responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 401

و أحدهما المبهم ففي غاية الوضوح فإنّ المبيع في الثّاني جزئي خارجيّ مردّد بين هذا الفرد و الفرد الآخر و وجه فساده إبهام المبيع لأنّ ما في الخارج ليس إلّا هذا بخصوصيّته و ذاك بخصوصيّته فكلّ واحد هو هو بنفسه لا مردّدا بينه و بين غيره فأحدهما المردّد مفهوم انتزاعيّ وهميّ لا من المفاهيم المتأصلة و لا منتزعة عن منشإ انتزاع صحيح فلا يصحّ تعلّق البيع به و أمّا المبيع في الأوّل فهو أمر كلّي و هو طبيعيّ الصّاع غاية الأمر ينحصر مصاديقه في أفراد تلك الجملة‌

ففي القسم الثّالث جميع الخصوصيات الفرديّة خارجة عن المبيع و هذا بخلاف القسم الثّاني فإنّه فرد مردّد و لا محيص إلّا عن دخول الخصوصيات في المبيع إذا كان فردا و بعبارة أخرى المبيع تارة نفس الطبيعيّ و أخرى هو الفرد المنتشر في الجنس و هو يحصل بدخول تنوين التنكير في الجنس‌

ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا في طيّ تصوير هذه الوجوه الثّلاثة أنّ هنا وجها آخر و هو بيع أحدهما المعيّن عند البائع المجهول عند المشتري و لا ينبغي الإشكال في بطلانه و أن حكمه حكم الوجه الثاني و قد ذكرنا أنّ هذا الوجه خارج عن محطّ كلمات الأساطين في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء أو مختلفتها فانحصر الوجوه في ثلاثة بحسب الثّبوت‌

و أمّا بحسب ظاهر المعاملة فلو كانت الجملة كالعبيد المتباينة أو الصيعان المتفرقة فظهور الكلام يقتضي الحمل على الوجه الثّاني لا الحمل على الإشاعة و لا الكلي في المعيّن فيفسد البيع لأنّ مع تفرّق الأجزاء يمتنع الحمل على الكلّي لأنّ الكلّي هو الّذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين فيتوقّف صدقه على شي‌ء على خروج الخصوصيات الفرديّة عن المبيع و مع تفرّق الصّيعان فكلّ صاع لا محالة يشتمل على خصوصيّة و فرض إلغاء الخصوصيّات و جعل المجموع صبرة واحدة لا يرفع ظهور البيع في تعلّقه بالفرد المنتشر‌

و هكذا يمتنع الحمل على الإشاعة لأنّ عنوان المبيع في المشاع أيضا كلّي لأنّ التّسع أو العشر و نحو ذلك ينطبق على التّسع أو العشر من هذه الصّبرة من طرف الشّرق أو الغرب على أحد معاني الكسر المشاع أو ينطبق على كلّ جزء من أجزاء الحنطة الّتي في هذه الصّبرة شرقا أو غربا يمينا و شمالا فوقا و تحتا على المعنى الآخر من الكسر المشاع‌

و على أيّ حال الكسر المشاع أيضا كلي كالكلّي في المعيّن بل الصّاع من الصّبرة على الإشاعة كلّي من جهتين إذا لم يكن مقدار الصّبرة معلوما الأولى قابليّة انطباقه على كلّ كسر و الثّانية انطباق هذا الكسر على كلّ جهة من الجهات السّت في الصّبرة أو في الحنطة و أمّا الكلّي في المعيّن فكلّي من جهة واحدة و أمّا لو كانت الجملة مجتمعة فباع صاعا منها فهل ينزل على الإشاعة أو على الفرد المنتشر أو على الكلّي في المعين وجوه ذكرها المصنف (قدّس سرّه) في المتن‌

و حاصل الوجه الأوّل هو أنّ مقتضى المعنى العرفي أن يكون قوله صاعا إشارة إلى مقدار من الصّبرة مقدّرا بصاع فيلاحظ نسبة الصّاع إلى الصّبرة و هذا هو الكسر المشاع لأنّ المقدار المذكور من مجموع الصّبرة مشاع فيه و فيه أنّه كما يمكن حمل الصّاع على الإشاعة كذلك يمكن حمله على الكلّي بل ظهوره في الكلّي هو المتعيّن لأنّ الصّاع اسم الجنس و لحاظ نسبته إلى المجموع يتوقّف على مئونة زائدة‌

و حاصل الوجه الثّاني هو أن تنوين التّنكير يقتضي صرف الطبيعيّ إلى الفرد فمقتضى الوضع اللّغوي هو الفرد المنتشر و فيه أنّ مجرّد دخول التّنوين على الطّبيعي لا يقتضي صرفه إلى الفرد إلّا إذا كان هناك قرينة خارجيّة كقوله‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست