responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 402

رأيت رجلا بالباب فإنّ التّنوين قد يكون للتمكن و قد يكون للتّنكير فمع ظهور اللّفظ في الطبيعيّ لا وجه لحمله على الفرد‌

و حاصل الوجه الثّالث أنّ المتفاهم العرفي من قوله بعت صاعا هو الكلّي الطّبيعي من الصّاع الّذي يتعيّن في الخارج بأوّل وجود منه و هذا هو الأقوى و عليه يحمل الرّواية الواردة في اشتراء عشرة آلاف طنّ من القصب‌

[مسألة لو باع صاعا من صبرة]

قوله (قدّس سرّه) ثمّ إنّه يتفرّع على المختار من كون المبيع كليّا أمور إلى آخره

لا يخفى أنّه يتوقّف توضيح الثّمرات المترتّبة على الكلّي في المعين و الإشاعة على بيان الفرق بين الوجهين و قد أشرنا إليه إجمالا و حاصله أنّ الصّاع بناء على الإشاعة و إن كان كليّا أيضا من جهة أو من جهتين إلّا أنّه فرق بين الكلّي في الإشاعة و الكلّي في المعيّن و هو أن كليّة الصّاع على الإشاعة عبارة عن قابليّة الكسر المبيع لانطباقه على هذا الكسر و ذاك إلّا أنّ الخصوصيّات الخارجيّة داخلة في المبيع فإنّ النّصف من هذه الصّبرة القابل لانطباقه على كلّ واحد من النّصفين ملحوظ بمشخّصاته الخارجيّة غاية الأمر حيث إنّ النّصف كلّي فالخصوصيّة أيضا كلّي أي خصوصيّة ما داخلة في المبيع و هذا بخلافه بناء على الكلّي في المعين فإنّ المبيع نفس الطبيعيّ مجرّدا عن جميع الخصوصيات و هذا لا ينافي استحقاقه لها في مقام التسلم لأنّه فرق بين أن يكون مالكا للخصوصيّة فعلا و بين استحقاقه لأن يملكها فعلى الإشاعة مالك لها فعلا و أمّا بناء على كون المبيع كليّا فالمشتري لا يملكها فعلا‌

نعم حيث إنّ التّسليم من الشّرائط الضّمنية فهو مالك لأن يملكها‌

إذا عرفت ذلك فمن الثّمرات المترتّبة على الوجهين أنّه بناء على الكلّي فاختيار التّعيين بيد البائع لأنّ المشتري لا يملك إلّا نفس الصّاع دون كونه من هذا الطّرف من الكومة أو من ذاك فحكمه حكم الكلّي في الذمّة و لا فرق بينهما إلّا من حيث ضيق الدّائرة في الكلّي في المعيّن و توسعتها في الكلّي في الذمّة و هذا بخلافه على الإشاعة فإنّ الخصوصيّة داخلة في المبيع فتعيين إحداها يتوقف على رضا الطّرفين و منها أنّه بناء على الكلّي إذا تلف مجموع الصّبرة ما عدا صاع منها يستحقّه المشتري و هذا بخلافه بناء على الإشاعة فإنّ التّالف يحسب عليهما فيجري فيه حكم تلف بعض المبيع قبل قبضه‌

و بالجملة حيث إنّ المبيع بناء على الكلّي ينطبق عليه صرف الوجود من الطّبيعي فما دام مقدار حقّ المشتري باقيا في الصّبرة لا موضوع لقاعدة تلف المبيع قبل قبضه و أمّا على الإشاعة فالصّبرة مشتركة بينهما‌

ثم إنّه يتفرّع على هذه الثّمرة أنّه لو باع البائع ثانيا صاعا آخر من مشتر آخر فبناء على الكلّي لو تلف المجموع ما عدا الصّاع ينطبق الباقي على ملك المشتري الأوّل و يجري حكم تلف المبيع قبل قبضه بالنسبة إلى صاع المشتري الثّاني لأنّ الصّاع الثاني يسري كليّة إلى ما عدا الصّاع الأوّل لأنّ الصّاع الأوّل حيث إنّه كلّي فصرف الوجود من الطّبيعيّ مصداق له فينحصر ملك البائع فيما عدا صاع من الصّبرة‌

و أمّا على الإشاعة فالمبيع لا ينحصر في الصّاع الباقي و لا يسري البيع الثّاني إلى ما عدا الصّاع بل يسري إمّا إلى مجموع الصّبرة فيصير البيع الثّاني فضوليا بالنّسبة إلى مقدار من حقّ المشتري الأوّل بناء على احتمال تقدّم في مسألة ما لو باع من له نصف الدار نصفها أو يسري إلى نصفها الباقي الّذي هو ملك نفسه بناء على الاحتمال الآخر‌

و على أيّ حال فحيث إنّ المبيع مشاع تجري قاعدة تلف المبيع قبل‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست