responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 332

عدم تملّك الكافر المسلم و مقتضى الآية المباركة عدم استيلائه عليه و على هذا ففي الموارد الّتي لا يدخل رقبة المسلم تحت يد الكافر كملك المنافع إذا صدق الاستيلاء عليه ليس له ذلك أيضا كما سيجي‌ء إذ فرق بين مفاد الآية المباركة و الرّواية الشّريفة فإنّ الآية غير ناظرة إلى أدلّة المعاوضات و إنّما هي حاكمة على مثل النّاس مسلّطون لأنّ السّبيل هو السّلطنة التامّة دون التملّك‌

و أمّا الرّواية الشّريفة فهي حاكمة على أدلّة المعاوضات إذا اقتضت الملكيّة المستقرّة و لا تشمل الملكيّة الاستطراقيّة على المسلم و لا الملكيّة الحاصلة للكافر قهرا كالإرث و نحوه كالوقف عليه لأنّ قوله ع لا تقرّوه عنده لا يدلّ على خروج الملك عن ملك الكافر قهرا بل على عدم استقراره عنده فلا يدلّ على عدم حدوثه عنده و إنّما الملازمة بين البقاء و الحدوث تقتضي عدم الحدوث و على نحو الاستقرار فالعقود المقتضية للبقاء كالبيع و نحوه محكومة بالرّواية لا كلّما يوجب الملك و لو آنا ما‌

قوله (قدّس سرّه) هذا مضافا إلى أنّ استصحاب الصّحة في بعض المقامات يقتضي الصّحة إلى آخره

لا يخفى ما في هذا الكلام من الغرابة فإنّ عدم القول بالفصل مضافا إلى أنّه لا أثر له إلّا إذا رجع إلى الإجماع على الاتّحاد لا وجه له في باب مجاري الأصول فإن التّفكيك بين اللوازم و الملزومات لا محذور فيه فإذا جرى الأصل في مورد و لم يجر في آخر فلا وجه لإلحاق هذا المورد بمورد جريان الأصل‌

و بالجملة محلّ التمسّك بعدم القول بالفصل إنّما هو الأحكام الواقعيّة لا الأحكام الظّاهريّة و فيها أيضا يتوقّف على الملازمة القطعيّة بين الموارد و أمّا مجرّد عدم القول بالتّفكيك فلا أثر له‌

و بعبارة أخرى استفادة حكم موضوع من موضوع آخر يتوقّف على أمرين الأوّل أن يكون التّلازم بينهما قطعيا الثّاني أن يكون حكم الأصل الّذي يستفاد منه الفرع ثابتا بالأمارة و أمّا إذا لم يكن التلازم قطعيّا أو ثبت حكم أحد المتلازمين بالاستصحاب و نحوه فلا يمكن إثبات حكم الملازم الآخر و لذا يحكم في مقدار خاصّ من الماء تارة بالقلّة إذا كان مسبوقا بها و أخرى بالكثرة إذا كان مسبوقا بها و يحكم في مكان خاص بوجوب القصر تارة و وجوب الإتمام أخرى لاختلاف الحالة السّابقة‌

و أغرب من هذا ما أفاده في‌

قوله (قدّس سرّه) و لا يعارضه أصالة الفساد في غير هذه الموارد لأنّ استصحاب الصّحة مقدّم عليها إلى آخره

لأنّه لو كان المدّعى الحكم بالصّحة في غير مورد جريان استصحاب الصّحة من باب عدم القول بالفصل بين الموردين و الحكم بالفساد في غير مورد استصحاب الفساد من باب عدم القول بالفصل بين الموردين فلا يصحّ الجواب عنه بأن أصالة الفساد محكوم بأصالة الصّحة لأنّ مورد الحكومة إنّما هو لو كان الأصلان واردين في مورد واحد و أمّا لو كان مورد أحدهما غير مورد الآخر و لا سببيّة و مسبّبية بينهما فلا وجه للحكومة فالالتزام بملكيّة الكافر فيما لو كان مسلما و ارتدّ و ما لو كانا كافرين و أسلم العبد و نحو ذلك كالإرث لا يلازم الالتزام بتملّكه بالشراء و نحوه كالهبة و الصّلح بل الوصيّة و الجعالة‌

و بالجملة مقتضى الرّواية عدم تملّك الكافر للمسلم و استصحاب صحّة تملّكه في بعض المقامات لا يقتضي صحّته في الموارد الأخر سيّما إذا فرضنا وجود أصل موضوعيّ يقتضي الفساد و مقتضى الآية الشّريفة نفي استيلاء الكافر على المؤمن و سلطنته عليه فالرّواية خاصّة من جهة لاختصاصها بملك الرقبة‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست