responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 379

و يتدارك نقصه بالخيار للمنتقل إليه إذا كان جاهلا بعجز المنتقل عنه لأن منشأ الخيار في غير خيار الحيوان و المجلس هو تخلّف الشرط الصّريح أو الضّمني الّذي يتضمّنه كلّ عقد معاوضيّ التزاما و هذه الدّلالة الالتزاميّة فرع تماميّة العقد من حيث الأركان و أمّا إذا كان العقد متعلّقا بما كان فاقدا لمناط ماليّة المال و لا يمكن التبديل و التبدّل من حيث المدلول المطابقي فهو موجب للفساد فالدّليل على اعتبار هذا الشّرط في صحّة العقد هو عدم عدّ العرف و العقلاء ما لا يمكن تسليمه و لا تسلّمه مالا و لا يرتّبون عليه أثرا و لذا مثل الأساطين لفقد هذا الشّرط ببيع السّمك في الماء و الطّير في الهواء مع عدم اعتياد رجوعهما إلى الحالة الّتي يمكن إقباضهما و قبضهما‌

و لا يقال لو كان في هذا النّحو من المال قصور في جهة الماليّة لزم جريان قاعدة التّلف قبل البيع فيه لو فرض كونه حال العقد مثل سائر الأموال ثم قبل التّسليم صار كذلك‌

لأنّا نقول و إن كان هذا المال في عالم الاعتبار قاصرا عمّا عليه سائر الأموال إلّا أنّه ليس كالعدم بحيث يعدّ تالفا و قاعدة كون التّلف قبل القبض من مال بائعه تختصّ بما إذا تلف حقيقة و لا تشمل ما إذا نقصت ماليّته و لذا لو باع الجمد في الصّيف أو الماء في المفازة و لم يسلّمه إلّا في مكان نقصت قيمته و ضعفت اعتباريّته العقلائيّة لا يلتزمون بانفساخ المعاملة لقاعدة التّلف قبل القبض‌

و كيف كان فهذا المناط أيضا يقتضي فساد الإجارة لو لم يمكن لمالك الدّار تسليمها إلى المستأجر و لا للمستأجر تسلّمها و يقتضي الصّحة مع الخيار لو طرأ العجز للمالك أو كان المستأجر قادرا على الاستيفاء نعم استدلّ العلّامة أيضا على ذلك بالنبويّ المشهور بين الفريقين و هو نهى النّبي ص عن بيع الغرر و الظّاهر أنّه من أقضيته (صلّى اللّٰه عليه و آله) الّتي جمعها أحمد بن حنبل في مسنده و رواها عنه ص عبادة بن الصّامت الّذي هو من خيار الصّحابة و لكن أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) فرقوها في الأبواب و حيث إنّ الرّواية مشهورة و هي مستند الأصحاب في الفتوى فلا يضرّ إرسالها و أمّا دلالتها فأهل اللّغة و إن اختلفوا في تفسير الغرر فبعضهم جعله من الغرّة بمعنى الغفلة و بعضهم من التغرير بمعنى الخدعة و الإغفال و بعضهم فسّره بالخطر إلّا أنّ مرجع الكلّ واحد غاية الأمر بعضهم أخذ بالمبادي و بعضهم أخذ بالغايات و ترك المبادي و لذا فسّره بالخطر الّذي هو نتيجة الغفلة و الإغفال‌

ثم إنّ كلّا من الغرّة و الغرور و الغرر يستلزم الجهل بواقع الأمر لأنّه لو كان الشخص عالما به فإقدامه يوجب سلب هذه العناوين عنه نعم قد يكون هذه المعاملة سفهيّا و هذا أمر آخر غير عنوان الغرر فالغرر سواء كان بلحاظ سببه و هو الغفلة أو الخدعة أو بلحاظ المسبّب و هو الخطر يقتضي الجهل بما يغتر به و ما يقع في ضرره سواء كان جهلا بالوجود أو الحصول أو بصفات المبيع‌

ثم إنّ تقريب الاستدلال بالنبويّ على فساد المعاملة إذا كان المبيع مجهول الحصول كما هو مفروض البحث موقوف على ذكر محتملات النبويّ الشّريف فنقول نهيه (صلّى اللّٰه عليه و آله) عن الغرر يحتمل أن يكون حفظا للنظام و سياسة للعباد لئلّا يقعوا في المشاجرة و التنازع و يحتمل أن يكون إرشادا لدخل القدرة على التّسليم و لبيان شرطيّتها أو مانعيّة العجز نظير النّواهي الغيرية الواردة في أجزاء المركب العبادي و يحتمل أن يكون نهيا عن المسبّب كالنّهي عن بيع العبد المسلم من الكافر أو عن بيع المصحف منه و دلالته على الفساد‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست