responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 260

فلا إشكال في صحّة إجازة العقد بلا شرط على ما هو التّحقيق من أنّ الشّرط في ضمن العقد لا يوجب التّعليق بل هو التزام في التزام فلو أجاز المالك التزام الفضولي بأصل المعاوضة و لم يجز التزام الأصيل بالشّرط على نفسه بل تجاوز عنه فلا ينبغي الإشكال في أنّ له ذلك لتجاوزه عن حقّه الّذي التزم به الأصيل على نفسه و أمّا لو كان للأصيل على المالك فأجاز العقد بلا شرط فالأقوى صحّة العقد و ثبوت الخيار للأصيل لأنّ المقام نظير تعذّر الشّرط الواقع بين الإيجاب و القبول الّذي يكون ضميمة لأحد العوضين فكما أنّ تعذّره لا يوجب بطلان العقد بل غايته ثبوت الخيار للمشروط له فكذلك المقام فإنّه و إن لم يتعذّر خارجا إلّا أنّ امتناع المجيز و عدم قبوله الشرط بمنزلة التعذّر و لا وجه لبطلان العقد إلّا على القول بالتّقييد و الإناطة و الحق عدمه و لذا نقول بأنّ الشّرط الفاسد غير مفسد للعقد إلّا إذا صار موجبا لاختلال أحد أركان العقد‌

و بالجملة هنا مسائل ثلاث ينبغي أن يكون حكم الجميع واحدا الأولى تعذّر الشّرط خارجا الثّانية تعذّره شرعا كالشّرط المخالف للكتاب و السنّة و الثّالثة مقامنا هذا و هو عدم رضا المالك بالشّرط و لا وجه للحكم ببطلان العقد بمجرّد عدم مطابقة الإجازة له هذا إذا كان الشّرط في ضمن العقد و أمّا إذا كان العقد مجرّدا و أجاز مع الشّرط فالشّرط أيضا تارة على المجيز و أخرى على الأصيل فلو كان على نفسه فلا إشكال في حكمه و أمّا لو كان على الأصيل أي الطّرف فتارة يرضى به و أخرى لا يرضى به فلو رضي به فلا ينبغي الإشكال أيضا في صحّته لأنّ الحقّ بينهما غاية الأمر أنّه من الشّروط الابتدائيّة لأنّه لم يقع في ضمن العقد فيبتني لزومه على لزومها‌

و على أيّ حال صحّة الإجازة لا إشكال فيها لمطابقتها لأصل الالتزام العقدي بل قد يقال بأنّه إذا رضي الأصيل بالشّرط فيخرج عن الشّروط الابتدائيّة و يدخل في الشّروط الواقعة في ضمن العقد و لكنّه غير وجيه لأنّ مجرّد الرّضا لا أثر له بل لو صرّح بقوله رضيت بذلك لا يدخل في الشّروط الواقعة في ضمن العقد لأنّها هي الّتي تقع بين الإيجاب و القبول لا بعد تماميّة العقد بل لو وقعت بين الإيجاب و القبول و لم تكن ضميمة لأحد العوضين لا تخرج من الشّروط الابتدائيّة و سيجي‌ء إن شاء اللّٰه في باب الشّروط أنّ منشأ عدم لزومها عدم تحقّق ملزم لها لكونها في حكم الهبة الغير المعوّضة و أمّا لو لم يرض به الطّرف فحكمه حكم تعذّر الشّرط و لا وجه لبطلان الإجازة فعلى هذا لا وجه لما أفاده المصنف (قدّس سرّه) من قوله أقواها الأخير‌

[القول في المجيز]

قوله (قدّس سرّه) و أمّا القول في المجيز فاستقصاؤه يتمّ ببيان أمور إلى آخره

الكلام في المسائل المتعلّقة بشرائط المجيز من جهات الأولى أن يكون جائز التصرّف حال الإجازة الثّانية في اعتبار وجود المجيز الفعلي حال العقد و عدمه الثّالثة لو قيل باعتبار وجوده فهل يشترط أن يكون جائز التصرّف حال العقد أم لا ثم عدم جواز تصرّفه إمّا لتعلّق حقّ الغير بماله و إمّا لكونه غير مالك ثم صار مالكا حال الإجازة‌

أمّا الجهة الأولى فاشتراط جواز تصرّف المجيز

فيما يتعلّق إجازته به حال الإجازة من القضايا الّتي قياساتها معها لأنّ حكم الإجازة حكم البيع الابتدائي فيشترط فيها ما يشترط فيه من البلوغ و العقل و الرّشد و هكذا فلو باع الفضولي ما تعلّق به حقّ الغرماء أو المرتهن فإجازة المفلّس أو الرّاهن بنفسها لا تؤثر سواء قلنا بالكشف أم النّقل و سواء تعلّق حق الغير‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست