responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 145

يدخل بيع الحنطة فيما لا يقدر على تسليمه و أمّا القرض فإنّا و إن لم نجد من صرّح بالبطلان و لكن لو جعل للقرض مدّة لا يمكنه ردّ العين المقترضة و لا مثلها كما لو اقترض بطّيخا و نحوه ممّا يفسد في هذه المدّة و لا يوجد مثله فأصل صحّة القرض مشكل حتّى يقال بالانقلاب أو عدمه‌

ثمّ إنّه هل يفرق بين التعذّر الموقّت و التعذّر الدّائمي أم لا وجهان أقواهما الثّاني لأنّ غاية ما يوجّه به الفرق أنّ في التعذّر الموقت لبقاء المثل في ذمّة الضّامن أثر عقلائيّ فللمالك الصّبر إلى زمان وجود المثل و أمّا التعذّر الدّائميّ كالدّراهم السّاقطة رأسا فمضافا إلى أنّه لا يترتّب أثر على بقائه في الذمّة لا يمكن أن يتعلّق به الضّمان شرعا لأنّ ما لا يمكن أداؤه كيف يبقى في الذمّة فلا بدّ من القول بسقوط المثل عن الذمّة كسقوط خصوصيّة العين عنها بعد تلفها و لكنّه فاسد‌

أمّا عدم ترتّب الأثر على بقاء المثل في الذمّة ففيه أنّ له أثرا و هو عدم إمكان إلزام الضّامن المالك بأخذ القيمة و ثبوت التّخيير للمالك بين المطالبة و الصّبر و في هذا الأثر كفاية لأنّه قد يتّفق أن دفع الضّامن القيمة موجب لتضرّر المالك و كون المال في ذمّة الضّامن أنفع له‌

و أمّا مسألة أنّ ما لا يمكن أداؤه لا يمكن أن يكون في الذمّة ففيه أنّه و إن لم يمكن تعلّق التّكليف بالردّ إليه لخروجه عن القدرة إلّا أنّ الوضع لا يتوقّف على القدرة فالأقوى في جميع الصّور الأربع من التعذّر البدوي و الطّاري الموقّت و الدائمي عدم الانقلاب و لا يقاس المثل المتعذّر على العين الشّخصيّة إذا تلف فإنّ العين التّالفة لا يمكن دخولها في الذمّة رأسا فإنّ الذمّة ظرف للكليّات لا الأعيان فتلف العين موجب لسقوط الخصوصيّة الشّخصيّة و هذا بخلاف تعذّر المثل فإنّه لا وجه لسقوطه عن الذمّة‌

الثّالث بعد ما ثبت أنّ للمالك التّجاوز عن الخصوصيّة و مطالبة القيمة فيتفرّع عليه أنّ المناط في معرفة القيمة مع عدم وجود المثل هل بفرض وجوده في غاية العزّة أو بفرض وجوده كثيرا مبذولا أو المتوسّط بينهما وجوه و الحقّ هو الأول و لكن لا في مورد صار عزّة وجوده موجبا لأن يعد مثله عادم النّظير بل المقصود أنّه لو صار عزّة وجوده موجبا لغلائه فقيمته في حال غلائه يستقرّ في ذمّة الضّامن لأنّ المال حينئذ مثليّ فإنّه آخر أزمنة وجود المثل و بعد ذلك لو وصل عزّته بحيث لا يباع إلّا بإزاء عتاق الخيل فهذا يعدّ متعذّرا‌

ثم إنّ هذا بناء على عدم الانقلاب و أمّا بناء على الانقلاب سواء قيل بانقلاب العين أم المثل فمقدار القيمة معلوم لأنّ العين أو المثل في يوم الضّمان أو يوم التّلف أو يوم الإعواز إمّا موجود أو كان موجودا ثم تلف أو أعوز فلا تخفى قيمته الرابع قد عرفت أنّه لو أخذ المالك قيمة المثل المتعذّر فليس له مطالبة المثل لو تمكن الضّامن منه لأنّ قبض المالك ما عينه مصداقا لوفاء ماله يوجب تعيين حقه في المقبوض و أمّا لو لم يقبضها فنفس المطالبة و إسقاط الخصوصيّة غير موجب للتّعيين لأنّ غاية الأمر أنّه يصير القيمة بالمطالبة من أحد مصاديق الكلّي الثّابت في الذمّة و تعيين الكلّي في المصداق الخاصّ إنّما هو بقبض المالك فلو لم يقبضه لم يكن وجه لتعيّنه بل لو قيل بالانقلاب أيضا يمكن القول بأنّ الانقلاب ما دام التعذّر فبعد التمكّن يرجع الأمر إلى ما كان عليه‌

و على أيّ حال فبناء على عدم الانقلاب لا إشكال في أن للمالك مطالبة الضّامن بالمثل عند تمكّنه إنّما الكلام في أنّ له المطالبة به و لو في غير بلد الضّمان أو لا و هذا النّزاع يجري في مطالبة العين و القيمة أيضا‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست