responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 330

بين الاحتمالين الأخيرين‌

و النّسبة بين الوثاقة و العدالة و إن كانت عموما من وجه إلّا أنّه لا شبهة أنّ العدل أيضا لا بدّ من أن يتصرّف فيما هو مصلحة اليتيم فالعدالة في هذا الباب هي الأخصّ من الوثاقة و في الدّوران بين الخاص و العامّ الخاصّ هو المتيقّن‌

هذا مضافا إلى اعتبار العدالة صريحا في رواية إسماعيل بن سعد قال سألت الرّضا (عليه السّلام) عن رجل يموت بغير وصيّة و له ولد صغار و كبار أ يحلّ شراء شي‌ء من خدمه و متاعه من غير أن يتولّى القاضي بيع ذلك فإن تولّاه قاض قد تراضوا به و لم يستخلفه الخليفة أ يطيب الشّراء منه أم لا قال ع إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع و قام عدل في ذلك‌

نعم ظاهر صحيحة علي بن رئاب و موثّقة زرعة عن سماعة كفاية الوثاقة و لكنّهما قابلتان للتّقييد بالعدالة فمع وجود العدل لا شبهة أنّ المتيقن نفوذ خصوص ما يقوم به نعم مع تعذّره يقوم الفسّاق من المؤمنين بعد عدم احتمال تعطيله لكونه ضروريّا و ممّا يستقل العقل بلزوم وجوده‌

ثم إنّه لا إشكال في أنّ ثبوت الولاية للعدل أو الثّقة ليس كثبوتها للفقيه فإنّ الفقيه لو وضع يده على مال اليتيم أو الغائب يخرج المولى عليه عمّن لا وليّ له و ليس لفقيه آخر مزاحمته و هذا بخلاف ولاية العدل أو الثّقة فإنّ ولايته عبارة عن أنّ له أن يفعل في مال المولى عليه ما يراه صلاحا فما لم يفعل و لم يتصرّف في المال يجوز تصرّف العدل الآخر‌

و بعبارة أخرى حكم ولاية العدل حكم ولاية الأب و الجدّ فما دام الموضوع باقيا له التصدّي و أمّا ولاية الفقيه فلا يقبل المزاحمة و إن لم يتصرّف بعد لأنّه وليّ من لا وليّ له فإذا تحقّق الوليّ فلا ولاية لآخر كما هو مفاد المشهورة السّلطان وليّ من لا وليّ له‌

ثمّ لا يخفى أنّه يستفاد من مجموع الأدلّة أن ولاية الفقيه و العدل و مطلق المؤمن ليس كولاية الأب و الجد حتى يكون لهم التصرّف مطلقا بل الظّاهر منها إناطة جواز التصرّف بما كان صلاحا لليتيم أو الغائب و نحوهما لأن مفهوم قوله ع في حسنة الكاهلي إن كان في دخولكم عليهم منفعة فلا بأس أنّه لو لم يكن الدّخول صلاحا لهم سواء كان ضرريا أو لا ففيه البأس و ذكر أحد فردي المفهوم لخصوصيّة موجبة لذكره في الشّرطيّة الثّانية لا يوجب أن تكون الشّرطيّة الأولى ساكتة عمّا لم يكن فيه صلاح و فساد لأنّ ظاهر الشّرط في الثّاني أنّ المدار على الأوّل فهو تابع للأوّل مع أنّه لو كان كذلك فمقتضى الأصل و هو عدم ولاية أحد على مال غيره هو اعتبار الصّلاح فلا تعارض بين الصدر و الذّيل و ترك الاستفصال في رواية مغيرة إنّما هو لأنّ الغالب في الهدايا للأيتام أنّ تبديلها بالثّمن صلاح لهم‌

[مسألة يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما]

قوله (قدّس سرّه) يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما إلى آخره

لا يخفى أنّ الدّليل الدالّ عليه الخالي عن الإشكال و المناقشة هو النّص الوارد في عبد كافر أسلم فإنّ أمر الأمير عليه الصّلاة و السّلام بالبيع من المسلم و نهيه عن الاستقرار عند الكافر يدلّ بالملازمة العقليّة على عدم تملّك الكافر العبد المسلم ملكا مستقرّا فهو نظير ما لو قيل أزل النّجاسة عن المسجد فكما يفهم منه حرمة إدخال النّجس فيه كذلك يستفاد من عدم استقرار ملك الكافر على المسلم عدم حدوث ملكه عليه كذلك‌

و ما أفاده المصنف (قدّس سرّه) من أنّ عدم الحدوث تابع لعدم الرّضا بالبقاء فكما أن عدم الرّضا بالبقاء لا يدلّ على خروج ملك الكافر عن ملكه بمجرّد إسلام عبده بل هو مجرّد تكليف بعدم‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست