responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 1  صفحه : 231

و قال في المدونة: القضاء في المسجد من الأمر القديم، و في الحق و الصواب. قال مالك: لأنه يرضى فيه بالدون من المجلس. و هو أقرب على الناس في شهودهم، و يصل إليه الضعيف و المرأة نقله ابن فرحون في تبصرته، و فيها أيضا عن ابن حبيب: أحب إليّ أن يجلس في رحاب المسجد اللاصقة به، من غير تضييق بالجلوس في غيرها، و ما كان من مضى يجلسون إلا في رحاب المسجد، خارجا عنه. أما عند مواضع الجنائز يريد بالمدينة المنورة؛ و هو الآن الموضع المعروف بمصلى الجنائز خارج باب جبريل، و إما في رحبة دار مروان، و هي التي تسمى رحبه القضاء. و قد جعل ذلك في هذا الوقت ميضأة، و هي على باب السلام.

قال ابن أبي زيد: و احتج بعض أصحابنا في قضاة المسجد بقوله تعالى: وَ هَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ‌ [ص: 21]. فدل على أن حكم الحكومة وقعت عنده في مسجده.

و روي أن النبي (صلى الله عليه و سلم) قضى في المسجد، و فيها أيضا عن تنبيه الحكام لابن المناصف:

يكره للقاضي الجلوس في داره، و قد أنكره عمر بن الخطاب على أبي موسى الأشعري، و أمر بإضرام داره عليه نارا، فدعا و استقال و لم يعد إلى ذلك ا ه.

و في تاريخ ابن عساكر عن أبي صالح مولى العباس قال: أرسلني العباس إلى عثمان أدعوه فأتيته في دار القضاء، قال بعضهم: إذا صح هذا يكون عثمان هو أول من اتخذ في الإسلام دار القضاء ا ه.

و في جامع التحصيل لابن رشد: المساجد إنما وضعت لذكر اللّه، قال اللّه‌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ‌ [النور: 36] فوجب أن ترفع و تنزه و لا تتخذ لغير ما وضعت له، و قد اتخذ عمر بن الخطاب رحبة بناحية المسجد تسمى البطحاء، فقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة.

باب في الشهادة و كتابة الشروط

«أمر اللّه تعالى بالكتاب و الإشهاد في بيوع الآجال فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ‌. ثم قال: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ؛ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‌ [البقرة: 282] و كذلك أمر سبحانه بالإشهاد في الطلاق و الرجعة و على الزنا».

و مع ذلك قال اللسان ابن الخطيب في رسالته «مثلى الطريقة في ذم الوثيقة»: أن الصحابة لم ينقل عنهم أن شاهدا اتخذ حانوتا و طلب على الشهادة أجرا، إنما كان الناس يشهدون بينهم، و يستوثقون بخيارهم و فضلائهم. و في قوله عز و جل: فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ‌

نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست