responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 404

على مالك المستثنى‌

و حاصل ما أفاده من الفرق بعد حمل المبيع و المستثنى في كلا المقامين على الكلّي في المعيّن أنّ منشأ جعل التّلف على البائع في بيع الصّاع من الصّبرة و عدم جعل التّلف على المشتري في استثناء الأرطال هو أنّ المشتري في المسألة الأولى يتلقّى الملك من البائع و أمّا البائع في مسألة الأرطال فلا يتلقّى المستثنى من المشتري لأنّ الاستثناء ليس معناه أنّ البائع ملّك المشتري جميع ثمرة الأشجار ثم تملّك منه المستثنى بل معناه بقاء المستثنى في ملكه و تمليك ما عداه فإذا كان المشتري في مسألة بيع الصّاع من الصّبرة متلقّيا من البائع و فرضنا أنّه لا يملك إلّا صاعا كليّا مجرّدا عن جميع الخصوصيّات الخارجيّة فما دام مصداق من الكلّي باقيا في ملك البائع ينطبق على المبيع فلم يتلف حتى يحسب على المشتري فيجب على البائع إقباضه بإقباض المصداق كما في الكلّي في الذمّة‌

و بعبارة أخرى المشتري يملك الصّاع في طول ملك البائع و يتلقّاه منه فإذا بقي من الصّبرة مقدار حقّه يجب على البائع إقباضه إياه و أمّا البائع في مسألة الاستثناء فهو و إن استثنى مقدارا كليّا و لم يعيّنه في محلّ خاصّ إلّا أنّ المستثنى بقي على ملكه مع خصوصيّاته الخارجيّة و نسبة التّالف إلى كلّ من المستثنى و المستثنى منه على حدّ سواء لأنّ كلّا منهما يملك مقدارا في عرض الآخر فلا وجه لاحتسابه على المشتري و على هذا فمراده من أنّ التّلف في مسألة الاستثناء وقع بعد القبض أي بعد ما كان المستثنى مقبوضا في يد مالكه مع تملّكه خصوصياته الخارجيّة فكونه مقبوضا إنّما هو معلول لكونه مالكا لخصوصيّاته الخارجيّة و دخول الخصوصيات في المستثنى لا يوجب خروجه عن الكليّة كدخول الخصوصيّات في الفرد المنتشر فإذا كانت الخصوصيّات داخلة في ملك البائع و كان المستثنى تحت يده فدخول الجميع من المستثنى و المستثنى منه بعد ذلك تحت يد المشتري لا يقتضي أن يكون التّالف على المشتري إلّا إذا فرط و أتلف الجميع حتى يجب عليه قيمة المستثنى أو أتلف ما عدا المستثنى حتى يجب عليه دفع الباقي إلى البائع و أمّا إذا تلف مقدارا منه بتلف سماويّ فلا وجه لأن يكون التالف محسوبا على المشتري مع عدم استحقاق مالك المستثنى الكلي المجرّد عن الخصوصيات و مع عدم تلقّيه المستثنى من المشتري‌

و العجب من المصنف (قدّس سرّه) أنه اعترف في المسألة السّابقة بأنّ المشتري لو قبض المجموع و تلف مقدارا منه يحسب التّالف على كليهما و استشكل فيما أفاده صاحب مفتاح الكرامة بأن قبض البائع في المقام لا يقتضي أن يكون التّالف عليهما مع أنّ المسألتين من واد واحد فإنّ في المسألة السّابقة لو كان قبض المجموع موجبا للإشاعة ففي المقام أيضا حيث إنّ المجموع قبل قبض المشتري كان في يد البائع يلزمه تحقّق الإشاعة و لازمه احتساب التالف عليهما و لو بعد قبض المشتري و لو لم يقتض القبض السّابق على قبض المشتري في مسألة الاستثناء الإشاعة فلا يقتضيها في المسألة السّابقة أيضا‌

نعم لو قلنا بأنّ في مسألة الاستثناء كون المستثنى و المستثنى منه في قبض البائع يقتضي الإشاعة فلازمه أمران لا يلتزم بهما الأصحاب الأوّل عدم جواز تصرّف المشتري في الثّمرة إلّا بإذن البائع الثّاني أن يكون التفريط في البعض كالتفريط في الكلّي في وجوب دفع القيمة لا إعطاء المستثنى من الباقي فإنّه لو كان المال مشاعا بينهما فإتلاف البعض يوجب أن يكون ضامنا للقيمة لا إعطاء البقيّة‌

فالصّواب في الجواب هو الّذي أشرنا إليه و هو أنّ المبيع في بيع الصاع‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست