responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 397

قلة و كثرة حسب أفراد القطيعة‌

[مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء]

قوله (قدّس سرّه) مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة مجتمعة الصّيعان أو متفرّقتها أو ذراع من كرباس أو عبد من عبدين و شبه ذلك يتصوّر على وجوه إلى آخره

لا يخفى أنّ الوجه الأوّل و هو بيع الكسر المشاع لا ينبغي الإشكال في صحّته من غير فرق بين أن تكون الجملة الّتي يباع بعضها متساوية الأجزاء من حيث الصّفة المستلزمة لتساوي قيمتها و أن تكون مختلفة كأحد العبدين و إحدى الشّاتين فإنّهما قيميّان لاختلاف أفرادهما غالبا لأنّه كما لو باع صاعا من صبرة مشتملة على عشرة أصوع فقد باع عشرا من الصّبرة فكذا لو باع عبدا من العبدين فقد باع النّصف من كلّ منهما لأنّ نسبة المبيع إلى الجملة في الأوّل هي العشر و نسبته إليها في الثّاني النّصف‌

و دعوى أنّ ظاهر الثّاني هو الوجه الثّاني أو الثّالث من وجوه بيع البعض من الكلّ لا الوجه الأوّل و هو الكسر المشاع لا شاهد لها لأنّ غاية ما يدعى من الفرق بين الصّبرة و العبدين أمران أحدهما انصراف إطلاق المبيع في قوله بعتك عبدا من العبدين إلى واحد منهما إمّا على الوجه الثّاني أو الثالث لا إلى النّصف من كلّ منهما و ثانيهما توقّف الحمل على الإشاعة في مورد العبد على تنزيل العبدين منزلة أمر واحد حتّى يباع جزء مشاع منه و لا يتوقّف على هذا التّنزيل في مثل الصّبرة لأنّها بنفسها أمر واحد خارجيّ‌

و بعبارة واضحة الوحدة الحقيقيّة أو الاعتباريّة اللّازمة في كلّ مركّب هي موجودة بنفسها في الصّبرة و هذا بخلاف الوحدة في العبدين فإنّها لا حقيقيّة و لا اعتباريّة معتبرة من الشّارع أو العقلاء بل إنّما تتحقّق بنفس اعتبار المتعاقدين و الإنشاء الواحد لا يمكن أن يتكفّل أمرين الأوّل تنزيل الشّيئين منزلة شي‌ء واحد و الثّاني بيع الكسر المشاع في المجموع‌

و لكنّك خبير بأنّ هذين الفرقين غير فارقين أمّا الانصراف فلأنّه ليس الكلام في مقام الإثبات حتى يدعى انصراف المطلق إلى بعض أفراده بل في مقام الأقسام بحسب الثّبوت و أنّه لو قصد البائع من قوله بعتك عبدا من العبدين نصفا من كلّ منهما فما حكمه‌

و بعبارة أخرى عدم ظهور الكلام فيما قصده المتبايعان لا يوجب الفرق بين المثال و غيره من الأمثلة بحسب التصوّر و أمّا توقّف الكسر المشاع في الثّاني على التّنزيل فهذا لا يضرّ بصحّة بيع الكسر المشاع فإن اعتباره لا مئونة له و لا يلزم أن يتكفّله الإنشاء حتى يقال إنّه لا يمكن الجمع بين اللّحاظين في إنشاء واحد‌

و بالجملة لا فرق بين متّفق الأجزاء و مختلفها هذا كلّه لا إشكال فيه و إنّما الكلام في تصوير الكسر المشاع و أنّ الشّركة الحاصلة في المبيع على أيّ كيفيّة فنقول ذهب أكثر المتكلّمين و بعض الحكماء قبل ظهور الإسلام إلى أنّ مادّة الجسم المطلق هي الأجزاء الّتي لا تقبل القسمة لا خارجا و لا ذهنا و يسمّى كل جزء من هذه الأجزاء بالجوهر الفرد و الجزء الّذي لا يتجزّى‌

و ذهب النّظام إلى أنّ الجسم مؤلّفه من أجزاء غير متناهية و إخبار بعض المحقّقين من المتكلّمين و جمهور الحكماء إلى بطلان الجزء الّذي لا يتجزّى و على فرض تحقّقه فليس هو مادّة الجسم المطلق و صار بطلان عدم قابليّة الجزء للقسمة من أوضح البديهيّات في عصرنا لأنّ كلّ متخيّر بالذّات أي كلّ ما هو قابل للإشارة الحسيّة إليه لا بدّ أن يكون ما يحاذي منه جهة الفوق غير ما يحاذي منه جهة التحت و كذا باقي الجهات السّت فلا محيص من أن يكون منقسما و إن لم يكن فعلا كذلك و لم يكن لنا آلة لتقسيمه‌

هذا مضافا إلى‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست