responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 356

في ولد الصّلب و لا أقلّ من كونه ظاهرا فيه أو يفصل بين كون ولد الولد وارثا للمولى فتبقى على المنع و عدم كونه وارثا له فتخرج عنه وجوه و الأقوى هو الأخير لأنّها و إن كان يصدق عليها أمّ الولد إلّا أنّها إذا لم يكن للولد نصيب منها فلا مانع من جواز بيعها‌

الثّالث يكفي الحمل في المقام و إن قلنا بأنّ الولد لا يصدق عليه حقيقة بل يعتبر فيه الانفصال و ذلك لقوله ع هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل ثم إنّه لا يعتبر في الحمل ولوج الرّوح بل يكفي استقرار النّطفة في الرّحم إذا كان منشأ نشوء الآدمي و لا يدلّ على خلاف ذلك قول سيّد الساجدين ع في مكاتبة يطأها مولاها فتحبل حيث قال ع يرد عليها مهر مثلها و تسعى في رقبتها فإن عجزت فهي من أمّهات الأولاد لعدم الملازمة بين زمان السّعي و العجز و بين ولوج الروح غالبا فإنّ السّعي في أداء مال الكتابة لا يحتاج إلى زمان طويل و لا سيّما أنّ الغالب انكشاف الأمر في العجز و القدرة‌

الرابع يعتبر في الحمل أن يكون ملحقا بالمولى فإذا زوّج أمّها ثم وطئها زناء و استولدها فهي ليست بأمّ الولد شرعا لأن للعاهر الحجر إنّما الكلام في أنّه هل يعتبر الوطي من المولى أو يكفي كون النّطفة منه و إن حصل الحمل بالمساحقة مع من وطئها المولى وجهان من دعوى الانصراف و من أنّ المدار كون الولد ملحقا بالمولى شرعا و لو كان الوطي محرّما كما في حال الحيض و الأقوى هو الأخير لأنّه إذا كان الولد ملحقا به فيصدق عليها كونها أمّ الولد و لا وجه للانصراف‌

[ثم إنّ المنع عن بيع أمّ الولد قاعدة كليّة مستفادة من الأخبار]

قوله (قدّس سرّه) ثم إنّ المنع عن بيع أمّ الولد قاعدة كليّة مستفادة من الأخبار إلى آخره

لا يخفى أنّ استفادة القاعدة الكليّة من الأخبار أو انعقاد الإجماع عليها لا ينافي وقوع الخلاف في بعض صغرياتها و الاتّفاق على خروج بعض آخر لأنّ جميع القواعد العامّة قابلة للتّخصيص ففي الموارد الّتي انعقد الإجماع على الخروج لا كلام فيها و أمّا في مورد الخلاف فيتمسّك بعموم القاعدة و يمنع جواز نقلها لا من باب قاعدة المقتضي و المانع فإنها لا أساس لها أصلا مضافا إلى المنع عن وجود المقتضي في المقام فإنّ المخالف في بعض الصغريات لا يسلّم وجود المقتضي للمنع حتى يرد عليه أنّ مع إحراز المقتضي و الشكّ في المانع يجب الحكم بترتّب المقتضي بالفتح بل من باب أنّ هذه القاعدة الكليّة من قبيل العناوين الأوّلية الّتي لا ينافيها طروّ عنوان ثانوي فإذا أحرز العنوان الأوّلي و شكّ في طروّ العنوان الثّانوي الرافع لعموم المنع يتمسّك بالعموم حتّى يثبت التّخصيص كما يتمسّك به في الشكّ في رافعيّة الموجود لشبهة حكميّة أو مفهوميّة‌

و بالجملة يستفاد من الإجماع و الأخبار أن نفس عنوان كون الأمة أم الولد من العناوين الموجبة لخروج الملك عن الطلقيّة فإذا ثبت بدليل قطعيّ جواز نقلها في مورد فهو و إلّا يحكم بالعدم‌

ثم إنّ الموارد الّتي قيل بالتّخصيص فيها صور

يجمعها تعلّق حقّ للغير بها أو تعلّق حق تعجيل العتق لها أو تعلّق حقّ بها سابق على الاستيلاد مانع عن تأثيره أو انعدام الموضوع كموت الولد‌

[القسم الأوّل تعلّق حقّ للغير بها]

فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدّين به

و المتيقّن منه ما إذا كان الدّين ثمن رقبتها بعد موت المولى و أمّا إذا كان حيّا أو كان له مال آخر أو لم يكن الدّين في ثمن رقبتها فخروجها عن عموم المنع ممنوع لا سيّما إذا كان له مال آخر و إن كان الدّين مستغرقا‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست