responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 1  صفحه : 110

فقال لمن يصقل هذا السيف؟ أي حتى يذبح به. و حينئذ فيكون فيه إشارة إلى علة النهي عن الكتابة، و هي أن المرأة إذا تعلمتها توصلت بها إلى أغراضها الفاسدة.

و اعلم: إن النهي عن تعليم النساء للكتابة لا ينافي طلب تعليمهن القرآن و العلوم و الآداب، لأن هذه مصالح عامة من غير خشية مفاسد تتولد عليها بخلاف الكتابة. فإن قلت أخرج أبو داود عن الشفاء و ذكر حديث الترجمة و فيه علميها الرقية كما علمتها الكتابة و هذا يدل تعليم النساء الكتابة قلت ليس فيه دلالة على طلب تعلمين الكتابة و إنما فيه دليل على جواز تعليمهن الكتابة و نحن تقول به، و إنما غاية الأمر فيه أن النهي عنه تنزيه لما تقرر من المفاسد المترتبة عليه ا ه و حديث الشفاء هذا أورده الحافظ السيوطي في الجامع الصغير بلفظ: علمي حفصة رقية النملة، و عزاه إلى أبي عبيد في الغريب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حتمة قال المناوي في شرحه الكبير فتح القدير: و رقيتها كما في الفائق قروح تخرج بالجنب فترقى فتذهب. و رده بعض أذكياء المغاربة بأنه من الخرافات التي كان ينهى عنها، فكيف يأمر بها؟ و إنما أراد الأول و أراد تأديب حفصة حيث أشاعت السر الذي استودعها إياه على ما نطق به التنزيل بقوله: وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى‌ بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً [التحريم: 3].

و قال في التيسير: و رقيتها؛ (العروس تحتفل، و تختضب و تكتحل، و كل شي‌ء تفتعل، غير أن لا تعصى الرجل) ا ه و في النهاية قيل: إن هذا من لغز الكلام و مزاحه، كقوله للعجوز:

لا تدخل الجنة عجوز إذ رقية النملة شي‌ء كانت تستعمله النساء، يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر و لا ينفع ا ه. [1]

و في حواشي البدر الدماميني على البخاري على حديث: ثلاث لهم أجران، رجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها و أحسن تأديبها و علمها فأحسن تعليمها [2]، الحديث في باب تعليم الرجل امته و أهله شرائع الدين، لأن هذا الحديث ينسحب على تعليم الإماء، فكيف بالحرائر و الأقارب؟ قاله ابن المنير ا ه.

و ترجم البخاري عقب الترجمة السابقة باب عظة الإمام النساء و تعليمهن فذكر فيها قول ابن عباس أن المصطفي (عليه السلام) خرج و معه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن. قال الدماميني: هذا أصل في حضور النساء المواعيد و مجالس الخير بشرط السلامة من الفتنة ا ه.

و في الفجر الساطع على هذه الترجمة أي مطلوبية ذلك و نبه على أنه كما يطلب من الرجل أن يعلم أهله يطلب من الإمام أو نائبه أن يعلم النساء ا ه.

ثم بوّب البخاري أيضا بعد ترجمتين بقوله باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في‌


[1] حذفت هنا كلاما مفاده منع تعليم النساء و فيه بيتان من الشعر لا يناسب مضمونهما قيمة هذا الكتاب.

مصححه.

[2] أخرجه البخاري في كتاب الجهاد و السير ج 4 ص 20 من حديث أبي موسى و أوله: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين.

نام کتاب : نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست