responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 312

و أما لو كان المعارض لظهور النّصف في الإشاعة خصوص ظهور التصرّف فيما له التصرّف فيه فيتعيّن الإشاعة فيهما لأنّ الوكيل أو الوليّ قد تصرف فيما له التصرّف فيه‌

قوله (قدّس سرّه) الأقوى هو الأوّل إلى آخره

يعني الأقوى أنّ المعارض لظهور النّصف في الإشاعة هو الظّهور الأوّل لا كلاهما و لا الثاني فيتعيّن الاشتراك هنا لأنّ المعارض الأوّل لا يعارض في المقام و المعارض الثّاني غير قابل للمعارضة إمّا لأنّ ظهور البيع في البيع للنفس يكون من باب الإطلاق فيكون ظهور النصف في النّصف المشاع مقيدا له و إن كان ظهوره في المشاع أيضا من باب الإطلاق لحكومة إطلاق النّصف في النّصف المشاع على إطلاق البيع في البيع للنّفس و ليس هنا إطلاق حاكم أو وارد على ظهور النّصف في النّصف المشاع‌

و ما ذكره الشّهيد الثّاني من عدم قصد الفضولي مدلول اللّفظ و إن كان مرجعه إلى ظهور حاكم على ظهور النّصف في النّصف المشاع لأنّ حاصل كلامه أنّه لو حمل على الإشاعة كان البائع فضوليا و الفضولي غير قاصد للمدلول و عدم قصد المدلول خلاف ظاهر كلام المتكلّم فيحمل على الأصالة حتى لا يلزم خلاف ظاهر كلام المتكلّم إلّا أن كلامه لا يجري في مفروض المقام من كون البائع وليّا أو وكيلا لأنّ القصد موجود فيهما‌

و بالجملة ظهور النّصف في الإشاعة يقيّد إطلاق البيع لكونه صالحا للتّقييد و إمّا لأنّ ظهور البيع في البيع للنّفس من باب ظهور الفعل و ظهور النّصف في النّصف المشاع من باب ظهور المتعلّق و ظهور المتعلّق يصلح للقرينيّة على الفعل هذا غاية توجيه ما اختاره (قدّس سرّه) و قد ظهر ممّا تقدّم أنّ الأمر بالعكس و أنّ ظهور البيع في البيع للنفس مقدّم على ظهور النّصف في النّصف المشاع و قد تقدّم أنّ كلا من الفعل و المتعلّق صالحان للقرينيّة على الآخر و لم يحرز قرينيّة المتعلّق للفعل كإحراز قرينيّة يرمي للأسد حتى يقال بحكومة أصالة الظّهور في طرف القرينة على أصالة الظّهور في ذي القرينة‌

ثم إنّ هذا كلّه مبني على ظهور النّصف في النّصف المشاع و لكنّه (قدّس سرّه) رجع عنه ثانيا‌

فقال إلّا أن يمنع ظهور النّصف إلّا في النّصف المشاع في المجموع و أمّا ملاحظة حقي المالكين و إرادة الإشاعة في الكلّ من حيث إنّه مجموعهما فغير معلومة إلى آخره

و حاصله أنّ النّصف و إن كان ظاهرا في الإشاعة إلّا أن الإشاعة لا تقتضي الإشاعة في الحصّتين حتى يكون المبيع ربعا من حصّة نفسه و ربعا من غيره بل مقتضى الإضافة إلى الدّار هي الإشاعة بالنّسبة إلى المضاف إليه لأنّ الإشاعة في المضاف تابعة للمقصود من المضاف إليه و المفروض أنّه لم يعلم قصد البائع أو لم يقصد إلّا مفهوم هذا اللفظ أي بعت نصف الدّار فالمضاف إليه هو العين الخارجيّة و النّصف المشاع منها ينطبق على حصّة البائع لأنه مالك لكلّ نصف فرض من الدّار على ما هو معنى الإشاعة و المالك للكلّي مالك لمصداقه أيضا فهو كما لو باع منّا من الحنطة من دون إضافتها إلى ذمّة فإنّه يقع في ذمّته و لو كان وكيلا في بيع هذا المقدار فضلا عمّا لو كان أجنبيّا‌

و توهّم أن معنى الإشاعة أن يكون كلّ من الشّريكين شريكا في كلّ جزء جزء بحيث لو كان كلّ جزء قابلا لأن يتجزّى إلى ما لا نهاية له لكان كلّ منهما مالكين له كذلك فنصف الدّار على الإشاعة يقتضي تعلّق البيع بكلّ جزء على الإشاعة فاسد مع قطع النّظر عن أنّ قابليّة كلّ جزء للتّجزية إلى ما لا نهاية له يلزم حصر ما لا نهاية له بين حاصرين إنّ الشّركة على نحو الإشاعة ليست إلّا‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست