responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 238

الدهريّ المجتمع مع مشروطها في وعاء الدّهر فإنّ الطوليّات الزّمانيّة عرضيات في عالم الدّهر و لا يخفى ما في هذه أمّا كاشفيّتها عن الرّضا التقديري فلا مناسبة بينهما لا ذاتا و لا جعلا مع أنّه لا دليل على كفاية المنكشف و أمّا كاشفيّتها عن شرط واقعيّ لا نعرفه فتتوقّف على مناسبة جعليّة بعد وضوح عدم مناسبة ذاتيّة بينهما و الجعل غير معلوم و أمّا كاشفيّتها عن وصف التعقّب فهذا لا إشكال فيه‌

و توهم أنّ التعقّب ليس مقارنا للعقد لأنّه منتزع عن أمر متأخّر و ما لم يتحقّق منشأ انتزاعه كيف يتحقّق المنتزع فاسد فإنّ عنوان التعقّب و السّبق و ما يراد فهما في المعنى كاللّحوق و القبلية و البعديّة من الأمور الّتي تنتزع من نسبة الزّماني إلى الزّمان فإذا اجتمع شيئان في زمان واحد ينتزع عن اجتماعهما التّقارن و إذا وقعا في زمانين فتنتزع القبلية من السّابق و البعديّة من اللّاحق و هكذا يصحّ هذه العناوين في نفس أجزاء الزّمان فيقال لليوم إنّه بعد الأمس و قبل الغد مع كون الأمس و الغد معدومين‌

و بالجملة عنوان التعقّب صحيح و مقارن مع العقد إلّا أنّك قد عرفت أنّ الدليل لا يساعد على كون هذا العنوان الانتزاعي شرطا و أمّا كاشفيّتها عن الصّحيح في علم اللّٰه فتحتاج إلى جعل و ليس و أمّا كونها شرطا بوجودها الخارجي مع تحقّق المشروط قبله فهذا خلف و مناقضة و أمّا كونها شرطا بوجودها الدّهري ففيه أنّ شرط الزّماني لا بدّ من أن يكون زمانيّا فتتميم الكشف الحقيقي على جميع ما قيل أو يقال فيه بالقواعد مشكل‌

و هنا وجه آخر من وجوه الكشف اصطلحوا عليه بالكشف الحكمي و لهم في إثبات هذا المعنى مسالك ثلاثة الأوّل ما نقله المصنف عن أستاده شريف العلماء (قدّس سرّهما) و هو حكم الشارع تعبّدا بإثبات آثار الكشف من أوّل العقد و لازم ذلك إثبات الآثار الممكنة من حين العقد لأنّ التعبّد يصحّ فيما يمكن التعبّد به فحكم الشّارع في المقام نظير حكمه في باب الاستصحاب بإبقاء المتيقّن في ظرف الشكّ عملا نعم بينهما فرق و هو أنّ الحكم في باب الاستصحاب ظاهريّ لأخذ الشكّ في موضوعه و في المقام واقعيّ و الثّاني ما نقله شيخنا الأستاذ مد ظلّه عن شيخه المحقّق في عصره الشّيخ محمد باقر الأصبهاني (قدّس سرّه) نجل صاحب الحاشية و هو كون الكشف الحكمي مطابقا للقاعدة و سريانه في أغلب أبواب الفقه كباب الخمس و الزكاة و الرّكوع و نحو ذلك‌

و حاصله أنّ كلّ ما يكون موضوعا لحكم من الأحكام بتوسط الأمر المتأخّر و العنوان اللّاحق بحيث كان الأمر السّابق بمنزلة المادّة الهيولائيّة و العنوان المتأخر بمنزلة الصّورة النوعيّة فمقتضى القاعدة ترتيب آثار الموضوع من أوّل تحقّقه مثلا أخذ عنوان فاضل المئونة موضوع الخمس و ذاته يتحقّق أوّل زمان ظهور الرّبح و لكن اتّصافه بعنوان فاضل المئونة إنّما هو بعد انقضاء السّنة و هكذا موضوع الزكاة في الغلّات هو بلوغ المال بعد انعقاد الحبّ حدّ النّصاب و لكنّه معنون ببلوغه هذا الحدّ بعد التّصفية فبعد التّصفية لو كان بهذا الحدّ يكشف عن تعلّق الزكاة به حين انعقاد الحبّ و ثمرة هذا الكشف في باب الخمس و الزكاة هي صحّة أدائهما قبل تحقّق هذا العنوان و لو أتلفهما من تعلّقا بماله يحسبان عليه‌

و هكذا صحّة بيع الزّكويّ متوقّفة على إخراج حقّ الفقراء فلو أخرجه السّاعي أو الوالي أينما وجده يكشف عن صحّة البيع من أوّل الأمر و هكذا في مسألة الرّكوع فإنّه بناء على أن يكون من أوّل التقوّس إلى آخر حدّ الانحناء ركوعا يتوقّف اتّصاف الجزء الأوّل بكونه ركوعا على لحوق‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست