responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 380

يتوقف على كونه على أحد الوجهين الأخيرين و الأقوى ذلك لأنّ استدلال العامّة و الخاصّة به يكشف عن كونه مسوقا لذلك و الدلالة السّياقيّة و إن كانت موقوفة على كونها قطعيّة و فهم العلماء لا يوجب الظّهور في اللّفظ و لذا لا نقول بأنّ العمل يجبر ضعف الدلالة إلّا أنّه في المقام خصوصيّة يمكن استفادة هذه الدلالة منه و هي أنّه لو لم يكن الكلام الصادر عنه ص في مقام بيان الفساد بل كان للنّصح و الإرشاد إلى ما لا يوقع في النزاع و التّشاجر لم يتمسّكوا به في باب اعتبار القدرة على التّسليم فمن ذلك يستكشف أنّ مع نهيه ص قرينة على كونه مسوقا للنّهي عن المسبّب أو شرطيّة القدرة دون المعنى الأوّل فتأمل‌

و ممّا استدلوا به على شرطيّة القدرة أيضا قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله) لحكيم بن حزام الدلال لا تبع ما ليس عندك بتقريب أنّه ليس مرجع النّهي إلى اعتبار حضور العين خارجا و إلّا لما جاز بيع الكلّي و الغائب و لا إلى اعتبار الملكيّة و إلّا كان المناسب أن يقال لا تبع ما ليس لك فلا بدّ أن يكون كناية عن المنع عن بيع ما لا يقدر عليه و ليس تحت استيلائه سواء كان منشأ عدم الاستيلاء كونه ملكا للغير أو كونه غير قادر على تسليمه فيشمل ما هو مورده و هو بيع العين الشّخصيّة المملوكة للغير ثم شراؤها من مالكها و تسليمها بعد الشراء إلى المشتري كما هو ديدن الدلّالين و بيع العين الّتي لا يقدر على تسليمها فإنّ المورد لا يوجب التّخصيص‌

و لكنّك خبير بما في هذا التقريب لأنّ عدم كون المورد مخصّصا معناه أنّ شخص حكيم بن حزام الّذي توجّه هذا النّهي إليه لا خصوصيّة فيه بل النّهي يشمل كلّ من هو يبيع مال غيره ثم يشتريه من مالكه ليسلّمه إلى المشتري و أمّا التعدّي عنه إلى المقام فهو فرع عموم للكلام و هو ممنوع‌

ثم لا يخفى ما في كلام المصنف في هذا المقام لأنّه على فرض شمول قوله ص للمقام بأن يكون ما ليس عندك كناية عن اعتبار أمرين في البيع أحدهما الملكيّة و ثانيهما القدرة على التّسليم فإخراج الفضوليّ عنه بأدلّته لا وجه له لأن من انتقل عنه الملك واجد للأمرين و عدم مالكيّة مجرى العقد و عدم كون المال تحت يده لا يضرّ بتحقّق المعاملة لأنّه أجنبيّ عن المبيع و لا يتوجّه إليه قوله ص لا تبع‌

و بالجملة اعتبار الملكيّة و كون المال تحت اليد إنّما هو في ناحية المسبّب لا في السّبب ثمّ لا وجه لاستدراكه بقوله نعم يمكن أن يقال إنّ غاية ما يدلّ عليه هذا النّبوي بل النّبوي الأوّل أيضا فساد البيع بمعنى عدم كونه علّة تامّة لترتّب الأثر المقصود فلا ينافي وقوعه مراعى بانتفاء صفة الغرر و تحقّق كونه عنده لأنّ كون البيع مراعى الّذي هو عبارة عن كونه مشروطا بالشّرط المتأخّر على النّحو الصّحيح و هو كونه مشروطا بوصف التعقّب يتوقف على دليل عقليّ أو نقليّ يساعد عليه العرف و العادة كاشتراط صحّة كل جزء من أجزاء المركّب التّدريجي بالآخر‌

و أمّا في المقام فلم يقم دليل على كون البيع مراعى بانتفاء صفة الغرر فإذا كان العجز عن التّسليم موجبا للغرر أو مشمولا لخطاب لا تبع ما ليس عندك فلا بدّ من الالتزام بلغويّة العقد رأسا ثم لا وجه لقوله (قدّس سرّه) و لو أبيت إلّا عن ظهور النبويّين في الفساد بمعنى لغويّة العقد رأسا المنافية لوقوعه مراعى دار الأمر بين ارتكاب خلاف هذا الظّاهر و بين إخراج بيع الراهن إلى آخر كلامه‌

أمّا أوّلا فلأنّ مسألتي الرّهن و العبد الجاني لا تندرجان في جامع واحد كما ذكرنا ذلك في بيع العبد الجاني و أمّا ثانيا فما للبائع من الحق في المبيع في هذه الموارد قادر على تسليمه و توضيح ذلك أنه لو كان المال مشتركا بين شخصين فعدم‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست