responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 331

الإبقاء و لا يستتبع وضعا فكذلك عدم حدوثه أيضا ليس معناه عدم تملّكه أصلا بل مع تملّكه له يجب إخراجه عن ملكه ففيه أنّه لا إشكال في المتابعة و إن حكم الحدوث و يستفاد من حكم الإبقاء إلّا أنّ منع استتباع النّهي عن الإبقاء للوضع مناقض لما هو المستفاد منه (قدّس سرّه) في الأصول على ما في التقرير من أنّ النّهي الرّاجع إلى السّبب يقتضي الفساد كما هو الحقّ فإنّ النّهي إذا تعلّق بنتيجة الفعل و قيل بأنّه لا تقرّوا المسلم تحت يد الكافر يدلّ عقلا على أنّ الكافر مسلوب التصرّف و ليس له إبقاء الملك على ملكه فإذا كان كذلك في مرحلة البقاء يكون كذلك في مرحلة الحدوث أي ليس له إحداث الملك المستقر‌

و لذلك ذهب المشهور إلى أنّه لو نذر أن يتصدق فليس له بيع المنذور لأنّه بنذره سلب عن نفسه جميع التصرّفات المنافية للصّدقة و هكذا لو اشترط أن يبيع من زيد أو لا يبيع من عمرو فليس له إلّا البيع من زيد في الأوّل و لا ينفذ بيعه من عمرو في الثّاني و ليس ذلك إلّا لأنّ الشّرط أو النّذر يوجب سلب سلطنة المالك على غير العمل بالنّذر أو الشّرط‌

فحاصل الرّواية أنّه يجب عليه وضعا البيع من المسلمين و يحرم عليه وضعا البقاء عنده أي إنّه مسلوب التصرّف و لا معنى للفساد إلّا عدم سلطنته على التصرّف و هذا نتيجة حكومة الأدلّة الدالّة على العناوين الثّانويّة كالنّذر و الشّرط و نحو ذلك على العمومات الأوّليّة ك‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و النّاس مسلطون على أموالهم‌

قوله (قدّس سرّه) و أمّا الآية فباب الخدشة فيها واسع إلى آخره

لا يخفى أنّه لو سلّم الخدشة الأولى من جهة أن ظاهر كلمة لن في قوله عزّ من قائل لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا أن جعل السّبيل للكافر على المؤمن أمر لم يكن و لا يمكن أن يكون أبدا و هذا المعنى غير قابل للتّخصيص مع أنّه لا إشكال في تملّك الكافر المؤمن بالإرث ابتداء و تملّكه له استدامة كما لو كانا كافرين و أسلم العبد أو كانا مسلمين و ارتدّ المولى فلا بدّ من جعل السّبيل المنفيّ غير الملكيّة حتّى لا يلزم تخصيص و لم نقل بأنّ لزوم التّخصيص إنّما هو لو التزمنا أنّ السّبيل مطلق التملّك القهري و الاختياري و أمّا لو قلنا بأنّ التملّك القهري ليس سبيلا له على المؤمن فلا يلزم تخصيص إلّا أنّه لا يرد عليها الخدشة الثانية و الثّالثة‌

أمّا الثّانية فلأنّ تفسيرها في بعض الأخبار بنفي الحجّة للكفّار على المؤمنين لا ينافي الأخذ بظاهرها و هو نفي كلّ ما يعدّ عرفا سبيلا و من أفراده الظّاهرة كون العبد المسلم مملوكا له كسائر أملاكه بحيث يكون له جميع أنحاء التصرّف من الاستخدام و بيعه من الكافر و نحو ذلك فإن هذه التّفاسير من بطون القرآن و من المعاني الطّوليّة الغير المستلزمة لاستعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد فلا تنافي ما هو ظاهره‌

و أمّا الثّالثة فلأن مجرّد كون النّسبة بين الآية و أدلّة صحّة البيع عموما من وجه لا يوجب معاملة التّعارض بينهما لأن حكومتها عليها يرفع التّعارض و لا وجه لما أفاده في قوله و حكومة الآية عليها غير معلومة لأنّ الحكومة لا تحتاج إلّا إلى كون أحد الدليلين ناظرا إلى الآخر بأن يتعرّض الحاكم إلى عقد وضع المحكوم أو حمله و معلوم أنّ الآية كذلك بالنّسبة إلى العمومات لو لم يكن هناك محذور فالعمدة إباء سياق الآية عن التّخصيص‌

و على هذا فيحمل الآية على نفي السّلطنة التامّة لا أصل الملكيّة و مقتضى نفي التسلّط التّام أن يكون المالك محجورا عن التصرّف الصّادق عليه الاستيلاء و السّبيل و مجبورا على البيع و بالجملة مقتضى الرّواية الشريفة‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست