responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 347

كاشف الغطاء لا يمكن الالتزام به لأنّ غاية ما يوجّه به كلامهما على ما يظهر من عبارتهما أنّه يشترط في صحّة البيع الطّلقيّة فلا بدّ أولا من بطلان الوقف لطروّ المجوّز حتى يصحّ بيعه و إلّا فبقاء الوقف مع صحّة البيع متضادان‌

و ببيان آخر نفس حقيقة الوقف تقتضي عدم جواز بيعه فكل مورد قيل بصحّة بيعه يجب أن يقال ببطلان الوقف أولا حتّى يصحّ بيعه و لا يخفى أنّه بناء على هذا البيان الأخير لا يرد عليهما النقض بجواز الرّجوع في الهبة للفرق الواضح بين الهبة و الوقف فإنّ الهبة ليس من مقتضاها إلّا تمليك المتّهب لا عدم جواز الرّجوع فيه بخلاف الوقف فإن مقتضاه وقوف العين على حالها فينافيه بيعها‌

فالصّواب أن يقال في ردّهما إنّه على فرض أن يكون عدم البيع مأخوذا في قوامه و حقيقته إلّا أنّ هذا المعنى ما لم يمضه الشّارع لا أثر له و الحكم الممضى قابل للتّخصيص فالأولى هو البيان الأوّل و هو اعتبار الطّلقيّة قبل البيع في صحّته حتّى يرد على المحلّ القابل و الجواب عنه أوّلا عدم إمكان إلزامهم ببطلان الوقف مطلقا بمجرّد طروّ المسوّغ فإن من موارد جواز بيعه شدّة حاجة أربابه و لا شبهة أنه لو ارتفع ضرورتهم قبل البيع يبقى الوقف على حاله و لا يمكن أن يبطل الوقف بطروّ الضّرورة و يعود بارتفاعها لأنه لا دليل على عوده بعد بطلانه و ثانيا أنّ صحّة البيع لا تتوقّف على الطلقيّة قبله بل يكفي جوازه للبائع و قابليّة المبيع له و لذا يصحّ لذي الخيار بيع ما انتقل عنه و بنفس البيع ينفسخ العقد الأوّل و بالجملة لا دليل على المنع عن البيع إلّا كون العين موقوفة و بعد أن ثبت جواز بيع العين الموقوفة نستكشف منه عدم اعتبار الطّلقيّة قبل البيع بل قابليّة البيع و مالكيّة البائع و سلطنته عليه يكفي في صحّة البيع فعلى هذا لا الوقف مانع عن البيع و لا البيع يعتبر في متعلّقه أن لا يكون وقفا قبله نعم البيع و الوقف لا يجتمعان‌

قوله (قدّس سرّه) إذا عرفت أنّ مقتضى العمومات في الوقف عدم جواز البيع فاعلم أنّ لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا إلى آخره

لا يخفى أنّ موضوع البحث و إن كان الوقف الخاصّ إلّا أنّ الأولى ذكر جميع أقسامه على الإجمال و بيان أحكامها على مقتضى الأصل فنقول للوقف أقسام خمسة الأوّل وقف المشاعر كالمسجد و المشهد و لا يبعد إلحاق الحسينيّة بهما و هذا هو الّذي يقال إنّه تحرير و فكّ ملك أي إبطال للملكيّة و ليس تمليكا للمسلمين فهو بمنزلة عتق العبد الثّاني ما يلحق بالأوّل كوقف الخانات و القناطر و ما يشبه ذلك مما يوقف لانتفاع كلّ من سبق إليه فإنّه أيضا تحرير‌

الثّالث ما كان وقفا على الجهة كالوقف على العلماء و طلّاب المدارس و الزوّار و نحو ذلك و الفرق بينه و بين القسمين الأوّلين أنّ الوقف في هذا القسم ليس تحريرا و إدخالا له في المباحات بل تمليك للجهة و لذا لو غصبه غاصب يحكم بضمانه دون الأوّلين الرابع ما كان وقفا خاصا كالوقف على الذريّة في مقابل القسم الثالث الّذي يطلق عليه الوقف العام أيضا‌

ثم هذا القسم قد يكون مؤبّدا و قد يكون منقطع الآخر أي تارة يجعله بعد فرض انقطاع الذريّة لمصرف خاصّ و قد لا يجعله كذلك الخامس الوقف على الموقوفات كالحصير على المسجد أو الفرش على المدارس و الفرق بينه و بين القسم الثّالث أنّ في القسم الثّالث يملك الموقوف عليه المنفعة و لذا‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست