responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 392

إن لحاظ زمان الشّارع يختصّ بباب الرّبا و أمّا بالنّسبة إلى الغرر فلا مدخليّة لزمان الشّارع فيه و أشكل المصنف عليه بما حاصله أنّ الموضوع في كلتا المسألتين شي‌ء واحد و هو المكيل و الموزون و قد حمل عليه حكمان أحدهما عدم صحّة بيعه جزافا و الآخر عدم صحّة أخذ الزيادة في بيع بعضه ببعض و الإنصاف أنّ كلمات الأعلام في المقام مضطربة‌

و دعوى أنّ الموضوع في المسألتين شي‌ء واحد لا دليل عليها فالإيراد الثّاني من المصنف عليه غير وارد كما أنّه لا يرد عليه إيراده الأوّل بمجرّد عبارة المبسوط و التذكرة و قوله في المبسوط بلا خلاف لا يدلّ على الإجماع المعتبر عندنا فإنّ الإجماع و عدم الخلاف في اصطلاح القدماء محمول على أمر آخر غير الاتّفاق الكاشف عن رأي المعصوم فإذا لم يثبت الاتّفاق على اعتبار الكيل و الوزن فيما كان مكيلا أو موزونا في عصر الشّارع فلا بدّ من التشبّث بما تقتضيه القاعدة الكليّة حتى يكون المدار عليها إلّا ما ثبت خروجه عنها‌

فنقول قوله ع ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا لا يصلح مجازفة من القضايا الحقيقيّة الّتي أنشأ الحكم فيها على الموضوعات المقدّر وجودها فكل مصداق انطبق عليه هذا العنوان يشمله هذا الحكم سواء كان هذا المصداق مكيلا في عصر الشّارع أو لم يكن و كلّ ما لم تسم فيه الكيل أي لم يجعل له الكيل يصحّ بيعه بلا كيل سواء كان هذا الشّي‌ء مكيلا سابقا أو في خصوص عصر النّبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) أو لم يكن‌

و بالجملة هذه القضيّة حقيقيّة كسائر القضايا الشرعيّة و على فرض اختصاصها بباب الرّبا بأن يقال المدار فيه على المصداق الخارجي من المكيل و الموزون و هو الّذي كان معنونا بهذا العنوان في عصر الشّارع بحيث إذا كان شي‌ء مكيلا في عصره لا يجوز التّفاضل عليه إلى يوم القيمة و لو بيع في العصر السّابق على عصره مشاهدة أو بيع بعد عصره كذلك إلّا أنه لم يقم دليل على أنّ المدار في الغرر على الكيل في زمانه ص بحيث إنّه إذا كان شي‌ء مكيلا في المدينة المنوّرة أو في سائر البلاد في عصره ثم يباع بغير كيل و وزن في الأعصار المتأخرة يبطل بيعه‌

و ما أفاده المصنف (قدّس سرّه) في قوله ثالثا إلى آخره لا يستقيم لأنّ حاصل ما ذكره مركب من مقدمتين أولاهما أنّ ما كان ربويّا في عصر الشّارع ربويّ إلى يوم القيامة و ثانيهما أن من شرط جريان الرّبا في معاملة كون الكيل و الوزن شرطا في صحّة بيعه فضمّ المقدّمة الثانية إلى الأولى ينتج أنّ ما كان مكيلا في عصر الشّارع لا بدّ أن يكال إلى يوم القيامة و ما كان موزونا لا بدّ أن يوزن و ما يباع في عصره جزافا يصحّ بيعه كذلك و إن تعارف وزنه لعزّته و قلّة وجوده‌

و السرّ في استفادة هذه النتيجة ظاهر لأنه لو قام الإجماع على أنّ ما كان ربويّا في عصره يكون ربويا إلى الأبد و ثبت أنّ شرط الرّبا هو أن يكون الكيل أو الوزن شرطا في صحّته فيثبت الملازمة بين كون الشي‌ء مكيلا في عصره و كونه مكيلا في الأعصار اللّاحقة‌

و لكنّك خبير بما فيه أمّا أولا فلمنع المقدّمة الأولى فإنّ ظاهر أدلّة الربا أنّه يدور الحكم مدار كون الشّي‌ء مكيلا أو موزونا و هذه قضيّة حقيقيّة يدور الحكم مدار تحقّق موضوعه في كل عصر و ذلك لا يستلزم النّسخ لأنه رفع الحكم عن موضوعه لا اختلافه بتبدّل موضوعه‌

و ثانيا على فرض تسليم هذه المقدّمة و الالتزام بأنّ كلّ ما كان ربويّا في عصر الشّارع فهو ربويّ إلى يوم القيمة بأن يقيّد عنوان المكيل و الموزون بما كان‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست