responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 1  صفحه : 146

حجابة البيت و هي العمارة و السدانة فصل في ذكر من وليها في زمن رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم)

«قال القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية في التفسير: عمارة البيت هي السدانة، و كان يتولاها عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، و شيبة بن عثمان، و هذان هما اللذان دفع إليهما رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) مفتاح الكعبة، في ثاني يوم الفتح، بعد أن طلبه العباس و علي، و قال لعثمان و شيبة: يوم وفاء و بر؛ خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم يعني السدانة».

و في رواية: خذوها أي سدانة الكعبة خالدة تالدة، قال المحب الطبري: لعل تالدة من التالد و هو المال القديم، أي هي لكم من أول الأمر و آخره. و اتباعها لخالدة بمعناها.

ثم قال: لا ينزعها منكم إلا ظالم. و في رواية لا يظلمكموها إلا كافر، أي كافر نعمة اللّه العظيم عليه. و يحتمل الحقيقة أي إن استحل. ثم قال: يا عثمان إن اللّه استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصلكم من هذا البيت بالمعروف، أي بسبب خدمته على سبيل الشرع و البر.

قال المحب الطبري في الباب الثامن و العشرين، من كتاب القرى: ربما تعلق بعض الجهال به في جواز أخذ الأجر على دخول الكعبة، و لا خلاف في تحريمه، و أنه من أشنع البدع. و هذا أي قوله: فكلوا مما يصل، إن صح احتمل أن معناه ما يأخذونه من بيت المال على خدمته، و القيام بمصالحه، و لا يحل لهم إلا قدر ما يستحقونه، و ما يقصدون به من البر و الصلة على وجه التبرر بهم فلهم أخذه، و في ذلك أكل بالمعروف ا ه.

و حكى على هذا الزرقاني في شرح المختصر الإجماع. و وجهه: أن أخذ الأجرة إنما يجوز على ما يختص الإنسان بمنفعته، و الانتفاع به، و البيت لا يختص به أحد دون أحد، فلا يجوز لهم أخذ الأجرة على فتحه، و إنما لهم الولاية على فتحه و إغلاقه، في الأوقات التي جرت العادة بفتحه فيها، و لا يجوز لهم إغلاقه و منع الناس دائما. قاله الشيخ أبو عبد اللّه الحطاب الرعيني المكي المالكي في شرح المختصر، ثم قال: و الظاهر، و إن لم أقف على نص، أن حكم فتح المقام و أخذ الأجرة عليه كذلك، و قال الحطاب في باب النذر من شرح المختصر أيضا: و المحرم إنما هو نزع المفتاح منهم، لا منعهم من انتهاك حرمة البيت، و ما فيه أدب فهذا واجب لا خلاف فيه. لا كما يعتقده الجهلة أنه لا ولاية لأحد عليهم، و أنهم يفعلون في البيت ما شاءوا. فهذا لا يقوله أحد من المسلمين.

و قال الحطاب أيضا بعد ذكره عدة روايات من قصة تسليم المصطفى لهم المفتاح:

هذه الأخبار كلها دليل على بقاء عقبهم إلى الآن، و لا التفات إلى قول بعض المؤرخين؛ و هو الشريف محمد بن أسعد الحراني النسابة في كتابه «الجوهر المكنون في القبائل و البطون» أن عقبهم انقطع في خلافة هشام بن عبد الملك، فإنه غلط لقول مالك أي: في‌

نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست