responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 391

دون غيره و الأقوى هو الأوّل‌

و توضيح ذلك أنّه لا شبهة أنّ للوزن دخلا في ماليّة الأموال غالبا حتى في المعدود إذا كان مأكولا فإنّ الجوز و البيض و نحوهما يختلف قيمته باختلاف وزنه و قد يتّفق مدخليّة عدد الشّي‌ء أو كيله أو ذرعه في ماليته و على هذا فإذا كان لحجم الشّي‌ء دخل في الماليّة لا يكفي الوزن عن الكيل كما أنّه لو كان للذّرع أو العدد دخل في الماليّة لا يكفي الوزن عنه‌

نعم يصحّ جعل الوزن طريقا إلى الذّرع أو العدد أو الكيل إذا ثبت طريقيّته لها بالامتحان و التّجربة و على هذا فلا نعرف وجها محصّلا لما أفاده المصنف (قدّس سرّه) من أنّ الكلام تارة في كفاية كل من التّقديرين في المقدّر بالآخر من حيث جعله دليلا على التّقدير المعتبر فيه و أخرى في كفايته فيه أصلا من غير ملاحظة تقديره المتعارف لأنّ الكلام إمّا فيما لا دخل لغير الوزن في ماليته و إمّا فيما له دخل فيها فإذا كان المناط منحصرا في نفس المقدار لا يجوز تقديره إلّا بالوزن إلّا أن يكون غيره طريقا مضبوطا إليه بحيث لا يتخلّف عنه أصلا أو بمقدار يتسامح فيه‌

و إذا كان للعدد أو الحجم أو الذّرع أيضا دخل يجب مضافا إلى الوزن تقدير كلّ بما له دخل في ماليّته و لا يصحّ الوزن أو العدّ بدل الكيل و لا الكيل أو الوزن بدل العدّ إلّا أن يكون طريقا مضبوطا إليه بحيث لا يتخلّف عنه إلّا بمقدار يتسامح فيه‌

و لا يدلّ رواية وهب على تقدير ما يكال بالوزن و ما يوزن بالكيل لأنّ قوله ع لا بأس بالسّلف ما يوزن فيما يكال و ما يكال فيما يوزن ليس معناه أن كلّ واحد يصحّ بدلا عن الآخر بل معناه أنّ ثمن المكيل يمكن أن يكون موزونا و بالعكس‌

و بالجملة احتمال كفاية أحد التقديرين عن الآخر أصالة من غير ملاحظة التّقدير الآخر لا وجه له فيما كان لغير المقدار و الكمّ أيضا دخل في مقدار الماليّة و عدم كفاية جعل أحدهما طريقا للآخر لا معنى له إذا كان هو في الواقع طريقا معتبرا و أمّا إذا لم يكن طريقا مضبوطا إليه بل يتخلّف بما لا يتسامح فيه فلا معنى لجواز جعله طريقا و البناء على ذلك المقدار لأنّ البناء عليه لا يخرجه عن الجهالة و إلّا لصحّ بيع الموزون مشاهدة مع البناء على أنّه مقدار خاصّ و لا يمكن قياسه بإخبار البائع بالكيل فإنّه طريق معتبر شرعيّ‌

و حاصل الكلام أنّ نيّة كون شي‌ء طريقا أو لحاظ كونه أصلا أو البناء على كونه مقدارا بمقدار خاص و نحو ذلك من الأمور البنائيّة و القلبيّة لا أساس لها في باب المعاملات فالعمدة لحاظ الرّوايات الواردة في هذا الباب فلو دلّت على أنّ نفس الجهل بالمقدار يوجب فساد المعاملة سواء كان غرريّا أو لا يجب رفعه بأحد هذه المقادير كلّ منها في مورده أو بما هو طريق إليه و على هذا فلا وجه للتّفصيل بين الوزن و الكيل كما لا وجه لجعل أحد التقديرات دليلا على الآخر لو لم يكن هو بنفسه طريقا له فإن مجرّد لحاظه طريقا لا يرفع الغرر و إلّا لصحّ بيع الموزون مشاهدة مع البناء على كونه بالوزن الخاص‌

قوله (قدّس سرّه) بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشّي‌ء مكيلا أو موزونا إلى آخره

بعد ما ظهر الكبرى و أنّه يعتبر الكيل و الوزن في المكيل و الموزون و كذا العدد و الذرع في المعدود و المذروع فيقع البحث في الصّغرى و تعيين ما هو من المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروع و ما يصحّ بيعه مشاهدة‌

قد يقال باعتبار الوزن أو الكيل فيما بيع بهما في زمان الشّارع و حكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيها و نسب صاحب الحدائق ذلك إلى الأصحاب و منعه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) و قال‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست