responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 264

مسألة من باع شيئا ثم ملك و اختار أنّ اغترام المالك حصّة الفقراء بمنزلة الملك الجديد فيحتاج إلى الإجازة و نسب إلى الشيخ عدم توقّف صحّة بيع المال الزكوي إذا اغترم المالك إلى الإجازة فلازم كلام المحقّق حيث جعل المسألتين من باب واحد أنّ الشّيخ قائل بعدم توقف مسألة من باع شيئا ثم ملك إلى الإجازة و لكنّك خبير بأنّ هذا الاستظهار إنّما يتمّ على بعض الوجوه‌

و توضيح ذلك أنّهم اختلفوا في كيفيّة تعلّق الزكاة بالمال الزّكوي فقيل إنّه لا يتعلّق حقّ للفقراء بالعين أصلا و إنّما يتعلّق النّصاب بذمّة المالك و قيل إنّ الفقير شريك مع المالك في العين ثم إنّ القائلين بالشركة اختلفوا بين كونها على الإشاعة و على نحو الكلّي في المعيّن و الثّمرة بين القولين إنّما يظهر في صورة تلف مقدار من المال الزكوي فعلى الإشاعة التّلف يجب على المالك و الفقير كليهما و على الكلّي في المعيّن إنّما يحسب على المالك و قيل بتعلق حقّ الفقراء بالعين و القائلون به اختلفوا على وجوه ثلاثة فقيل بأنّه من قبيل حق الرهانة و قيل بأنّه من قبيل حق الجناية‌

و قيل بأنّه قسم ثالث ففي بعض الآثار يشبه حق الرهانة و في بعضها الآخر يشبه حقّ الجناية فمن حيث إنّه يجوز للمالك إخراج حصّة الفقراء من غير المال الزّكوي يشبه حق الرهانة لا الجناية لأنّه ليس لمالك الجاني إبقاء الجاني في ملكه فيما إذا لزم القصاص على جنايته و أمّا مالك المرهون فله فكّ الرهانة بأداء الدّين و من حيث إنّ السّاعي يتبع المال الزّكوي أينما وجده و يأخذ الزّكاة ممّن انتقل إليه يشبه حق الجناية‌

ثم إنّ الفرق بين حقّ الرهانة و حقّ الجناية هو أن حق الرهانة لا بدّ أن يستوفي من ملك الرّاهن بحيث إذا باع الرّاهن العين المرهونة فإمّا أن يبطل الرّهن و إمّا أن يبطل البيع لأنّه إذا صحّ البيع و انتقلت العين إلى ملك غير الرّاهن فلا يمكن أن تكون مخرجا للدّين و هذا بخلاف حقّ الجناية فإنه يجتمع فيه صحّة البيع و بقاء الحقّ لأنّ المجني عليه أو وارثه يستوفي حقّه من رقبة العبد أينما انتقل و لا يتوقّف استيفاؤه على كون العبد باقيا في ملك المالك حين الجناية‌

و كيف كان فالأقوال في ما إذا قصد البيع لنفسه ثلاثة الأوّل البطلان و الثّاني الصّحة مع اعتبار الإجازة و الثّالث الصّحة بدون التوقّف عليها و الأوّل مختار صاحب المقابس و اختار المصنف الثاني و الثّالث نسبه المحقّق إلى الشّيخ و نحن تابعنا المصنف (قدّس سرّه) في الدّورة السّابقة و لكن الإنصاف ورود بعض الإشكالات الّتي أورد على هذا القول و الأولى ذكرها على سبيل الإجمال حتّى يتبيّن الحال‌

فنقول الأوّل هو الإشكال المتقدّم في بيع الغاصب و هو من وجوه الأوّل عدم إمكان قصد المعاوضة الثاني مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان الثّالث دلالة الأخبار النّاهية عن بيع ما ليس عندك على الفساد و يظهر من المصنف أنّ الجواب عن الإشكال الأوّل هو الجواب عن بيع الغاصب و لكنّك خبير بأنّ مبنى الجواب عن الأوّل هو أنّ الغاصب لما سرق الإضافة و رأى نفسه مالكا فأجرى العقد بين ملكي المالكين‌

و بعبارة أخرى كان مبنى صحّته تحليل داعيه إلى أمرين الأوّل وقوع التبديل بين ملكي مالكهما و الثّاني تخيّل أنّ المالك لأحد العوضين هو نفسه فيلغى هذا الخيال و التّطبيق و يؤخذ بقصده المعاوضة بين ملكي المالكين و هذا الجواب لا يجري في المقام لأنّه لم يسرق الإضافة و لم يغصب المال فكيف يقصد المبادلة بين الثّمن الّذي يقصد تملّكه و المثمن الّذي هو ملك لغيره مع أنّها تقتضي دخول الثّمن في ملك‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست