responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 363

فكذلك لا يمكن انعتاق أمّ الولد من جميع نصيب الولد من التّركة مع إحاطة الدّين لأنّ غير أمّ الولد من سائر الأموال قابل لتعلّق الدّين بعينه فلا يرثه الولد بلا مزاحم حتّى يدخل في نصيبه و يشمله النّصوص الدالّة على أنّ أمّ الولد تنعتق على ولده بمقدار نصيبه من التّركة‌

الثّانية أن منشأ عدم التزام الفقهاء بأنّ أمّ الولد من مستثنيات الدّين مع أنّهم خصّوا جواز بيعها بما إذا كان في ثمن رقبتها هو أنّ لازم فتواهم بانعتاقها على الولد بمقدار نصيبه من التّركة و سعيه أو سعيها في مقدار حصّة باقي الورثة لو لم يكن على الميّت دين هو أن صفة كون الأمة أمّ الولد لا تقتضي سقوط حقّ الديّان عنها رأسا بحيث يكون حكمها حكم الكفن لأن تعلّق حقّ سائر الورثة بها ممّن لا تنعتق عليه يقتضي تعلّق حق الديّان بها لأنّ هذا الحقّ أسبق من حق الورثة لكون الإرث بعد الوصيّة و الدّين‌

إذا عرفت ذلك ظهر أنّ الجمع بين أدلّتهم و فتواهم ليس بتلك المثابة من الإشكال كما هو مقتضى المقدّمة الثّانية و أما إيراداته على المسالك فالثّلاثة الأول غير واردة عليه أصلا إذا كان ضمير منها في كلامه راجع إلى الأمّ لا إلى التّركة لما عرفت من أن مقتضى النصّ على أنّ أمّ الولد لا تباع في غير ثمن رقبتها أن لا يكون حق الديّان متعلّقا بعينها‌

و مقتضى ما عرفت من أنّ أمّ الولد ليست كمئونة التّجهيز بحيث لا يتعلّق الدّين بها رأسا هو الجمع بين حقّ أمّ الولد و حقّ الديّان و مقتضاه هو انعتاق أمّ الولد بمقدار نصيبه منها و سراية العتق إلى البقيّة بمقتضى أدلّة العتق بالسّراية و حيث إنّ المختار في الانعتاق القهري هو سعاية نفس المعتق بالفتح فتسعى الأم في الزائد عن نصيب الولد منها و تقوم على الولد قيمة نصيبه منها و تدفع إلى الديّان نعم لو رجع ضمير منها إلى التّركة فلا يصحّ جزءا من كلام المسالك كما سنشير إليه‌

و بالجملة لا وجه لدعوى عدم انعتاق أمّ الولد في الدّين المستغرق سواء قلنا بانتقال التّركة إلى الورثة أو قلنا ببقائها على حكم مال الميّت لأنّ أمّ الولد ليست من قبيل سائر الأموال القابلة لتعلّق حقّ الديّان بعينها و قياسها على العبد الموقوف على الطّبقات مع الفارق لأنّ عدم انعتاقه على ولده إذا صار الولد موقوفا عليه ليس من جهة عدم كونه ملكا تامّا له بل لتعلّق حقّ سائر الطبقات به و أمّا الديّان فلم يتعلّق حقّهم بعين الرّقبة فلا مانع من انعتاقها على ولدها بمقدار نصيبه منها و أمّا الإيراد الرابع فقد أجاب عنه المصنف بأنّه إنّما يرد عليه إذا قلنا بأنّ قيمتها بعد الانعتاق تتعلّق بالولد و أمّا إذا قلنا باستسعائها فلا يرد عليه شي‌ء‌

و مبنى هذا الجواب على تسليم الإشكال في جزء من كلام المسالك و هو التّقويم على الولد و الدّفع عنه في الجزء الآخر و هو انتقال التّركة إلى الورثة و حاصل إيراد المصنف على المقابس أنّ عدم إمكان التّقويم على الولد ليس مانعا من انتقال التّركة إلى الورثة لإمكان الجمع بينه و بين عدم التّقويم عليه بأن يجب السّعي على الأمّ و لا يخفى أنّ الصّواب أوّلا توضيح ما أفاده المقابس ردّا على المسالك ثمّ الدّفع عنه‌

فنقول قد ظهر ممّا ذكرنا من تفصيل الصّور أنّه لا يندفع إشكال المقابس على المسالك لو كان ضمير منها في قوله و الأقوى انتقال التّركة إلى الوارث مطلقا و إن منع من التصرّف فيها على تقدير استغراق الدّين فيعتق نصيب الولد منها كما لو لم يكن دين و يلزمه أداء قيمة مقدار النّصيب من ماله إلى آخره راجعا إلى التّركة كما هو ظاهر كلامه من قياس صورة استغراق الدّين‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست