responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 365

لولدها الّذي عتقها بعد الوفاة مستند إليه قال و إن كان قد يناقش بأنّ الأصحّ انتقال التّركة إلى الوارث و إن كان الدّين مستغرقا فيتّجه انعتاق نصيبه منه بملكه و إن كان الدين مستغرقا لكن قد يدفع لظهور النصوص في انعتاقها من نصيب ولدها الّذي لا تعلّق حقّ فيه و الفرض في المقام تعلّق حقّ الدّين فيها و إن قلنا بملك الوارث اللّٰهمّ إلّا أن يكلّف الولد بما يخصّها من الدّين أو هي بالسّعي و هما لا دليل عليهما بل ظاهر الأدلّة خلافه‌

و لا يخفى أنّ هذا الكلام الأخير من الجواهر هو الوجه الأوّل في كلام المقابس و هو قوله إنّ المستفاد ممّا دلّ على أنّها تعتق من نصيب ولدها أنّ ذلك من جهة استحقاقه لذلك النّصيب من غير أن تقوم عليه أصلا إلى آخره‌

إذا عرفت ذلك فنقول على فرض رجوع ضمير منها في عبارة المسالك إلى التّركة حتى يكون مختاره انعتاق الأمّ على الولد بمقدار نصيبه من التّركة إلّا أنّ ظاهر كلامه إنّما هو فيما لم يكن على الميّت دين و أمّا إذا كان عليه دين فلم يظهر منه ذلك فيمكن أن يلتزم بانعتاقها عليه بمقدار نصيبه من تمام التّركة أو بمقدار نصيبه من الأم‌

فلو أراد الأوّل يرد عليه أنّه لا وجه لانعتاق هذا المقدار مع قابليّة غير الأم لتعلّق حقّ الديّان به و لو أراد الثّاني لا يرد عليه إلّا ما أفاده صاحب الجواهر من أنّ نصوص الانعتاق ظاهرة في النّصيب الّذي لا يتعلّق حقّ به و في مورد الدّين المستغرق يتعلّق حقّ الديّان به و لكنّك خبير بأنّ نصوص الانعتاق غير متعرّضة لهذه الجهة و لا يستفاد منها أنّه إذا انعتقت الأمّ على الولد لا تتقوم عليه و لو فرض دلالتها على ذلك يلتزم بوجوب السّعي على الأم‌

فدعوى أن ما أفاده المسالك قطعيّ البطلان و لم يقل به أحد من أصحابنا ممّا لا يصغي إليها و على أيّ حال سقوط حقّ الديان عن أمّ الولد عينا و قيمة بحيث تكون من قبيل مئونة التّجهيز لا وجه له فإنّ الانعتاق لا يقتضي ذلك‌

[و منها تعلّق كفن مولاها بها]

قوله (قدّس سرّه) و منها تعلّق كفن مولاها بها إلى آخره

هذه هي الصورة الثّانية من موارد القسم الأوّل الّذي قيل بتعلّق حق المولى بها على ما حكاه في الرّوضة و لكن قيّد جواز بيعها لكفنه بما إذا لم يمكن بيع بعضها و إلّا اقتصر عليه و يلحق بالكفن سائر مئونة التّجهيز فإنّها أيضا كالكفن يقدم على الإرث‌

ثم إنّ الكلام فيه يقع تارة بناء على عدم جواز بيعها إلّا في ثمن رقبتها و أخرى بناء على جوازه في مطلق الدّين أمّا على الأوّل فالحقّ أنّها لا تباع لمئونة التّجهيز أيضا و ما يقال من أنّ المنع عن بيعها إنّما هو لغاية الإرث و مع احتياج الميّت إلى التّجهيز فلا إرث مدفوع بأنّ هذه حكمة لا علة حتى يدور الحكم مدارها هذا مضافا إلى أنّ هذا فرع تقدم حقّ الميّت و مقتضى ما يستفاد من الرّواية المتقدّمة من أنّهن لا يبعن في غير فكاك رقابهنّ هو تعلّق حقّ الورثة بها‌

و أمّا على الثّاني فقد يتوهّم أنّه لا مانع من بيعها لمئونة التّجهيز لأنّه لا إشكال في أنّ الإرث واقع في المرتبة الرابعة من مراتب تعلّق الحقوق بمال الميّت فإنّ أوّل المراتب هو مئونة التّجهيز على ما يستفاد من النصوص من أنّه يبدأ بالكفن و الثّاني هو الدين و الثّالث هو الوصيّة و الرابع هو الإرث فإذا كان الكفن مقدّما على الدّين الّذي هو مقدّم على الإرث بمرتبتين فتقدّمه على الإرث بطريق أولى و من هذا البيان يمكن القول بتقديم الكفن على‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست