responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 147

و لكنّه يمكن توجيه كلامهما بأنّ المتعارف في باب القرض لا سيّما بالنسبة إلى الرّغيف أنّ وجوب ردّ مثله و لو في بعض الصّفات من باب الشّرط الضّمني و تقدم أيضا أنّه لم ينهض دليل على وجوب ردّ الأقرب إلى التّالف مع أنّه ليس له ميزان مضبوط لإمكان أن يكون شي‌ء أقرب إلى التّالف من جهة و شي‌ء آخر من أخرى فوجوب ردّ القيمة في القيميّات لا إشكال فيه إنّما الكلام في أنّ المدار على قيمة يوم دخول العين تحت العهدة أو يوم التّلف أو يوم الدّفع أو أعلى القيم من زمان أخذ العين و دخولها تحت الضّمان إلى زمان التّلف أو إلى زمان الدّفع وجوه بل أقوال منشأ القولين الأوّلين الاختلاف في فعليّة الضّمان يوم الأخذ و تعليقيّته‌

فمن قال بتحقّق الضّمان فعلا بمجرّد الأخذ غاية الأمر أنّه مشروط بشرط متأخّر و هو تلفها قال بقيمة يوم الأخذ و من قال بأنّ الضّمان تعليقيّ أي يجب الخروج عن عهدة العين إذا تلفت قال بيوم التّلف ثم إنّ الاختلاف في صحّة ضمان الأعيان و عدمها ناش عن الاختلاف في الفعليّة و التّقديريّة لأنّه لو كان الضّمان حين وجود العين فعليا بحيث يجب الخروج عن عهدة قيمتها فعلا فيصحّ لغير الآخذ أن يضمنها لأنّه ليس ضمانا لما لم يجب و أمّا لو كان الضّمان تعليقيّا فضمان الغير ضمان لما لم يجب و منشأ القول بيوم الدّفع أمران‌

الأوّل أنّ العين بخصوصيّتها الشخصيّة في عهدة الضّامن حين وجودها و حين تلفها لأنّ الذمّة أمر وسيع و لا وجه للانقلاب إلى القيمة بمجرّد التّلف فإذا أمكن أن يتعلّق بها الضّمان على نحو الجامع بين الحالتين فنتيجته تختلف باختلاف الأحوال فمع التمكّن من ردّ العين يجب أن تردّ بشخصها و مع التعذّر لغرق و نحوه يردّ بدل الحيلولة و مع تلفها و ما بحكم التّلف كخروجها عن الماليّة شرعا يجب ردّ مثلها إن كانت مثليّة و إلّا فقيمتها و لكنّك خبير بأن هذا مما لا يمكن الالتزام به‌

أمّا أوّلا فلما عرفت من أنّ جعل الأداء غاية للتعهّد و الضّمان ملازم لاعتبار تعلّق الضّمان بما يمكن أداؤه و شخص العين حين التّلف ممّا لا يمكن أداؤه فلا يمكن أن تكون بنفسها تحت الضّمان و تقدم أنّ الذمّة ظرف للكليّات لا الخارجيّات و ثانيا أنّ لازم ذلك إمّا الالتزام بسقوط الضّمان و إمّا بعدم تعيّن قيمة يوم الأداء لأنّ الخصوصيّة لو كانت مضمونة حين التّلف لزم التّكليف بغير المقدور فلا بدّ أن يسقط الضّمان و أداء القيمة ليس أداء للمصداق فلا وجه لسقوط ما في الذمّة بأمر مباين له إلّا بالتراضي و لا يعقل تعين القيمة للبدليّة بنفسها و لو لم تكن مضمونة حين التّلف إلى زمان الأداء فلا موجب لتعيّن قيمة يوم الأداء‌

الثّاني أن قوام الشي‌ء بماليّته و أمّا خصوصياته الشخصيّة و المثليّة فهي من قبيل الفضلة فما يبقى في الذمّة ما هو الرّكن للشّي‌ء و هو ماليّته الّتي هي عبارة عمّا ينتفع به من غير تقديرها بقيمة فلو كان المأخوذ هو الحقّة من الحنطة مثلا فإذا تلفت بقي في الذمّة ما يشبع عشرة أنفس إلى زمان المطالبة فإذا طالبها المالك فيقوم بقيمة هذا اليوم لا يوم الأخذ و التّلف و منشأ القول بأعلى القيم هو كون تفاوت الرّغبات أي القيمة السّوقيّة مضمونة‌

ثم إنّ ضمان الأعلى مع كون المبدإ يوم الأخذ و المنتهى يوم التّلف أو الدّفع مبتن على أمور ثلاثة الأوّل كون الضّمان يوم الأخذ فعليا الثّاني تعلّق الضّمان بالأمور الخارجة عن ماليّة الأموال فيكون حكم قلّة المال و كثرة الرّاغب حكم الصّفات أو الاعتبارات فكما يضمن الكتابة و السّمن لو زالا سواء حصلا‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست