responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 390

و حاصل الكلام أنّه يستفاد من أدلّة اعتبار الكيل و الوزن أمران أحدهما أنّ اعتبارهما إنّما هو لكونهما طريقا إلى مقدار الشّي‌ء و كميّته فلو كان له طريق آخر كسكّة السّلطان و نحوها فلا دليل على اعتبارهما و بهذا المناط يصحّ شراء المكيل بلا كيل لو أخبر البائع بكيله و كان موثوقا به و يصحّ كيل المعدود و وزن المكيل ثانيهما كون البيع بدونهما جزافيا فلو لم يكن كذلك يكفي الكيل و الوزن و إن لم يعرف المشتري مقدارهما و بهذا يصحّ بيع مقدار من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه أو من غيره المساوي له في القيمة‌

و على أيّ حال يستفاد من هذه الأدلّة أنّ الجهل بمقدار المبيع يوجب البطلان سواء كان غرريّا أو لا و في نفس هذه الأخبار لم يعلّل مانعيّة الجهل بالغرر حتّى يبحث في أنّه حكمة للتشريع فيكون المدار على النّوع أو علّة للمجعول فيكون المدار على الغرر الشّخصي و على فرض التّعليل به فلا شبهة أنّه حكمة‌

و بيان ذلك أنّه قد بيّنا في قاعدة لا ضرر أنّه لو علّق الحكم على عنوان كالضّرر و الحرج و نحوهما يكون ذلك العنوان موضوعا للحكم و يدور الحكم مداره و بذلك يكون لا ضرر أو لا حرج حاكما على أدلّة الأحكام و لا محالة يكون الضّرر أو الحرج المنفيّ شخصيّا‌

و أمّا لو علّق الحكم على عنوان آخر غير عنوان الضّرر و الحرج و علّل بهما فلا محالة يكونان علّة للتشريع و لا يطّرد و لا ينعكس فيكون نوعيّا و الحرج ورد على كلا الوجهين ففي الحديد يكون الحرج حكمة لرفع نجاسته و في مثل مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ يكون حاكما على أدلّة الأحكام‌

و أمّا نفي الضّرر فكونه حاكما على أدلّة الأحكام لا إشكال فيه كما في قضيّة سمرة و أمّا كونه علّة للتشريع فيتوقّف على ورود هذا اللّفظ منه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في ذيل حكمه بالشّفعة أو حكمه بكراهة منع فضل الماء و أمّا في المقام فلم يرد منه ص إلّا النّهي عن الغرر إمّا مطلقا أو في البيع من دون تعليله بعلّة فكون الحكم دائرا مدار الغرر الشّخصيّ أو النوعيّ لا موضوع له لأنّ نفس عنوان الغرر إذا كان متعلّقا للنّهي فلا محالة يدور الحكم مداره‌

نعم لهذا البحث مجال إذا استفيد من أدلّة اعتبار الكيل أو الوزن كون عدمه غرريّا فحيث إنّ اعتبارهما و كذا اعتبار العدد إنّما هو لرفع الغرر فلا محالة يكون الحكم ثابتا و لو لم يكن غرر و أمّا في الذّرع فلا دليل عليه إلّا نفي الغرر و نهيه ص عنه فلا بدّ أن يكون المدار على تحقّق الغرر‌

و لكنّك خبير بأن التّفصيل في الأبواب الأربعة لا يمكن الالتزام به للقطع باتّحاد أحكامها فلا بدّ أن يقال إذا كان إحراز مقدار ماليّة المال بالكيل أو الوزن فالجهل به يوجب فساد المعاملة و لكن ذلك إنّما هو بالنظر إلى الأمرين المتقدّمين و هما عدم طريق آخر لإحرازه و كون البيع بدون العلم بالمقدار جزافيّا و أمّا لو لم يكن كذلك كبيع مقدار من الطعام بما يقابله من جنسه فلا خصوصيّة لها أيضا‌

و ممّا ذكرنا ظهر ما في‌

[مسألة لو قلنا باعتبار الغرر الشّخصي]

قوله (قدّس سرّه) مسألة لو قلنا بأنّ المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل و الموزون و المعدود بما يتعارف التقدير به هو حصول الغرر الشّخصي فلا إشكال في جواز تقدير كلّ منها بغير ما يتعارف تقديره به إذا انتفى الغرر بذلك إلى آخره

و ذلك لما عرفت من أنّه لم يعلّل اعتبار هذه التقديرات بالغرر‌

نعم يمكن أن يدّعى أنّ حكمته سدّ باب الغرر المؤدّي إلى التّنازع و على هذا فلا يدور الحكم مدار الغرر بل لا بدّ من التقدير بأحد هذه الأمور إنّما الكلام في أنّه هل يختصّ كلّ واحد منها بما يتعارف التقدير به أو يجوز التّقدير بأحد هذه الأمور مطلقا أو يفصل بين الوزن و غيره فيكتفي به في الجميع‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست