responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 262

ما تعلّق به حق الغير فلا ينبغي الإشكال فيها سواء باعه نفس المحجور عليه أم باعه غيره فضولا لما عرفت من عدم اعتبار وجود مجيز حال العقد فضلا عن المقام الّذي له مجيز شأنيّ‌

و لا يقال إنّه لو وقع البيع عن المحجور عليه لوقع فاسدا لكونه ممنوعا عن التصرّف لأنّا نقول هذا من أحد أدلّة القائلين ببطلان الفضولي و قد عرفت ضعفه صغرى و كبرى أمّا الصّغرى فلأنّ مجرّد إجراء العقد على متعلّق حقّ الغير ليس تصرّفا و أمّا الكبرى فلمنع الملازمة بين حرمة التصرّف و فساد البيع بل يكون البيع مراعى بإجازة من له الحقّ كتصرّف من عليه الخيار فإن نفوذه يتوقف إمّا على انقضاء مدّة الخيار أو إسقاط ذي الخيار خياره‌

و بالجملة عقد الرّاهن و المفلّس ليس أسوأ حالا من عقد الفضولي و من عليه الخيار فأصل الصّحة لا إشكال فيه و التّفصيل الّذي اختاره بعض من قارب عصر المصنف بين بيع المرتهن و الرّاهن من الحكم بالصّحة في الأوّل و الفساد في الثّاني معللا بأنّ الأوّل داخل في الفضولي و الثّاني في من عصى اللّٰه لتصرّفه في حق المرتهن لا وجه له و سيجي‌ء تفصيل ذلك في بيع العين المرهونة نعم التّفصيل بين البيع و العتق من كونه مراعى بإجازة المرتهن أو فكّ الرهانة في الأوّل و ملزما على العتق له وجه فإنّ العتق لا يمكن أن يكون موقوفا على الإجازة‌

هذا مضافا إلى أنّ الإجازة إنّما تؤثر فيما يؤثّر الردّ فيه و ردّ الحرّ إلى الرقّ غير ممكن و تأثير العتق من الرّاهن حيث إنّه مالك للعين لا إشكال فيه خصوصا مع كون العتق مبنيا على التّغليب فلا بدّ إمّا من لزوم أداء الدّين و فكّ الرّهانة على الرّاهن و إمّا من استسعاء العبد في فكاك رقبته بفكّ الرهانة و سيجي‌ء في اشتراط كون الملك طلقا الإشكال في جريان نزاع الكشف و النّقل في عتق المالك العين المرهونة و وقفها فإنّ كونهما معلّقا على الإجازة مشكل و القول بالنّقل في خصوصهما أشكل و صحّتهما و نفوذهما بدون إجازة المرتهن بعيد و رجوع العين عن الحريّة و هكذا خروجها عن الوقفية بردّ المرتهن أبعد‌

و لكن الّذي يهوّن الخطب أنّه لا مانع من تعليقهما على أمر كما في مسألة الاستيلاد في العتق و مسألة القبض في الوقف و تمام الكلام في محلّه و أمّا احتياجه إلى إجازة المحجور عليه بعد ارتفاع حجره فالأقوى عدمه لأنّه لم يكن مانع عن الصّحة إلا تعلّق حق الغير به فإذا وقع العقد من نفس المحجور عليه و المفروض ارتفاع المانع إمّا بأداء الرّاهن أو المفلّس دينه و إمّا بإسقاط المرتهن أو الغرماء حقّهم و إمّا بانقضاء مدّة الخيار أو إسقاط ذي الخيار حقّه في تصرّف من عليه الخيار فلا موجب لإجازته لأن بعد رفع الحجر تمّ أركان العقد نعم لو وقع العقد من الفضولي فلا شبهة في توقّفه على إجازة المالك بعد ارتفاع حجره‌

و أمّا جريان نزاع الكشف و النّقل في مثل إسقاط المرتهن و ذي الخيار حقّهما و مثل فكّ الرّهن و انقضاء مدّة الخيار فقد تقدّم أنّ ظاهر المحقّق الثاني مع توغّله في الكشف عدم جريانه في أمثال ذلك بل لا بدّ من القول بالنّقل فإنّه (قدّس سرّه) و إن ذكر ميزانا تامّا فيما يجري فيه النّزاع و ما لا يجري كما أشرنا إليه إلّا أنّه (قدّس سرّه) في مقام الصّغرى عدّ مثل مسألة الفكّ ممّا لا يجري فيه النّزاع و لكن الأقوى أنّ حكم فكّ الدّين حكم الإجازة في أنّه ليس ممّا يعتبر في الانتقال بل هو متمّم للعقد‌

و لا يقال إنّ مفاد أسقطت الدّين و هكذا لازم أداء الدّين ليس إلّا سقوط الدّين حين الإسقاط أو الأداء لا حين العقد لأنّا نقول و إن كان الأمر كذلك إلّا أنّ النّزاع ليس في مفاد‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست