responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 357

فإنّ صاحب العين و إن كان أحقّ بماله في الدّين المستغرق فيما إذا كان المديون حيّا و لا يضرب مع الغرماء إلّا أنّ هذا الحكم مخصوص بالمفلّس و أمّا الميّت الّذي لا ذمّة له فصاحب العين أيضا كسائر الغرماء فإذا كان بعض أمواله متعلّقا لحقّ إلهيّ أو حقّ آخر لا يمكن تعلّق الدّين به ككونه أمّ الولد مثلا لا يصحّ أخذه للدّين‌

و بالجملة المتيقّن من الخروج عن القاعدة هو المشتمل على القيود الثّلاثة و يدلّ عليه صحيحة عمر بن يزيد قلت لأبي إبراهيم أسألك عن مسألة قال سل قلت لم باع أمير المؤمنين (صلوات اللّٰه و سلامه عليه) أمّهات الأولاد قال في فكاك رقابهنّ قلت فكيف ذلك قال أيّما رجل اشترى جارية فأولدها و لم يؤدّ ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدّى عنه أخذ منه ولدها و بيعت و أدّي ثمنها قلت فيبعن فيما سوى ذلك من دين قال لا‌

و لا يخفى أنّ هذه الصّحيحة صريحة في القيدين منها و هما كون الدّين في ثمن رقبتها و عدم مال آخر لمولاها و ظاهرة في القيد الآخر و هو موت المولى فإنّ ظاهر سؤاله عن أنّه لم باع أمير المؤمنين أنّ البيع وقع منه (عليه السّلام) بعد موت المولى و إلّا كان المناسب أن يقول لم أمر أمير المؤمنين ع ببيع أمّهات الأولاد و هكذا ظاهر قوله ع و لم يدع من المال أنّ هذه القضيّة كانت بعد موت المولى و لا وجه لدعوى إطلاق صحيحته الأخرى عن أبي الحسن عن بيع أمّ الولد تباع في الدّين قال‌

نعم في ثمن رقبتها فإنّ هذه أيضا ظاهرة فيما بعد الموت فإن تباع يستعمل في هذا الحال نعم هي مطلق من حيث وجود مال آخر و عدمه و لكن بعد صراحة الصحيحة الأولى في اختصاص الحكم بما إذا لم يدع مالا آخر فتقيّد هذه بتلك مع أنّ مدّعي منع الإطلاق لها غير مجازف فإنّ قوله ع نعم في ثمن رقبتها لم يعلم كونه واردا في مقام البيان عن جميع الجهات فلعلّه كان (عليه السّلام) بصدد بيان جواز بيع أمّ الولد في الجملة أي كان في مقام أصل التّشريع و قد ذكرنا في الأصول أنّ شرط التمسّك بالإطلاق أن لا يكون الحكم في مقام أصل التّشريع كالأوامر الواردة في الكتاب المتعلّقة بالماهيّات كقوله عزّ من قائل أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ و أن لا يكون واردا مورد حكم آخر كقوله سبحانه فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ فإنّه مسوّق لحليّة ما اصطاده الكلب المعلّم فلا يمكن التمسّك بإطلاقه للحكم بطهارة محلّ عضّه‌

نعم لو اخترنا ما اختاره المشهور قبل السّلطان من أنّ المطلقات موضوعة للماهيّة اللّابشرط القسمي بأن تكون موضوعة للإطلاق لكان للتمسّك بإطلاقها ما لم يعلم تقييدها مجال‌

لا يقال كون المتكلّم في مقام البيان يحرز بالأصل العقلائي و إن قيل بمقالة السلطان من كون المطلق موضوعا للماهيّة اللّابشرط المقسمي و إذا ثبت الإطلاق فلا يمكن تقييده بالصّحيحة الأولى لأن مورد التّقييد إنّما هو في العموم البدلي لا الشّمولي لعدم التّنافي بين جواز بيعها مع القيود الثلاثة و جوازه مطلقا غاية الأمر يقع المعارضة بينه و بين صحيحة ابن مارد الدالّة على عدم جواز بيعها مطلقا و النّسبة بينهما عموم من وجه فإن رواية ابن مارد خاصّة من جهة و هي كون البائع نفس المولى و عامّة من أخرى و هي عدم الفرق في كون البيع لثمن رقبتها أو لغيره و هذا الرّواية خاصّة من جهة و هي كون البيع لثمن رقبتها و عامّة من أخرى و هي كون البائع مولاها أو غيره و شمول هذه الرّواية لمادة الاجتماع و هي كون البائع مولاها في ثمن رقبتها أظهر من صحيحة‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست