responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 346

أن يكون الوصف وصفا للنّوع دون ما إذا كان شرطا خارجيّا من أنّه لو كان شرطا خارجيّا من الإمام (عليه السّلام) يستغني علمه بعدم طروّ الأمور المبيحة عن تقييد إطلاق عدم البيع بعدم طروّ هذه الأمور دون ما إذا كان وصفا للنّوع فإنّ العلم بعدم طروّ هذه الأمور في شخص هذا الوقف الصّادر منه (عليه السّلام) لا يغني عن تقييد إطلاق الوصف في النّوع فإنّه بعد ما كان دأب الأئمّة (عليهم السّلام) اتّكالهم على القرائن المنفصلة فهذا الوصف و إن كان للنّوع إلّا أنّه لا يلزم أن يكون التّقييد بعدم طروّ المسوّغ متّصلا بهذا الكلام‌

و بالجملة حكم الشّارع بأنّ الوقف لا يباع و لا يوهب أو حكمه بأن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها قابل للتّقييد ثم لا يخفى أن دعوى انصراف المطلق إلى البيع لا لعذر و إن كان الشّرط شرطا خارجيا لا محصّل لها لأنّ الشخص الخارجي و إن أمكن تصوير الإطلاق له باعتبار الحالات إلّا أنّ الانصراف إلى بعض الأفراد دون بعض يختص بالكلّي المقول بالتّشكيك و أمّا الشّخص فلا يتصوّر فيه التّشكيك في الماهيّة أو الوجود نعم يمكن التفاوت بين الأحوال في غلبة الوجود و عدمها إلّا أنّ هذا انصراف بدويّ لا اعتبار به‌

قوله (قدّس سرّه) و ممّا ذكرنا ظهر أنّ المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة إلى آخره

لا يخفى أنّ ما أفاده (قدّس سرّه) قد سبق إليه بعض الأعلام أيضا فقال في الوقف حقوق ثلاثة حقّ اللّٰه سبحانه و حقّ الواقف و حقّ البطون و نظير ذلك ذكر في العبد المشروط عتقه فقيل يتعلّق به حقوق ثلاثة حق اللّٰه سبحانه و حقّ المشترط و حقّ العبد و لكنّك خبير بأنّ تعلّق حقّ من اللّٰه بالوقف لا معنى له إلّا بمعنى إطاعة حكمه و امتثال أمره بمقتضى حكمه المستفاد من قول سفرائه الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها‌

و أمّا تعلّق حقّ إلهي مقابل للحكم كتعلق حقّه بالخمس بمقتضى قوله عزّ من قائل وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ إلى آخره فلا دليل عليه و مجرّد أنّ الواقف يطلب الأجر و الثواب و على اللّٰه سبحانه عوضه لا يوجب أن يثبت حقّ من اللّٰه سبحانه على العين الموقوفة‌

و أمّا حق الواقف فبمجرّد وقفه تخرج العين الموقوفة عن ملكه أنشأ التأبيد أم لا كان الحبس من منشئاته أم لا لأنّ العين على جميع التّقادير ليست متعلّقة لحقه و كون الوقف صدقة جارية ينتفع بها لا يقتضي أن يكون العين متعلّقا لحقّه و إن توقّف انتفاعه بها على بقائها موقوفة فضلا عمّا إذا لم يتوقّف عليه فإنّ الثّواب و الأجر يمكن أن يترتّب على نفس الوقف بقصد البقاء إلى الأبد و إن لم يبق كذلك‌

و أمّا حقّ البطون فمع عدم وجودهم كيف يتعلّق حق لهم بالعين فإنّ المعدوم قبل وجوده كما لا يكون مالكا كذلك لا يكون ذا حق مع أنه لو قيل به فإنّما يمنع حقّهم عن بيع العين و صرف ثمنها إلى الموجودين و أمّا لو اشترى به بدلها يتعلّق به حقهم على نحو تعلّقه بالمبدل فلا مانع منه‌

فالعمدة من الأدلّة المانعة هي الأخبار الدالّة على عدم جوازه لا سيّما قوله ع الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها فإنّ الواقف حيث ينشئ الوقف الّذي هو عبارة عن حبس المال و إيقافه و قد أمضاه الشّارع بقوله الوقوف فلا يجوز تغييره عمّا جعله و أنشأه‌

قوله (قدّس سرّه) ثم إنّ جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع فالوقف يبطل بنفس البيع لا بجوازه إلى آخره

لا يخفى أنّ ما أفاده هو الحقّ الّذي لا محيص عنه‌

و ما أفاده صاحب الجواهر (قدّس سرّه) تبعا لأستاده‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست