responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 398

ما يرهنوا عليه من لزوم تفكّك الرّحى و نفي الدائرة و هكذا بطلان مذهب النّظام صار بديهيّا لأنّه لو كان الجسم مركبا فعلا من أجزاء غير متناهية يلزم امتناع قطع مسافة معيّنة في مدّة متناهية إلّا بالطّفرة‌

إذا عرفت ذلك فحيث إنّ الجزء قابل للقسمة فمعنى الشّركة على الإشاعة أن كل جزء يفرض في الجسم فكل واحد من الشّريكين المتساويين مالك لنصف هذا الجزء لا أنّ كلّ واحد مالك في تمام الجزء و لا أن لكلّ واحد جزءا خاصّا واقعا غير معلوم ظاهرا‌

نعم لو انتهى الأمر إلى الالتزام بصحّة الجزء الّذي لا يتجزّى فلا محيص إلّا عن القول بأنّ كلّ واحد منهما مالك لجزء معيّن أو مالك لتمام هذا الجزء‌

و على هذه المسالك يبتني القولين في قسمة المشاع من أنّها بيع أو إفراز حقّ فإنّ كونها إفراز حقّ ملازم لأن يكون كلّ واحد شريكا مع الآخر في كلّ جزء بحسب نسبة الملك بأن يكون نصفه أو ثلثه أو غير ذلك من الكسور لأحد الشّريكين و الباقي للآخر و حيث إنّ النّصف من كلّ جزء أمر كلّي قابل للانطباق على النّصف من أيّ طرف من الجسم فبالقسمة يميز و يخرج عن الإبهام و الكليّة و يعيّن في الطّرف الشّرقي أو الغربي و كونها بيعا ملازم لأن يبيع كلّ واحد إضافته بالنّسبة إلى هذا الجزء بإضافته بالنّسبة إلى الجزء الآخر‌

و بالجملة من التزم بالجوهر الفرد و الجزء الّذي لا يتجزّى فإمّا أن يلتزم بأن كلّ جزء له مالكان حتّى يمكنه تصوير الإشاعة و إمّا أن يلتزم بأن بعض الأجزاء بتمامه ملك لأحد الشّريكين واقعا و بعضه بتمامه ملك للآخر كذلك إلّا أنّه غير متميّز خارجا و أمّا القائل بأنّ الجزء قابل للقسمة إلى ما لا نهاية له فمعنى الإشاعة على مختاره عدم تمييز الكسر المشاع و كونه كليّا قابلا للانطباق على كلّ كسر [1] و كيف كان فلا إشكال في صحّة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء على نحو الإشاعة‌

و أمّا الوجه الثّاني و هو أن يبيع صاعا من الصّيعان أو واحدا من العبدين فالمشهور فيه هو البطلان و استدلّوا له بوجوه أربعة فبعضهم استدل بالجهالة الّتي يبطل معها البيع إجماعا و آخر استدلّ بأنّ الإبهام في البيع مبطل له و ثالث استدلّ‌


[1] و لا يخفى أنّ الجمع بين ما اخترناه من معنى الإشاعة و هكذا ما اختاره بعض من أنّ لكلّ جزء مالكين على نحو الملك الضّعيف و بين ما اختاره الخاصّة من أنّ القسمة إفراز حقّ أو تعيين حقّ ممتنع لأنّه لو فرضنا عبدين مشتركين بين وارثين فتقسيمهما و جعل أحدهما لأحدهما و الآخر للآخر لا يعقل إلّا بأن يجعل عوض النّصف من هذا العبد النّصف من الآخر أو تبديل الإضافتين الضّعيفتين فيهما بإضافة قويّة في واحد منهما و هذا يوافق مذهب الجمهور من أنّ القسمة بيع نعم لو اخترنا ما يظهر من صاحب الجواهر من أنّ المراد من إشاعة الشّركة لو لا الإجماع دوران حقّ الشّريك بين مصاديق الكلّي و أن كلّ واحد منهما مالك لجزء خاصّ واقعا فكون القسمة إفراز حق و تميز حق و تعيين حقّ و نحو ذلك من العبارات في كمال الوضوح و هو اختار هذا المعنى لوجوه يرد على الإشاعة بذلك المعنى الّذي اخترناه و هي عدم إمكانها في الجزء الّذي لا يتجزّى و في قسمة الوقف من الطّلق لاستلزامه صيرورة بعض أجزاء الوقف طلقا و بعض الطّلق وقفا و غير ذلك من المحاذير الّتي ذكرها في كتاب الشّركة إلّا أن يقال لا ينافي ما ذكرناه من معنى الإشاعة مع ما ذكروه في باب القسمة لأنّ غرضهم في باب القسمة من أنّها إفراز حقّ أنّها ليست بيعا و لا صلحا و لا غيرهما من أنواع المعاوضات بل هي أمر برأسها لا تجري فيها أحكام العقود و هذا لا ينافي استلزامها المعاوضة و مرجع القسمة في الحقيقة إلى إبطال الإشاعة و إحداث نحو آخر من الملك و لتمام الكلام محلّ آخر و على أيّ حال فالالتزام بأنّ في إرث العبدين كلّ واحد من الوارثين يرث نصف المجموع لا نصف كل واحد منهما كما هو ظاهر صاحب الجواهر خلاف ظاهر كلمات المشهور في الإشاعة (منه عفي عنه)

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست