responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 311

على نصفه المختصّ للوجهين المذكورين في المتن الأوّل ظهور الفعل أي التصرّف في التصرّف فيما يملكه و يختصّ به و الثّاني ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه فإنّ مال الغير إذا كان متعيّنا في الخارج فصحّة بيعه لا يتوقّف على تعيين مالكه و أمّا في المقام و بيع الكلّي في الذمّة فلو لم يعين الغير حمل على ملك نفس البائع و لا يعارض هذين الظهورين ظهور لفظ النّصف في الإشاعة لأنّه ظهور إطلاقيّ ينشأ من انتفاء ما يوجب التّعيين فإذا قامت قرينة على التّعيين و هي هذان الظّهوران ارتفع موضوعه كما هو الشّأن في ارتفاع موضوع كل محكوم بالدّليل الحاكم هذا هو الوجه الأوّل‌

و أمّا الثّاني فهو حمل النّصف على الإشاعة كما أفاده في المتن و يكون هذا معارضا لظهور الفعل في تمليك مال نفسه و ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه و يقدم عليهما لقرينيّته عليهما لكون ظهور النّصف في الإشاعة من باب ظهور القيد كما سيظهر منه فيما إذا كان البائع وكيلا أو وليا‌

و لكنّك خبير بأن ظهور النّصف في الإشاعة ليس إلّا من جهة انتفاء ما يوجب التّعيين فيرتفع بأدنى ظهور على خلافه و هو ظهور مجموع الكلام في النّصف المختصّ و بالجملة فالحقّ أنّ النّصف ليس ظاهر في الإشاعة لا من حيث الوضع و لا من حيث الانصراف و إنّما يحمل عليها في باب الإقرار و نحوه من جهة انتفاء ما يوجب التّعيين فإذا وجد قرينة على التّعيين فلا موجب للحمل عليها و ليست القرينة كون الفعل و هو لفظ بعت ظاهرا في البيع لنفسه بل مجموع الجملة و هو ظهور واحد‌

فلا يقال إن ظهور المتعلّق و هو النّصف يصلح قرينة على الفعل كما أن ظهور أحد في قوله لا تضرب أحدا في الأحياء قرينة على أنّ المراد من الضرب هو الضرب المولم فإنّ هذا مضافا إلى عدم كونه مطّردا لإمكان أن يكون الفعل قرينة على المتعلّق كما في قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ فإنّ ظهور النّقض في تعلّقه بأمر مبرم و هو مورد الشكّ في الرافع أقوى من ظهور اليقين في الأعمّ و لذا لا نقول بحجيّة الاستصحاب في الشكّ في المقتضي يرد عليه أنّ القرينة على التعيين مجموع الجملة لا خصوص الفعل بمعناه اللّغوي و لا إنشاء البيع منضمّا إليه و على هذا فلا فرق في لزوم العمل على ظهور الجملة بين وجود لفظ النّصف كما في المقام و عدمه كما لو قال بعت غانما و كان غانم مشتركا بين عبده و عبد غيره‌

فقياس فخر المحقّقين المقام على مسألة العبد في محلّه لأنّ المدّعى مشترك مع مسألة العبد من الجهة الّتي ندّعيها فبناء عليه لو كان البائع أجنبيّا و كان نصف كلّ منهما مفروزا فليحمل على نصفه المختصّ لأنّه نظير مسألة العبد و مجرّد إمكان انطباق النّصف على ملك الأجنبي لا يوجب أن يتردّد الأمر بين أحد النّصفين و هذا واضح‌

و أمّا لو كان البائع وكيلا أو وليّا في النّصف الآخر فيظهر من المصنف (قدّس سرّه) أنّ في كونه كالأجنبي وجهان و مراده من أحد الوجهين كون الشّريك للموكل أو المولى عليه كالأجنبي في جريان الاحتمالين و فيه من الآخر تعيّن الإشاعة لأنّه لو كان المعارض لظهور النّصف في الإشاعة ظهور النّصف في مقام التصرّف في النّصف المختص و ظهور البيع من حيث الإنشاء أيضا في النّصف المختص أو كان المعارض خصوص الأخير يكون الولي أو الوكيل كالأجنبي في جريان الاحتمالين فيهما لأنّه و إن كان قد تصرّف فيما له الولاية فيه إلّا أن ظهور البيع في البيع للنّفس يكفي للمعارضة‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست