responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 148

بفعل اللّٰه سبحانه أم بفعل الضّامن و سواء كانا موجودين حين الأخذ أم حصلا عند الضّامن و زالا و كذا يضمن خصوصية كون المال في زمان كذا أو مكان كذا الّتي هي من الأمور الاعتبارية العقلائيّة فكذلك يضمن الرّغبات‌

و بالجملة ما يوجب زيادة القيمة على أقسام ثلاثة قسم من قبيل السّمن و الصوف الّذي لا إشكال في دخوله تحت عهدة الضّامن بتبع المال و قسم من الاعتباريات ككون الجمد في الصّيف و الماء في المفازة و قسم من الأمور الخارجيّة الاتّفاقيّة ككثرة الرّاغب أو قلّة المال‌

الثّالث بناء على كون المنتهى يوم التّلف يجب الالتزام بانقلاب العين إلى القيمة في ذاك اليوم فإنّها لو انتقلت إلى القيمة فليس للقيمة علوّ و نقيصة لأنّ عشرة دنانير مثلا لا تنقص و لا تزيد و بناء على كونه يوم الدفع يجب الالتزام ببقاء المضمون في الذمّة إلى يوم الدّفع سواء قلنا ببقاء خصوصيّة العينيّة إلى ذاك الزّمان كما على الوجه الأوّل أم قلنا ببقاء الماليّة غير متقدّرة بقيمة كما على الوجه الثاني أو قلنا بانتقال العين إلى الأقرب إلى التّالف بمجرّد التّلف كما احتملوا هذا الوجه في ترديد المحقّق في كون المنتهى يوم التّلف أو يوم الدّفع فيبتني كون منتهى الأعلى يوم الدّفع على بقاء الأقرب في الذمّة بعد تلف العين‌

و بالجملة لا بدّ بناء على القول بالأعلى من تعلّق الضّمان بالرّغبات و كون الذمّة مشغولة بغير القيمة حتى يلاحظ أعلى القيم من زمان الأخذ إلى يوم التّلف أو إلى يوم الدّفع ثم لا يخفى أنّ لازم تعهّد الضّامن للرّغبات أن يكون كذلك حتى مع ردّ العين و لا يلتزمون به فيلزم التّناقض بين القول بالأعلى و عدم ضمان نقصان القيمة عند ردّ العين‌

[تحقيق حول صحيحة أبي ولّاد]

قوله (قدّس سرّه) فالمهم صرف الكلام إلى معنى الصّحيحة إلى آخره

وجه الأهميّة إمّا لكون المقبوض بالعقد الفاسد حكمه حكم المغصوب كما ذكره الحلّي (قدّس سرّه) و إمّا من جهة استفادة قاعدة كليّة من الصّحيحة في جميع موارد ما يضمن بالقيمة فإذا دلّت على أنّ الاعتبار بقيمة يوم الغصب تكشف عن عدم اقتضاء إطلاقات الضّمان اعتبار قيمة يوم التّلف و إلّا لزم أن يكون الضّمان في الغصب أقلّ من غيره في بعض الموارد كما إذا كانت قيمة يوم الغصب أقلّ من قيمة يوم التّلف فيلزم خروج المغصوب عن سائر ما يتعلّق به الضمان خروجا حكميا‌

و بالجملة لو دلّت الصحيحة على عدم وجوب التّدارك إلا بقيمة يوم المخالفة فيستكشف منها أنّ ما عدّوه مصداقا للتّدارك من قيمة يوم التّلف أو الدّفع خطأ و إلّا يلزم أضعفيّة الغصب و عدم وجوب تدارك قيمته بمقدار ما يتدارك به سائر المضمونات و لو في بعض الموارد نعم لو دلت الصّحيحة على ضمان أعلى القيم فلا محذور في خروج المغصوب عن سائر المضمونات‌

و كيف كان فالصّحيحة تدلّ على أنّ المدار على قيمة يوم الأخذ في موضعين الأوّل قوله ع نعم قيمة بغل يوم خالفته سواء كان يوم خالفته مضافا إليه للقيمة أو مضافا إليه لمجموع المضاف و المضاف إليه أو كان قيدا للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل أو كان متعلّقا بنعم الّذي معناه يلزمك أمّا على الأوّلين فواضح لأن معنى الحديث على الأوّل يلزمك قيمة البغل قيمة يوم المخالفة و على الثّاني يلزمك القيمة الثّابتة للبغل يوم المخالفة‌

و أمّا بناء على أن يكون متعلّقا بنعم بأن يكون الظّرف لغوا متعلّقا بشبه الفعل الّذي معناه يلزمك فإنّه و إن لم يدلّ بالمطابقة على قيمة يوم المخالفة لأن معناه أنّه يلزمك يوم المخالفة القيمة إمّا قيمة ذلك اليوم أو قيمة يوم التّلف أو يوم الدّفع فالحديث ساكت عنه إلّا أنّه‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست