responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 310

توجبهما كذلك بالاختلاف‌

و على أيّ حال لا ينطبق كيفيّة تقسيط ظاهر الشرائع و اللّمعة إلّا على ما لا يوجب الضّم نقصا و لا زيادة و لا ينطبق كيفية تقسيط المصنف إلّا على ما يوجب الضّم زيادة أو نقيصة في كل منهما بالسويّة و إنّما لا ينطبق على صور الاختلاف و لم يزد قيدا في الكلام حتّى يشملها أيضا لخروجها عن الصّور المتعارفة و ندرتها جدّا فتدبّر جيّدا‌

و أمّا في المثلي فقوله (قدّس سرّه) في كيفيّة التّقسيط فيه لا يصحّ بإطلاقه لا في المشاع و لا في المفروز لإمكان أن يكون المثليّ مشاعا و مع ذلك تتفاوت قيمة حصّة كلّ منهما بتفاوت الحصّتين في المقدار كان يكون لأحدهما تسعة أمنان من الحنطة و للآخر منّ و ليس دائما قيمة من واحد تسعا لتسعة أمنان و إن كان كلّ منهما في الجودة و الرّداءة مثل الآخر كما هو المفروض على الإشاعة و لإمكان أن يكون المثلي مفروزا و يكون مع ذلك كلّ من النّصيبين من كومة واحدة و صبرة خاصّة فيجب أن يقابل كلّ من حصّتي البائع و المشتري بما يخصّه من الثّمن فيكون كالمثليّ المشاع لا كالقيميّ و لعلّ قوله فافهم إشارة إلى ذلك‌

[مسألة لو باع من له نصف الدّار نصف تلك الدّار]

قوله (قدّس سرّه) مسألة لو باع من له نصف الدّار نصف ملك الدّار

لا يخفى أنّ ظاهر العنوان اختصاص مورد البحث بما إذا علم بأنّ البائع لم يقصد من قوله بعتك نصف الدّار إلّا مفهوم هذا اللّفظ و أمّا لو علم بأنّه أراد من النّصف شيئا معيّنا من نصفه المختص أو نصف غيره أو النّصف المشاع في الحصّتين و اشتبه المراد فخارج عن موضوع البحث مع أنّه لا شبهة في تعميم النّزاع لأنّه إذا حمل النّصف على الإشاعة أو على النّصف المختص فيما إذا علم بأنّه لم يقصد من قوله بعتك نصف الدّار إلّا مفهوم هذا اللّفظ إجمالا و هو ما ارتكز في أذهان النّاس فليحمل على هذا أو ذاك فيما علم أنّه أراد شيئا معيّنا و اشتبه المراد لأنّ الظّهورات النوعيّة و المرتكزات الذهنيّة طرق لإحراز المراد فلا فرق بين الصّورتين‌

بل يظهر عن بعض أنّ موضوع البحث هو الصورة الثّانية و أمّا إذا لم يقصد إلّا مفهوم هذا اللّفظ فيكون باطلا لعدم تعيين المبيع و لكنّك خبير بأن الجهل هنا لا يتطرّق إلى المبيع بل إلى المالك و قد تقدّم أنّه لا يضرّ الجهل به‌

و كيف كان الظّاهر تعميم موضوع البحث و الظّهورات اللّفظيّة متبعة في كلا المقامين و لذا يتمسّك بظاهر عبائر الأسناد المعمولة للوصيّة و الوقف و نحو ذلك ثم هل يختصّ موضوع البحث بما إذا كان نصيبه مشاعا في مجموع الدّار و أمّا في صورة الإفراز فيحمل النّصف على نصف المجموع أو يعمّ الصّورتين ثم هل يختصّ النزاع بما إذا كان البائع أجنبيّا بالنّسبة إلى النّصف الآخر بحيث لو تعلّق قصد بيعه بنصيب الآخر أو بنصف نصيبه أو حمل اللّفظ عليهما في صورة عدم القصد كان البيع فضوليا أو يعمّ ما إذا كان وليّا أو وكيلا في نصيب الآخر سيجي‌ء في طيّ المبحث أنّ بعض الوجوه و إن لم يجر على هذين الفرضين إلّا أنّه يجري فيهما بعض آخر‌

فالأقوى تعميم النزاع من الجهات الثّلاث فلو كان الدّار مشاعة و كان البائع أجنبيا فالأقوى في كلا المقامين حمل النّصف على نصفه المختص لا على الإشاعة و لا على خصوص نصف الشّريك أمّا عدم حمله على تمام نصيب الشّريك فلأنّه مفروغ عنه في المقام لأنّ قصد الغير يتوقّف على مئونة و ليس هنا ما يدلّ على نصيب الغير فيبقى في المقام الوجهان الأوّلان أوّلهما حمله‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست