responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 263

الإسقاط و لازم الأداء و إلّا لا يجري النّزاع في الإجازة مع أن مفادها ليس الإجازة من حين العقد بل النّزاع إنّما هو في أنّ الإسقاط مثلا هل يرجع إلى العقد من حين الإسقاط أو من حين العقد كالنّزاع في الحكم الشّرعي في الإجازة من أنّها كاشفة لرجوعها إلى تنفيذ ما وقع سابقا أو ناقلة لتحقّقها من الحين‌

نعم لا يبعد أن يكون منشأ قياس سقوط الدّين و نحوه على القبض في الصرف و السّلم دون الإجازة هو أنّ الإجازة لا دخل لها في تتميم الملكيّة و إنّما هي لاستناد المنشأ إلى المالك و حيث تحقّق ما أنشأه الفضولي حين العقد يمكن أن تكون الإجازة كاشفة و أمّا إسقاط المرتهن حقّه أو فك الراهن و نحوه فليس إلّا متمّما للمنشإ لأنّ المال كأنّه بحسب الكيفيّة و السّلطنة مشترك بين الرّاهن و المرتهن فيكون كاشتراكه بين الشّخصين بحسب الكميّة فكما أنّه إذا باع أحد الشريكين حصّته في زمان و باع الآخر حصّته بعد ذلك انتقل جميع المال إلى المشتري حين بيع الشريك الثّاني فكذلك إذا باع الرّاهن لا ينتقل المال إلى المشتري إلّا حين إسقاط المرتهن حقّه لأن إسقاطه ليس تنفيذا لبيع الرّاهن و لا نظر له إليه بل مرجعه إلى التّجاوز عن حقّه المتعلّق بالمال بحسب الكيفيّة‌

و يتفرّع على هذا احتياج عقد الراهن بعد إسقاط المرتهن حقّه إلى إجازة الرّاهن بعده لأنّه من صغريات من باع شيئا ثم ملكه لأنّ السّلطنة المشتركة بينهما ترجع كلّها إلى الرّاهن بعد السّقوط و حيث ملكها ملكا جديدا يحتاج إلى الإجازة و لكنّك خبير بفساد القياس على القبض لأنّ عقد الرّاهن تامّ من حيث المنشأ و مسند إلى مالك المال حين الإنشاء و إنّما المانع عن نفوذه تعلّق حقّ الغير به فإذا سقط حقّه انكشف تأثير العقد حين صدوره بناء على القول بالكشف و ليس للمرتهن شركة في المال لا كما و لا كيفا غير أنّ المال مخرج لدينه و وثيقة عليه و هذا غير قابل لأن يملكه الرّاهن حتى يكون المال من أفراد ما باعه غير مالكه ثم اشتراه فيحتاج إلى الإجازة لأن هذا المعنى و هو كون المال مخرجا للدّين معنى لا يمكن أن يقوم بغير صاحب الدّين و يستحيل أن ينتقل إلى شخص الرّاهن‌

و بالجملة النّزاع في الكشف و النّقل يطّرد في هذه الأمور و إنّما لا يجري في خصوص ما كان المتأخّر جزء المؤثر للعقد لا فيما يتوقّف مؤثريّته عليه و سيجي‌ء في بيع العين المرهونة مزيد توضيح لذلك‌

و أمّا المسألة الثانية [من باع شيئا ثم ملك]

و هي عدم كون المجيز مالكا حال العقد مع كونه مالكا حال الإجازة إمّا بالاشتراء و نحوه و إمّا بالإرث فالبحث فيها يقع أيضا من جهات الأولى هل فرق بين ما إذا قصد البيع لنفسه و ما إذا قصده للمالك أو لا فرق بين الصّورتين الثّانية هل يتوقّف صحّة عقده على إجازته مطلقا أو لا يتوقّف عليها مطلقا أو تفصيل بين الصّورتين الثالثة في جريان نزاع الكشف و النّقل و أنّ الكشف في المقام هل هو الكشف في سائر المقامات و هو الكشف عن تحقق الملك حين العقد أو هو بمعنى آخر و توضيح جميع الجهات إنّما هو في ذيل شرح ما في المتن‌

قال (قدّس سرّه) أمّا المسألة الأولى فقد اختلفوا فيها فظاهر المحقّق في باب الزّكاة إلى آخره

و حيث إنّه لا إشكال ظاهرا في صحّة ما إذا قصد البيع للمالك عنوان المصنف (قدّس سرّه) ما إذا قصد البيع لنفسه ثمّ اشتراه من مالكه فأجاز لأنّه إذا صحّ هذه الصورة فصحّة ما إذا قصده للمالك أولى و يظهر من المحقّق في المعتبر صحّتها و توقّفها على الإجازة و من الشّيخ على ما استظهره المحقّق صحّتها و عدم توقّفها عليها لأن المحقّق قاس بيع المال الزكوي على‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست