، إلا أن يكون مشهورا بصفة تخصه و لذلك قال:

محمد رسول اللّه فاستغنى بصفته عن نسبه، و نسب العداء بن خالد. «و عبارة الخزاعي هنا:

و إذا ثبت هذا كان حجة لمن يرى من الموثقين تقديم الأشرف بائعا كان أو مشتريا».

سبقه إلى ذلك ابن الفخار، ففي ابن التلمساني على الشفاء قال ابن العطار في وثائقه:

من حق كاتب الوثيقة أن يقدم الشريف على المشروف، لمزيته بائعا كان أو مبتاعا. و رده ابن الفخار بنص الحديث؛ فإنه قدم فيه اسم المشروف على الشريف فتأمله ا ه من المنهل الأصفى.

باب في شهادة الصبيان و كتابة أسمائهم في الكتب النبوية و العقود المصطفوية

ذكر السهيلي كتابه (عليه السلام) لثقيف، و قد ساقه أبو عبيد في كتاب الأموال، و ذكر فيه أي أبو عبيد شهادة على و ابنيه الحسن و الحسين، قال أبو عبيد: فيه من الفقه شهادة


[1] انظر كتاب البيوع ص 520/ 3 دون عبارة: و ما كان طيب الأصل، و كان حرام خبيث.

[2] رواه البخاري في كتاب البيوع باب 19 ص 10 ج 3.

نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست