responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 358

ابن مارد لكون صحيحة ابن مارد بمنزلة الأدلّة الواردة للعناوين الأوّلية و هذه الرّواية بمنزلة العنوان الثّانوي الطاري فهي حاكمة على الصّحيحة‌

لأنّا نقول إنّما لا يحمل المطلق على المقيّد في العموم الاستغراقي إذا لم يكن المقيّد في مقام التّحديد و الاحتراز لأنّه في غير هذا المورد لا موجب للحمل لإمكان أن لا يكون السّؤال عن تمام موارد جواز بيع أمّ الولد فالجواب لا يفيد الحصر كما هو منشأ نظر المصنف (قدّس سرّه) في قوله و اندفاع التوهّم بكلا شقّيه واضح و أمّا إذا كان في مقام التّحديد كما هو ظاهر السّؤال في قوله فكيف ذلك فالجواب بما يدلّ على الحصر بقوله ع أيّما رجل اشترى جارية فأولدها و لم يؤدّ ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدّى عنه إلى آخره موجب لتقييد ما يدلّ بإطلاقه على جواز بيعها في ثمن رقبتها‌

و دعوى أظهريّة الرّواية من صحيحة ابن مارد في مادّة الاجتماع إمّا لما ذكرناه و إمّا لما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من أنّ الصّحيحة ليست في مقام بيان البيع لثمن رقبتها لقوله فتمكث عنده ما شاء اللّٰه فإنّ من البعيد عدم أداء ثمنها في خلال هذه المدّة المديدة مع أنّ ظاهره جواز بيعها اقتراحا لا لاضطرار لقوله فيبدو له في بيعها غير مسموعة لأنّ المدار في التعارض إنّما هو على جواب الإمام ع فإنّ قوله ع هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل عام يشمل جميع الموارد و ظاهر في أنّ الحمل مطلقا موجب لخروج الأمّة عن استيلاء المولى‌

و كيف كان فالحقّ أنّه لا تصل النّوبة إلى تعارض رواية عمر بن يزيد مع صحيحة ابن مارد لأنّ الصّحيحة الأخرى عن عمر بن يزيد تقيّدها بما بعد الموت على فرض ظهورها في العموم مع أنّه ممنوع فإنّ قوله تباع ظاهر في أنّ المولى غير البائع و على أيّ حال فلو قلنا بجواز البيع أيضا في حال الحياة في ثمن رقبتها فالأقوى اختصاصه بما إذا لم يكن للمولى مال أصلا لا من المستثنيات و لا من غيرها‌

و توهّم أنّ مستثنيات الدّين يزاحم حق الديان فمزاحمتها لحقّ الاستيلاد الغير المزاحمة لحقّ الدّيان أولى فاسد لأنّا لا ندّعي وجوب بيع المستثنيات لأداء الدّين الّذي على المولى في ثمن رقبتها حتّى قال إنّ هاهنا حقوقا ثلاثة حق أمّ الولد و حق الديّان و حق المالك في المستثنيات عن الدّين فإذا لم يزاحم الأوّل الثّاني فكيف يزاحمه الثّالث‌

بل ندّعي أنّ كلّا من المستثنيات و الاستيلاد مزاحم لحقّ الديّان و لا مزاحمة بينهما لإمكان ورود كلّ منهما على المال الّذي تعلّق به الدّين فيكون كلّ منهما مخصّصا لأدلّة وجوب أداء الدين بل يمكن دعوى أقوويّة حق الاستيلاد من حقّ المالك في المستثنيات لأنّ الاستيلاد يخرج الملك عن الطلقيّة بخلاف حقّ المالك فإنّه لا شبهة في أنّه يجوز له بيعها و أداء الدّين منها و إن لم يجب عليه‌

و بالجملة لا تزاحم بين الاستيلاد و حقّ المالك فالعمدة ملاحظة الدليل الوارد في المقام فنقول ظاهر قوله ع و لم يدع من المال ما يؤدّى عنه بناء على شموله لحال الحياة أنّه لم يدع ما يمكن أن يؤدّى عنه و مع وجود المستثنيات يمكن أداء الدّين منها و إن لم يجب نعم لو كان المولى ميّتا فمئونة التّجهيز ممّا لا يمكن أن يؤدّى عنه الدّين فتباع أمّ الولد‌

ثم هل الثمن الّذي يجوز بيعها له مخصوص بما إذا كان الثّمن الواقع في عقد المعاوضة بنفسه دينا أو يشمل جواز البيع لغاية أداء الثّمن سواء كان من قبيل الأوّل أم استدان الثّمن و اشترى به الأمة نقدا بل و لو استدان‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست