responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 348

يصحّ إجارته أمّا هذا القسم فمجرّد إباحة الانتفاع‌

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ مقتضى الأصل عدم جواز بيع القسم الأوّل و الثاني لخروجهما عن الملكيّة و تلف ماليّتهما شرعا و مقتضى الأصل جواز بيع القسم الخامس إذا لم يمكن الانتفاع به لأنّ الواقف و إن أوقف عين الرقبات و لكن حيث إنّها ممّا تزول خصوصيّتها الشّخصية فكأنّه وقفها بمراتبها و تعلّق نظره أوّلا بشخصيّتها ثم بماليّتها فإذا لم يمكن الانتفاع بشخصيّتها الخاصّة فيتعلّق بماليّتها فللحاكم أو المتولي تبديلها و يصير بدلها وقفا كما تقدّم نظير ذلك في باب اليد فإنّ العين المضمونة ما دامت موجودة يجب ردّها بشخصها و إذا تلفت أو حيل بينها و بين مالكها يردّ ماليّتها‌

و أمّا القسم الثّالث و الرّابع فالأقوى إلحاقهما بالقسم الخامس لأنّهما ليسا من التحرير و إتلاف الماليّة بل الثالث تمليك للجهة و الرابع تمليك لأشخاص خاصّة فإذا توقّف انتفاع الجهة أو الأشخاص على تبديله فلا مانع منه فيكون ثمنه وقفا بعد بيعه و إذا اشترى به شيئا صار وقفا من دون توقّف على إجراء صيغة الوقف و على هذا فدية العبد الموقوف على الجهة أو على الذريّة حكمها حكم العبد في صيرورتها وقفا بناء على كونها بدلا عن العبد أو عن الجناية الواردة عليه لا كونها غرامة تعبّدية‌

و حاصل الكلام أنّ ما كان تحريرا أو فكا للملكيّة و إتلافا للماليّة فليس مالا حتّى يصحّ بيعه أو إجارته أو صلحه أو هبته و ما عن كاشف الغطاء من أنّه لا يصحّ بيعه لا لعدم تماميّة الملك بل لعدم أصل الملك و لكنّه يصحّ إجارته للزراعة مع اليأس عن الانتفاع به في الجهة المقصودة مع مراعاة الآداب اللّازمة إذا كان مسجدا إلى آخر ما أفاده لا نعرف وجهه و هو أعرف بمدارك فتاواه‌

و كلّما لم يخرج عن الملكيّة كوقف الدّكان على الطلّاب أو وقف الدار على الذريّة أو وقف الحصير على المسجد أو أجزاء بنيان المسجد كالجذوع و الآجر و نحو ذلك الّتي هي ملحقة بالحصير الّذي يوقف على المسلمين و يوضع في المسجد لانتفاعهم فحيث إنّه ملك غاية الأمر ليس طلقا فلا مانع من بيعه إذا طرأ ما يوجب بيعه و رأى وليّ الموقوف عليه المصلحة في ذلك‌

و على هذا فلا يقال كيف لا يجوز بيع المسجد و يصحّ بيع جذوعه إذا انكسر و ذلك لأنّ ما وقع عليه التّحرير هو نفس الأرض لا أجزاء بناء المسجد و ممّا ذكرنا ظهر الملازمة بين بقاء الملكيّة و تعلّق الضّمان به فلو ثبت في مورد عدم الضّمان نستكشف أنّه تحرير لا وقف على الجهة كما أنّه لو ثبت في مورد أنّه تحرير نثبت به عدم الضّمان و الجمع بين كلمات العلماء غير ممكن و استفادة الاتّفاق منهم مطلقا أو في مورد خاصّ ممتنع و عليك بمراجعة المتن فإنّه (قدّس سرّه) قد بذل جهده في استقصاء الكلمات شكر اللّٰه سعيه‌

و كيف كان الفرق بين بناء المسجد و نحوه و العرصة واضح فإنّه لو جعل شخص عرصة مبنيّة بالأخشاب و الآلات مسجدا و وقفها كذلك فالعرصة لا يجوز بيعها و أما الآلات فيجوز لأنّه لو جعل ما يعرض عليه الخراب و الانهدام وقفا يتعلّق النّظر لا محالة بالأعمّ من نفس العين بخصوصيّتها و من ماليّتها و هذا بخلاف نفس الأرض فإنّها قابلة للبقاء فلا يجوز بيعها و لا ينافي ذلك كون المجموع من الأرض و البناء وقفا بصيغة واحدة لأنّ اختلاف أجزاء الموقوفة إنّما هو لاختلاف حقيقتها فيلحق كلّ جزء حكمه‌

ثم إنّه قبل بيان المسوّغات للبيع‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست