responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 1  صفحه : 198

أَجْراً عَظِيماً [الفتح: 10] [1] و أمر بمبايعة المؤمنات في قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى‌ أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنِينَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌ [الممتحنة: 12] و بايع النبي (صلى الله عليه و سلم) الصحابة بيعتين، قال المرجاني: و معنى البيعة في عرف اللغة و مقصود الشرع: العهد على الطاعة، على أنهم يسلمون لربها النظر في أمور أنفسهم، لا ينازعونه في شي‌ء من ذلك، و يطيعونه فيما يكلفهم به من الأمر، على المنشط و المكره شبهت حالهم في مصافحتهم بأيديهم، تأكيدا لعهدهم بفعل البائع و المشتري، و سميت بيعة. و على هذا النحو؛ كانت بيعة النبي (صلى الله عليه و سلم) ليلة العقبة و عند الشجرة، و حيثما وردت هذه اللفظة.

و قد ترجم البخاري: كيف يبايع الإمام الناس؛ و المراد الصيغ القولية لا الفعلية، فذكر فيها البيعة على السمع و الطاعة، و على الهجرة، و على الجهاد، و على الصبر، و على عدم الفرار، و لو وقع الموت، و على بيعة النساء، و على الإسلام، و كل ذلك وقع عند البيعة بينهم فيه بالقول.

و قال الحافظ بن الجوزي: جملة من أحصي من المبايعات له (عليه السلام) من النساء أربعمائة و سبع و خمسون امرأة، لم يصافح على البيعة امرأة، و إنما بايعهن بالكلام ا ه.

ثم إنه (عليه السلام) لم يكن يشترط في المبايعين البلوغ، فقد بايع النبي (صلى الله عليه و سلم) عبد اللّه بن الزبير، و هو ابن سبع سنين. قال القرطبي: كانت مبايعته (صلى الله عليه و سلم) لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر ا ه.

و كان أول ما يشترط في البيعة بعد التوحيد إقامة الصلاة، ثم الزكاة، ثم يعلم كل قوم ما حاجتهم إليه أمسّ.

و في الصحيح عن جابر [2]: بايعت رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) على إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة، و النصح لكل مسلم، و إنما بايع جابرا على النصيحة لأنه كان سيد قومه، فأرشده إلى تعليمهم، و النصح لهم. و قد بوّب البخاري باب من بايع مرتين، و باب بيعة الاعراب، و باب بيعة الصغير، و باب من بايع ثم استقال البيعة، و باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، و باب بيعة النساء، و باب من نكث بيعته فانظره.

و كان الخلفاء من بني أمية و بني العباس يؤكدون البيعة بالاستحلاف، و استيعاب أنحاء الإيمان، و ربما كانت على الإكراه، و لما أفتى مالك بسقوط يمين المكره ناله من المحنة ما


[1] قراءة نافع: فسنؤتيه. و أما قراءة حفص و غيره: فسيؤتيه. مصححه.

[2] رأيت في البخاري اسم جرير بن عبد اللّه البجلي مرتين: في كتاب الصلاة ج 1 ص 133 و في كتاب الزكاة ج 2 ص 110. و في مسلم كتاب الايمان باب 23: عن جرير: ج 1/ ص 75.

نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست