responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 399

بالغرر و رابع بأنّ الملك صفة وجوديّة محتاجة إلى محلّ تقوم به و لا يخفى أنّ هذه الوجوه لا تجري في موضوع واحد فإنّ الثاني و الرابع يجريان على تقدير و الأوّل و الثّالث يجريان على تقدير آخر‌

و توضيح ذلك أنّ البيع تارة يتعلّق بأحدهما المفهومي و أخرى بأحدهما المصداقي أي تارة متعلّق البيع ليس له واقع بل المبيع قابل لأن يكون هذا العبد أو ذاك و يعبر عنه بالفرد المنتشر و الفرد المردّد و أخرى يكون له واقع معيّن غير معلوم عند المشتري أو البائع أيضا و يعبّر عنه بالنّكرة‌

و بعبارة أخرى تارة المبيع نظير متعلّق التّكليف في قوله جئني برجل و أخرى من قبيل جاء رجل من أقصى المدينة و هذان المعنيان هما محلّ النزاع في مورد القرعة فقيل بأنّها تختصّ بما إذا كان له واقع معيّن و مشتبه عند المكلّف كالموطوءة المجهولة في قطيع الغنم‌

و قيل بأنّها تجري في تعيين المطلقة المجهولة بحسب الواقع و في تعيين الزائدة على الأربع إذا أسلم الكافر و كانت زوجاته زائدة عنها فإذا كان المبيع أحدهما المفهومي الّذي ليس له وجود متأصّل و لا منشأ انتزاع أي ليس له ما بحذاء كالجواهر و الأعراض و لا منشأ انتزاع لا من الذّاتيات كالعليّة و المعلوليّة و لا من قيام إحدى المقولات بمحالها كالقبليّة و البعديّة و التقدم و التأخّر بل كان صرف اعتبار و اختراع يجري فيه الوجه الثّاني من أنّ المبيع مبهم‌

و لذا منع العلّامة في التذكرة عن بيع أحد العبدين الشاهدين مع كونهما متساويين في القيمة و يجري فيه أيضا الوجه الرابع فإنّ البيع لم يتعلّق بمحلّ معيّن و أحدهما على سبيل البدل غير قابل لقيامه به لأنه أمر انتزاعيّ صرف من دون أن يكون له منشأ انتزاع صحيح لا من الذاتيّات و لا من قيام أحد الأعراض بمحلّه‌

و أمّا لو كان أحدهما المعيّن و إن كان مجهولا عند أحدهما أو كليهما فيجري فيه الوجه الأوّل و الثّالث نظير ما إذا باع أحدهما بعد تلف الباقي هذا و لكنّه يمكن أن يقال إنّ نظر الأصحاب في هذا الوجه هو خصوص ما إذا لم يكن لمتعلّق البيع واقع معيّن بل باع صاعا أو عبدا مردّدا بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصوّرة في المجموع و لا ينافي ذلك استدلالهم على البطلان بالجهالة و الغرر لتخيّلهم جريانهما في المبهم الغير المعيّن حتى في الواقع غاية الأمر لنا منع كون الواحد على سبيل البدل مجهولا‌

و على فرض صدق الجهالة عليه نمنع كون البيع بهذا النّحو من الجهالة باطلا ثم نمنع كونه غرريّا مع فرض تساوي الأفراد في الصّفات الموجبة لاختلاف القيمة‌

و بالجملة عمدة الوجوه فيما هو محطّ نظر الأصحاب هو الوجه الثّاني و هو ما إذا لم يكن لمتعلّق البيع واقع معيّن و منشأ بطلانه هو أنّه و إن لم يقم دليل خاصّ على أنّ الإبهام في البيع مبطل له إلّا أنّ توقّف البيع على وجود محلّ يقوم به لا يمكن إنكاره فإنّ الملكيّة و إن لم تكن أمرا خارجيّا و صفة وجوديّة بل من الاعتباريات إلّا أنّ هذا الأمر الاعتباري لا بدّ له من محلّ يقوم به فإنّ البيع الّذي هو تبديل طرف الإضافة لا بدّ له من المضاف إليه و أحدهما المردّد الغير المعيّن لا يعتبره العقلاء طرفا للإضافة الملكيّة و لا يمكن قياس أحدهما المبهم ببيع الكلّي في الذمّة فإنّه و إن لم يكن موجودا خارجيّا فعلا إلّا أنّ الذمّة أمر وسيع يعتبره العقلاء ملكا و هذا بخلاف ما إذا باع أحدهما المردّد فإن المفروض أنّ هذا المفهوم ليس من المفاهيم المتأصّلة كالرّجل و المرأة أو البياض و السّواد و لا من المفاهيم الانتزاعيّة الّتي لها‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست