responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 400

منشأ انتزاع خارجيّ كالعلّيّة و المعلوليّة و التقدم و التأخّر فإنّه لو كان كذلك لأمكن أن يتعلّق التّكليف و الوضع به كما يقال جئني برجل أو تقدّم إلى كذا‌

و أمّا المفهوم الانتزاعي الصّرف الّذي ليس له وجود خارجيّ و لا منشأ انتزاع صحيح فمقتضى القاعدة الأوّليّة عدم تعلّق البيع به لأنّ المفروض أنّه لم يتعلّق البيع بأحد العبدين الموجودين في الخارج الغير المعلوم عند المشتري أو البائع أو كليهما بل تعلّق بهذا المفهوم الصرف القابل للانطباق على كلّ واحد على البدل و لا يمكن قياسه أيضا بالواجب التّخييري فإنّه مضافا إلى الإشكال في تصوير تعلّق التّكليف بأحد الشّيئين على البدل من دون إرجاعه إلى الجامع و من دون جعل الواجب أحدهما و مسقطيّة الآخر عنه أنه قام الدليل على التّخيير كقيام الدّليل على صحّة بيع أحد العبدين على ما ادعاه الشّيخ و إن كان الحقّ عدم دلالته على المدّعى‌

و لذا قال في الوسائل بعد ما نقل الرّواية أقول وجهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين و محلّ البحث هو الصّحة بمقتضى القاعدة و قد عرفت أنّها تقتضي عدم صحّة تعلّق البيع و لا سائر العقود و الإيقاعات بالأمور الانتزاعيّة الوهميّة لعدم صلاحيّة الكلّي الانتزاعي لقيام البيع و النّكاح و الطّلاق به‌

و العجب من الشّيخ (قدّس سرّه) أنّه تعدّى عن البيع إلى الطّلاق أيضا على ما حكي عنه في مبسوطه فقال بصحّة طلاق إحدى الزّوجتين و استخراجها بالقرعة مع أنّه لم يرد فيه نصّ و بالجملة لو قام دليل تعبّدي على ذلك نقول بصحّته لأنّ للشّارع الحكم بملكيّة أحد العبدين و طلاق إحدى الزّوجتين كحكمه ببينونيّة الزائد على الأربع فيمن أسلم على الزيادة و أمّا لو لم يقم دليل خاصّ فالعمومات لا تقتضي صحّتها لأنّ هذه العناوين لا يمكن أن تقوم بالمبهم فلا تندرج في مسمّى البيع و الطّلاق و النّكاح فلا يمكن الاستدلال لصحّتها بالعمومات و الإطلاقات الواردة في هذه الأبواب‌

و حاصل الكلام أنّ الملكيّة و الزّوجيّة و البينونة و نحوها و إن لم تكن من الصّفات الخارجيّة إلّا أنّها في نظر العقلاء في حكمها فكما لا يمكن وجود الحموضة في محلّ مردّد و لا البياض و السّواد في محلّ مبهم و هكذا سائر الأعراض من الكم و الفعل و الانفعال و الجدة فكذلك الجدة الاعتباريّة و الزوجيّة و الطّلاق إلّا أن يقوم دليل تعبّدي على ذلك كالإجماع على وقوع العتق على المبهم لأنه يمكن أن يرد من الشّارع أن أثر قوله أعتقت أحد العبدين انعتاق أحدهما فيستخرج بالقرعة أو نحوها من الطّرق المعتبرة لتعيين المبهم‌

ثم إنّ مقتضى ذلك أنّه و لو اتّفق المتبايعان على الترديد لم يصحّ البيع و أمّا لو اختلفا فادّعى المشتري الإشاعة و قال البائع أردت معيّنا أو مبهما فالقول قول مدّعي الصّحة إلّا أن يكون هناك ظهور لفظيّ في الإبهام فإنّ الأصل العملي لا يعارض الظّواهر اللّفظيّة و لا يبعد أن يكون الظّهور في مثل العبيد و نحوها من الأمور المتباينة و في مثل الصّيعان المتفرّقة مع من يدعي البطلان‌

و أمّا الوجه الثّالث و هو أن يبيع صاعا كليّا فالأقوى صحّته لأنّه و إن أضاف الصّاع إلى الصّبرة و لم يجعله كليّا مطلقا إلّا أنّه مع هذا لم يخرج عن الكليّة لأنّه لا فرق بين أن يبيع صاعا في الذمّة و أن يبيع صاعا من الصبرة غاية الفرق أنّ الثّاني يكون من الكلّي في المعيّن‌

و أمّا الفرق بين الكلّي في المعيّن‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست