responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 258

من الالتزام بالنّقل و ليست الإجازة في جميع الأبواب قابلة لنزاع الكشف و النّقل فيها و لذا التزم المحقّق الثّاني مع توغّله في الكشف بالنّقل في إجازة المرتهن و ما التزم به في مسألة الرّهن و إن لم يصحّ كما تقدم وجهه و هو أنّ الإجازة ترجع إلى العقد و العقد قابل لأن ينقلب بالإجازة إلّا أنّه يصحّ في مسألة الفعل فإنّه بالإجازة لا ينقلب عمّا هو عليه و السّر في ذلك هو ما تقدم الإشارة إليه سابقا من أنّ تأثير الإجازة فيما قبلها إنّما هو في الأمور الاعتباريّة لا الأمور التّكوينيّة فإنّها لا تكون مراعى برضاء أحد و إجازته‌

الثالثة قد ظهر أنّه لو كان القبض جزء المؤثر من العقد فإجازة العقد إجازة له أيضا و لكن هذا يصحّ لو كان المجيز عالما بذلك و أمّا في صورة الجهل فلا تتمّ دلالة الاقتضاء ثمّ إنّ تماميّة دلالة الاقتضاء في صورة العلم إنّما هو فيما لو يعقّب إجازة العقد بما ينافي صحّته فلو قال أجزت العقد دون القبض يبطل العقد و لا وجه لاحتمال لغويّة ردّ القبض و إلّا لجرى ذلك في الشرط المنافي لمقتضى العقد مع أنّهم لا يلتزمون بلغويّته بل يحكمون بأنّه مفسد للعقد بلا إشكال و إنّما يكون نزاعهم في الشرط الفاسد من جهة أخرى في أنّه هل مفسد للعقد مطلقا أو لا مطلقا أو التّفصيل بين الموارد‌

و السرّ في ذلك هو أنّ الأخذ بظاهر الكلام إنّما هو بعد فراغ المتكلّم عن كلامه و أمّا ما دام متشاغلا به فله أن يلحق به ما يخرجه عن الظّهور التصوّري فإذا عقّب العقد بما ينافيه كقوله بعتك بلا ثمن أو قوله أجزت العقد دون القبض بطل و احتمال الغويّة المنافي لا وجه له مع أنّ الكلام تدريجيّ و ذكر الثمن و توابع العقد كالشّروط ينشأ تدريجا‌

[السادس الإجازة ليست على الفور للعمومات]

قوله (قدّس سرّه) السادس الإجازة ليست على الفور للعمومات إلى آخره

لا يخفى أنّ الموارد الّتي يقال فيها بالفوريّة كخيار الغبن و الشّفعة و نحوهما إنّما يقال بها فيها لأنّ الطّبع مجبور على دفع ما يكرهه و الأخذ بما يحبّه فإذا لم يعمل الخيار مع علمه بثبوته فلا محالة إمّا مقدم على الضّرر أو مسقط لحقّه و هذا المعنى لا يجري في الفضولي فلا وجه لأن يكون فوريّا هذا مع دلالة صحيحة محمّد بن قيس على جواز التّراخي‌

ثم لو لم يردّ و لم يخبر فهل للأصيل إلزامه بأحد الأمرين أو له الخيار بين الفسخ و الإمضاء أو مخيّر بين الأمرين أو ليس له حقّ أصلا وجوه ثم إنّ هذه الوجوه هل تجري على القول بالكشف أو مطلقا وجهان و الصّواب ابتناء الجهة الأخيرة على ما اختاره المصنف (قدّس سرّه) و ما اخترناه فعلى ما اختاره (قدّس سرّه) من جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النّقل تختص بالكشف لأنّه بناء على النقل لا يتضرّر الأصيل و أمّا بناء على المختار من عدم جواز تصرّف الأصيل لا فيما انتقل عنه و لا فيما انتقل إليه مطلقا و لو بناء على النّقل فتجري على كلا المسلكين‌

و أمّا الجهة الأولى فإجبار المالك على أحد الأمرين من الإجازة أو الردّ فرع ثبوت حق للأصيل على المالك و ثبوت حق له عليه ممنوع و لا يمكن قياس المقام على الخيارات فإنّ في ذاك الباب الالتزام بالمعاوضة يقتضي أن يكون لمن عليه الخيار إلزام ذي الخيار بالفسخ أو الإجازة لو تضرّر بمماطلة من له الخيار و في المقام ليس بين المالك و الأصيل إلزام و التزام فلا وجه لثبوت حق الإجبار بين الردّ و الإجازة للأصيل فالوجه الأوّل لا وجه له‌

و أمّا الوجه الثّاني فمدركه أنّ الجزء الأخير من العلّة التامّة لتضرّر الأصيل هو لزوم العقد عليه فإذا انتفى اللّزوم يكون له الخيار بين الفسخ و الإمضاء و لكن يشكل هذا في باب النّكاح فإنّ ثبوت الخيار لأحد الزّوجين في غير الموارد المنصوصة مشكل لما بيّنا في محلّه أنّ لزوم‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست