responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 403

قبضه في حق كلّ منهما ثم إنه لا ينافي ما ذكرنا من اختصاص الصّاع الباقي بالمشتري الأوّل بناء على الكلّي كون تعيين الصاع للمشتري الثاني قبل تلف المجموع موكولا إلى نظر البائع لأنّ الصّبرة إذا بقيت بمقدار حق كلا المشتريين فللمالك تعيين حقّ كلّ منهما في أيّ صاع أراد و أمّا إذا لم يبق إلّا مقدار حقّ أحد المشتريين فحيث إنّ المشتري الأوّل سابق على الثّاني في المعاملة فهو سابق في صرف الطبيعيّ إلى نفسه و يزاحم الآخر في صرف الوجود من الطّبيعي‌

و بالجملة قياس وقوع المعاملتين على نحو الترتّب على ما إذا وقعتا دفعة مع الفارق لأنّهما إذا وقعتا دفعة فترجيح إحداهما على الأخرى بلا مرجّح و هذا بخلاف ما إذا وقعتا مترتّبة فإن الأوّل بسبقه يجرّ الطّبيعي إلى ملكه و يجعله منطبقا على الصّاع الباقي‌

ثم إنّه بعد ما اخترنا تبعا للمشهور من أنّه لو باع صاعا من صبرة ينزل على الكلّي في المعيّن دون الكسر المشاع يبقى سؤال الفرق بين هذه المسألة و مسألة ما لو باع ثمرة أشجار و استثنى منها أرطالا معلومة فإنّ في مسألة الاستثناء يظهر منهم أنّهم حملوا الأرطال على الإشاعة و لذا أفتوا بأنّه لو خاست الثمرة أو تلف بعضها سقط من المستثنى بحسابه‌

و لهم في التفصي عن هذه العويصة وجوه منها أنّ مقتضى ظاهر الكلام في كلتا المسألتين هو الإشاعة إلّا أنّهم حملوا بيع الصّاع من الصّبرة على الكلّي في المعين للنّص الوارد في شراء عشرة آلاف طنّ من القصب فيبقى مسألة الاستثناء على طبق قاعدة الإشاعة و فيه أوّلا أنّ ظاهر الكلام هو الكلّي لا الإشاعة فإنّها متوقّفة على مئونة زائدة في مقام الثّبوت و الإثبات فالإشاعة على خلاف القاعدة و ثانيا أنّ النصّ إن استفيد منه قاعدة كلية فحكم الاستثناء حكم مسألتنا هذه و مجرّد كون مسألة الاستثناء عكس مسألتنا من حيث إن ملك البائع فيها كلّي بخلاف مسألتنا فإن ملك المشتري فيها كلّي لا يوجب فرقا بينهما و إن استفيد منه التعبّد الصّرف و أنّه على خلاف القاعدة يجب الاقتصار على مورده و هو شراء القصب فلا وجه للتعدّي إلى شراء صاع من الصّبرة و يبقى سؤال وجه الفرق بين مورد التعدّي و مورد عدمه‌

و منها أنّ مقتضى ظاهر اللّفظ في البابين هو الحمل على الكلّي إلّا أنّه قام الإجماع على الحمل على الإشاعة في باب الاستثناء و فيه أنّ الإجماع ليس بنفسه حجّة بل لكونه كاشفا عن دليل معتبر و نحن نقطع بعدم استناد المجمعين إلى دليل معتبر‌

و منها أنّ وجه حمل الصّاع على الكلّي في المقام و حمله على الإشاعة في مسألة الاستثناء و نظائرها كالزكاة الّتي يحسب التّالف على المالك و الفقراء هو أنّ في المقام حيث يجب الإقباض على البائع من باب الشّرط الضّمني فما دام حق المشتري باقيا في الصّبرة يجب عليه دفعه إلى المشتري و لا وجه لأن يحسب التّالف عليه أيضا و فيه مضافا إلى أنّ كون الزّكاة كالاستثناء في الإشاعة لا دليل عليه إذ ليس الفقير شريكا مع من عليه الزكاة على نحو الإشاعة بل يتعلّق حق له بماله أنّ وجوب الإقباض على البائع فرع كون المبيع كليّا و أمّا إذا كان على الإشاعة فالتّالف يحسب عليهما و ينفسخ البيع بمقدار حق المشتري و قياس المقام بباب الكلّي في الذمّة فرع إحراز كون المقام من باب الكلّي في المعيّن‌

و منها ما في مفتاح الكرامة من أنّ في باب البيع وقع التّلف قبل قبض المشتري المالك للكلّي فيجب على البائع إقباضه من الصّبرة و في الاستثناء وقع التّلف بعد قبض المالك للكلّي و هو البائع فلا وجه لاحتسابه‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست