responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 259

النّكاح حكميّ و لذا لا يصحّ جعل الخيار فيه و لا يجري فيه الإقالة‌

و أمّا الوجه الثالث و هو تخيير الأصيل بين إلزام المالك بأحد الأمرين من الإجازة و الردّ و بين اختيار الفسخ أو الصّبر فلتوهّم أنّ سلطنة المالك على ماله و لزوم العقد كليهما ضرر عليه فإذا ارتفعا بقاعدة نفي الضّرر ثبت التّخيير له بين فسخ العقد و الصّبر و بين إجبار المالك على أحد الأمرين و لكنّه فاسد لأنّ نفس سلطنة المالك في حدّ ذاتها ليست موجبة لضرر الأصيل و إنّما الموجب له و الجزء الأخير من العلّة التامّة له هو لزوم العقد من طرفه فلا بدّ أن يكون المنفي خصوص اللّزوم‌

و أمّا الوجه الرابع فلتوهّم إقدام الأصيل على الضّرر فلا يكون له حق أصلا لأنّه كان يحتمل أن لا يقدم المالك على الردّ أو الإجازة بل يبقى المعاملة معلّقة و مع احتماله ذلك فالضّرر يستند إليه لا إلى لزوم العقد كما سيجي‌ء في باب خيار الغبن أن احتمال الغبن موجب لعدم ثبوت الخيار للمغبون و فيه أنّ هذا مختصّ بالاحتمال العقلائي و هذا لا يتطرّق في باب الفضولي فإنّ المالك بحسب طبعه الأصلي أمره دائر بين الإجازة و الردّ و أمّا إبقاء المعاملة معلّقة فاحتماله بعيد فلا وجه لعدم ثبوت الخيار‌

[السّابع هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا]

قوله (قدّس سرّه) السّابع هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا إلى آخره

لا يخفى أنّ ما اختاره (قدّس سرّه) من عدم اعتبار مطابقة الإجازة للعقد الواقع عموما أو خصوصا بحسب الأجزاء هو الحقّ بحسب القواعد لأنّ حكم الإجازة حكم البيع ابتداء فكما يجوز للمالك بيع بعض ماله ابتداء فكذلك يجوز له إجازة بعضه و قياس المقام على مسألة الفسخ بالخيار في عدم جواز التّبعيض في إعماله إلّا في مختلفي الحكم قياس مع الفارق بل المقام نظير البيع الابتدائي و ذلك لأن في باب الخيار إنّما نقول بعدم جواز الفسخ في بعض أجزاء المبيع إذا كانت متّفقي الحكم من جهة أنّ الحقّ لا يتبعّض إلّا إذا كان متعلّقه متعدّدا ابتداء أو طرأ عليه التعدّد كما إذا انتقل إلى الورثة‌

و أمّا المبيع الواحد الشّخصي كحيوان خاصّ فليس لذي الخيار إعمال الخيار في بعضه لأنّ العقد على الحيوان الشّخصي لا ينحلّ إلى عقود متعدّدة و لا يقع نصف الثمن بإزاء نصف المبيع مثلا فملاك جواز الفسخ بالنّسبة إلى البعض هو انحلال العقد إلى عقود متعدّدة من حيث اختلاف أجزاء المبيع في الحكم كما إذا كان مالكها مختلفا أو كان بعضها ممّا لا يقبل التملّك أو كان بعضها حيوانا و بعضها غير حيوان و نحو ذلك‌

و أمّا ملاك الإجازة فهو بعينه ملاك البيع الابتدائي فيجوز للمالك جعل المبيع متعدّدا بحسب الإجازة فيجيز في بعضه حتّى يصير للمجاز له و يرد في بعضه حتى يبقى على ملكه فيتعدّد مالكه و بالجملة لم يقم دليل على المنع من جعل المبيع متعدّدا من حيث الحكم و ليس جواز الإجازة و الردّ للمالك كثبوت الخيار له الّذي هو من الحقوق لأنّه من الأحكام و من آثار السّلطنة على المال فيجوز له تنفيذ عقد الفضولي بالنّسبة إلى بعض متعلّقه غاية ما في الباب أنّ الإجازة في البعض تخالف الشّرط الضّمني و هو انضمام بعض أجزاء المبيع إلى الآخر‌

فالصّواب ابتناء مسألة مخالفة الإجازة للعقد بالنّسبة إلى بعض المبيع على مخالفتها له من حيث الشّرط فينبغي تحرير حكم الشّرط أوّلا ثم إلحاق الجزء به ثانيا فنقول الشّرط تارة يقع في ضمن العقد و أخرى في ضمن الإجازة و على الأوّل فتارة يكون للمالك على الأصيل و أخرى للأصيل على المالك فلو كان للمالك‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست