responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 364

على ما لم يكن دين لأنّه لو لم يكن دين فينعتق على الولد نصيبه من جميع التّركة على ما صرّح به في كلامه قبل هذا بأسطر فلو انعتق عليه أمّه من نصيبه من جميع التّركة فالالتزام بوجوب السّعي على الأمّ لا يدفع الإشكال لأنّ حاصل إشكال المقابس هو أنّه لو قلنا بانعتاق أمّ الولد في جميع الصّور فإنّما هو من جهة عدم قابليّة أمّ الولد لأن تكون مخرجا للدّين و أمّا سائر التّركة فلا مانع من أن يكون مخرجا للدّين‌

و مقتضى قول المسالك بأنّه يقوم عليه مقدار قيمة النّصيب من ماله أنّ أمّ الولد في جميع الصور حتّى في غير الدين المستغرق تنعتق بمقدار تمام نصيب الولد من التّركة فلا يكون شي‌ء ممّا يرثه من التركة مخرجا للدّين بل إنّما يقوم عليه بمقدار سهمه من الدّين الّذي لو لا أمّ الولد لكان للوارث أن يؤدّيه من عين التّركة و لو امتنع لكان للديّان أخذه منها و هذا ممّا لا يقول به الأصحاب و ممّا ينبغي القطع ببطلانه سواء قيل بالتقويم على الولد أم قيل بسعي الأمّ‌

و أمّا لو كان ضمير منها راجعا إلى الأم فلا يرد عليه إشكال و الظّاهر ذلك لأنّه (قدّس سرّه) بصدد بيان أنّ إحاطة الدّين بالتّركة غير مانع عن انتقالها إلى الوارث غاية الأمر يجب عليه دفع ما قابل سهمه ممّن ينعتق عليه إلى الديّان جمعا بين الحقّين و هذا لا يلازم التقويم عليه في جميع الصّور حتى مع الدّين الغير المستغرق و لا يلازم القول بانعتاق الأم على الولد بمقدار تمام نصيبه من التركة‌

و لتوضيح ذلك لا بأس بذكر بعض عبائر القوم و عبارة المسالك في نكاح الإماء قال في الشّرائع في باب الاستيلاد إذا مات مولاها و ولدها حيّ جعلت في نصيب ولدها و عتقت عليه و لو لم يكن سواها أعتق نصيب ولدها منها و سعت في الباقي و قال في نكاح الإماء فأمّ الولد لا تنعتق إلّا بعد وفات مولاها من نصيب ولدها و لو عجز النّصيب سعت في المتخلّف و لا يلزم ولدها السّعي فيه أو الفكّ من ماله و قيل يلزم و مراده من هذا القائل هو الشّيخ في النهاية حيث قال يجب السّعي على الولد إذا كان ثمنها دينا على مولاها و لم يخلّف سواها‌

و عن الوسيلة أنّه يجب السّعي عليه إن كان عليه دين في غير ثمنها و عنها أيضا أنه يجوز بيعها في دين مولاها و إن لم يكن ثمنا إذا كان الدّين محيطا بالتّركة و قال في المسالك لا ريب أنّ مجرّد الاستيلاد ليس سببا للعتق نعم تتشبّث بالحريّة و إنّما تعتق بموت المولى لأن ولدها ينتقل إليه منها شي‌ء أو ينتقل جميعا إذا كان هو الوارث خاصّة فتنعتق عليه ما يرثه منها لأنّ الولد لا يملك الأمّ و لو بقي منها شي‌ء خارج عن ملكه سرى إليه العتق إن كان نصيبه من التّركة يفي به و إلّا عتق بقدره و لو عجز النّصيب عن المتخلّف منها سعت هي دون الولد و لا يسري إليه لو كان له مال من غير التّركة لأنّ السّراية مشروطة بالملك الاختياري و الإرث ليس منه و إنّما سرى إليه في باقي نصيبه من التّركة لإطلاق النصوص في أنّها تعتق من نصيبه من التّركة و إلّا لكان الأصل أن لا ينعتق عليه سوى نصيبه منها ثم نقل عن النّهاية وجوب السّعي على الولد إلى أن قال الأقوى انتقال التّركة إلى الوارث مطلقا و إن منع من التصرّف فيها على تقدير استغراق الدّين فيعتق نصيب الولد منها كما لو لم يكن دين و يلزمه أداء مقدار قيمة النّصيب من ماله انتهى‌

و في الجواهر في كتاب الاستيلاد بعد أن نقل عن الدّروس جواز بيعها في الدّين المستغرق لأنّه لا نصيب‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست