responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 359

ثمنا لأداء الثمن الّذي في ذمّته عوضا عن الأمة وجوه و أقواها الأوّل و قد اختار المصنف أولا إلحاق الثاني بالأوّل ثم تأمّل فيه و وجه تأمّله أنّ ظاهر النّص و الفتاوى اختصاص جواز البيع بما إذا كان عوض الأمة بنفسه في ذمّته لا عوض العوض فإنّ قوله ع و لم يؤدّ ثمنها ظاهر في أنّ الثمن عوض عما يطلبه البائع‌

و بالجملة هنا موارد خمسة يحتمل جواز البيع في جميعها الأوّل بيعها في ثمن رقبتها الّذي وقع في عقد المعاوضة الثّاني بيعها في الدّين الّذي استقرضه المولى و اشترى به الأمة الثّالث بيعها لوفاء الثّمن الّذي استدانه لوفاء ثمن الرّقبة الّذي كان في ذمّته الرّابع بيعها لأداء ما اشترط عليه في عقد المعاوضة كما إذا اشترط البائع على المشتري أن ينفق عليه مدّة و لم يتمكّن من الإنفاق إلّا ببيع الجارية أو اشترط عليه أن يخيط له ثوبا أو يعمل عملا يتوقف الوفاء به على بيع الأمة فإنّ بيعها للوفاء بالشّرط بمنزلة بيعها لأداء بعض ما عليه من الثّمن لأنّ للشّرط قسطا من الثّمن الخامس بيعها لأداء قيمتها إذا تعلّق بها ضمان اليد كما إذا كان للبائع حق الفسخ و فسخ بعد الاستيلاد بناء على جواز تصرّف المشتري في زمان خيار البائع و بناء على أنّ الاستيلاد اللّاحق مانع عن الحقّ السّابق فحيث لا يمكن رد نفس الرّقبة فهي بمنزلة التّلف فلا بدّ من ردّ قيمتها و إذا لم يتمكّن منه فتباع لأداء القيمة الّتي يضمنها للمشتري‌

و لكن الأقوى عدم جواز البيع إلّا في القسم الأوّل لأنّه هو الّذي يصدق عليه أنّها تباع في ثمن رقبتها و أمّا في سائر الأقسام فبيعها ليس إلّا لأمر خارج لا سيّما في الرّابع و الخامس أمّا الرابع فإنّ قسطا من الثّمن و إن كان في اللبّ واقعا بإزاء الشّرط إلّا أنّ في عقد المعاوضة لم يجعل بإزائه شي‌ء فكيف يصدق أنّها تباع في ثمن رقبتها و أمّا الخامس فأمره أوضح لأنّه بمنزلة بيعها في دين آخر لأنّ المفروض أنّه أدّى ثمن رقبتها و البدل الّذي يجب عليه الردّ بعد الفسخ لا ربط له بثمن رقبتها مع أنّه لو جاز بيعها لأداء هذا الثّمن و صحّ انتقالها إلى غير المولى المستولد لجاز انتقالها إلى المولى الأصلي الّذي باعها‌

فالأقوى أنّه لا يصح بيعها إلّا بعد موت المولى في ثمن رقبتها الذي وقع في عقد المعاوضة هذا كلّه في ثمن رقبتها أو ما ينتهي إليه و أمّا بيعها في دين آخر فالأقوى عدم جوازه مطلقا كان المولى حيّا أو ميّتا كان الدّين مستغرقا أم لا خلافا للشّيخ و الشّهيدين و الفاضل المقداد و الشّيخ مفلح الصّيمري فجوّزوا البيع بعد موته إذا كان الدّين مستغرقا‌

و لعلّ منشأ فتواهم بالجواز في هذه الصّورة ما ذكره في الرّوضة من أنّها إنّما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها و لا نصيب له مع استغراق الدّين فلا تعتق بل تصرف في الدّين و يؤيّده أيضا مقطوعة يونس فإنّ قوله فإن كان لها ولد و ليس على الميّت دين فهي للولد بمفهومه يدلّ على عدم كونها للولد إن كان على مولاها دين و معلوم أنّه ليس مطلق الدّين مانعا عن الإرث بل هو الدّين المستغرق‌

و لكنّك خبير بأنّ الرّواية مع كونها مقطوعة مطلقة فتقيّد بما دلّ على جواز بيعها في خصوص ما إذا كان الدّين ثمن رقبتها و أمّا ما اختاره الشّيخ و من تبعه في مسألة الدّين المستغرق فالأقوى خلافه لأنّ التّركة تنتقل إلى الورثة غاية الأمر لا يجوز لهم التصرّف ما لم يؤدّوا الدّين فإذا انتقلت إليهم تنعتق الأمة من نصيب ولدها و هذا هو الّذي اختاره الشّهيد الثّاني في المسالك‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست