responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 239

الجزء الأخير و لكنّه بعد اللّحوق يكشف عن كونه ركوعا من أوّل الأمر‌

و بالجملة كلّ أمر متأخّر كان بمنزلة الصورة للأمر المتقدّم فالمتقدم يتحقّق من أوّل الأمر و ينكشف بهذا المتأخّر وجود المتقدم في ظرف وجوده و فيه أنّه إذا كان العنوان اللّاحق بمنزلة الصورة و السّابق بمنزلة المادّة فلا بدّ من الالتزام بالنّقل لأنّ فعليّة الشّي‌ء إنّما هي بالصورة‌

و بالجملة مع دخل المتأخّر في تحقّق اتّصاف السّابق بوصف الموضوعيّة يستحيل اتّصافه بهذا الوصف قبل تحقّق المتأخر و مجرّدا عنه و الثّالث ما بيّناه سابقا في توجيه كلام المحقّق و هو يختصّ بباب الإجازة و هو أن كلّ ما كان إنفاذا للأمر السّابق فمقتضى القاعدة أن يكون الآثار الّتي إنفاذها بيد المجيز مترتّبة عليه من أوّل الأمر و فيه أوّلا أنّ النّزاع في المقام ليس مختصّا بما كان ناظرا إلى ما وقع كأجزت و أنفذت و رضيت و نحو ذلك بل يجري فيما إذا أخرج السّاعي مقدار الزكاة و ما إذا أبرأ المرتهن الدّين و ما إذا فكّ الرّاهن الرهانة و نحو ذلك و ثانيا إذا كان الشي‌ء غير نافذ إلّا بأمر لاحق فكيف يترتّب عليه الآثار من قبل‌

فظهر ممّا ذكرنا أنّ هذه الشّروط الّتي تتعلّق بإنفاذ العقد السّابق كإجازة المالك و الغرماء و المرتهن و الورثة فيما زاد على الثلث و الشّروط الّتي تقتضي صحّة العقد السّابق كإبراء المرتهن و فكّ الرّاهن الرهانة و إخراج الزّكاة من المال الزكوي أو من غيره حكمها حكم سائر الشّروط الّتي لا ترجع إلى إنفاذ العقد بل هي بنفسها من أركان المعاملة كالقبض في الصرف و السّلم في أنّ مقتضى القاعدة فيهما هو النّقل لا الكشف الحقيقيّ و لا الواسطة بينهما‌

فثبوت الواسطة الّتي تعبّر عنها بالكشف الحكمي تتوقّف على دليل و الأدلّة الّتي أقاموها على الكشف الحكمي لا تستقيم فإنّه مضافا إلى أنّ إعمال التعبّد في أبواب المعاملات بعيد فإنّ الظّاهر أنّهم (عليهم السّلام) حكموا على طبق ما ارتكز في أذهان العقلاء دلالتها على الكشف الحقيقي أظهر من دلالتها على الكشف الحكمي‌

أمّا صحيحة محمّد بن قيس فلأنّ بيان الإمام ع علاج تخلّص الولد بأخذ ابن المالك البائع للوليدة ظاهر في أنّ إمضاء المالك للبيع إمضاء لما أنشأه ابنه حين الإنشاء لظهور قوله ع حتّى ينفذ لك البيع في ذلك و هكذا قوله فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه فظاهر هذين الكلامين أنّ الإجازة تكشف عن تحقق الملك حين بيع الولد‌

و أمّا صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصّغيرين فضولا فلأنّها ظاهرة في أنّ المقصود من الإجازة لا بدّ أن يكون نفس الازدواج لا التوارث و لذا أمر ع بحلف الزّوجة على ذلك فإنّها لو كانت دالّة على الكشف الحكمي لكانت دالّة على لزوم ترتيب الآثار الممكنة من الزّوجية و هي ليست إلّا الوراثة بعد موت الزّوج إلّا أن يقال لا دلالة فيهما على تحقّق نفس الملكيّة و الزوجيّة من السّابق‌

أمّا إجازة بيع الولد فلأنّها ناظرة إلى الآثار و هي النماء و نحوه و قوله ع حتى ينفذ لك البيع لا يدلّ على تحقّق البيع سابقا و مجرّد تعلّق الإنفاذ بالبيع السابق لا يلازم الكشف الحقيقي فإنّ هذا هو مورد البحث في أنّ الإنفاذ المتأخّر يكشف عن تحقّق المنفذ سابقا أو هو بنفسه جزء المؤثر أو واسطة بينهما و أمّا مسألة الحلف فهي تناسب الكشف الحكمي أيضا فإنّ ترتيب الآثار من السّابق بالإجازة اللاحقة إنّما هو بعد فرض تحقّق الإجازة من المجيز و الحلف إنّما هو لاستكشاف الإجازة و إنّها ليست صوريا بحيث يكون المقصود‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست