responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 146

و توضيح ذلك أنّ في المقبوض بالعقد الفاسد و نحوه تارة يكون العين موجودة و أخرى تالفة و على الثّاني إمّا يكون العين قيميّة أو مثليّة و على الثّاني إمّا المثل موجود أو متعذّر فلو كان العين موجودة قيل بجواز مطالبة المالك بها من الضّامن في أي بلد أراد سواء كان قيمة العين في بلد المطالبة أزيد عن قيمتها في بلد الضّمان أم لا لعموم النّاس مسلّطون على أموالهم و لقوله ص حتّى تؤدّي فيجب من باب المقدّمة ردّها إليه‌

و فيه أنّ عموم السّلطنة إنّما هو باعتبار أنحائها من البيع و الصّلح و نحوهما و أمّا بالنّسبة إلى الأشخاص الّذين كانت الأموال في عهدتهم فلا عموم لها و أمّا على اليد فلا يدل إلّا على وجوب أداء المضمون و أمّا ردّه إلى شخص المالك أو وكيله أو الحاكم الشّرعي فليس في مقام بيان ذلك فلو كان المالك في بلد الغصب و الغاصب أخرج المال إلى بلد آخر فليس على الضّامن إلّا تخلية اليد عن المال لا رده إلى مالكه و إن فعل محرّما بالإخراج إلّا أنّ الظّاهر من الفقهاء أنّ للمالك إلزام الغاصب بالرّد إلى بلد الغصب‌

و على أيّ حال لو كان للأمكنة خصوصيّة في الماليّة بحيث عدّ عرفا كونه في هذا المكان من صفات المال كسائر الصّفات من السّمن و الكتابة و نحوهما فيجب على الغاصب تفاوت القيمة أو رد المال إلى بلد الضّمان بل لو أخرج المال إلى بلد يكون المال فيه في غاية الغلاء ثمّ ردّه إلى بلد الرّخص يجب عليه ردّ تفاوت القيمة لأنّه بمنزلة صيرورة المغصوب كاتبا عند الغاصب أو سمينا ثم زال سمنه أو كتابته عنده‌

و أمّا لو كان المالك في غير بلد الضّمان فلا يجب على الضّامن ردّ المال إليه و لا تفاوت القيمة لو كانت قيمة المال في البلدة الّتي كان المالك فيها أزيد من بلد الضّمان لأنّه لم يدل دليل على تسلّط المالك بالمطالبة في أيّ بلد أراد و لا موجب لضمان الضّامن تفاوت القيمة بين البلدتين في هذه الصّورة و أمّا لو كانت العين تالفة فإذا كانت مثليّة فحكم المثل حكم العين في التّفصيل المتقدم و أمّا لو كانت قيميّة أو تعذّر المثل فيجب عليه قيمة العين أو المثل مع الخصوصيّة على ما تقدم‌

و بالجملة لو لم يكن للمال خصوصيّة من حيث الزّمان أو المكان فوجوب ردّه إلى شخص المالك في أيّ بلد طالبه لا دليل عليه بل يرد إلى وكيله أو إلى الحاكم الشّرعي أو إلى عدول المؤمنين أو إلى فسّاقهم و مع تعذّر المراتب الطّولية السّابقة يعزله عن ماله و يحفظه لمالكه و لو تلف فحكمه حكم ضمان الدّين و الخمس و الزّكاة بل الضّمان في باب الغصب و المقبوض بالعقد الفاسد لا إشكال فيه فإنّه ليس داخلا في الأمانات الشّرعيّة أو المالكيّة فتأمّل‌

ثم لا يخفى أنّه بناء على دخل الأزمنة و الأمكنة في ماليّة الأموال لا وجه لما أفاده المصنف في مسألة خروج المثل عن القيمة كالماء على الشّاطئ و الجمد في الشتاء من احتمال ضمان آخر مكان أو زمان سقط المثل فيه عن الماليّة لأنّه يجب عليه ردّ جميع هذه الخصوصيّة فيلاحظه قيمة الماء في المفازة و قيمة الجمد في الصّيف‌

[السّابع لو كان التّالف المبيع فاسدا قيميّا فقد حكي الاتّفاق على كونه مضمونا بالقيمة]

قوله (قدّس سرّه) السّابع لو كان التّالف المبيع فاسدا قيميّا فقد حكي الاتّفاق على كونه مضمونا بالقيمة إلى آخره

قد تقدّم أنّ المرتكز في الأذهان لزوم ردّ المثل في المثلي التّالف و القيمة في القيمي و تقدم ميزان المثليّة و القيميّة فإذا كان أداء القيمة في القيميّات ارتكازيا فلو لم يقم دليل على خلافه فلا بدّ من الالتزام به و حمل الأدلّة العامّة عليه هذا مع أنّ الأخبار الخاصّة الدالّة على وجوب القيمة في العبد و الغنم و نحو ذلك تشهد للمدّعي و لم ينقل الخلاف إلّا عن الإسكافي و الشّيخ و المحقّق في الخلاف و الشّرائع في باب القرض‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست