responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 44

مسألة 109: إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه

، سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها، و لا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية، و كذلك الحال لو برئ في السعة بعد إتمام الوضوء على الأظهر دون ما إذا برئ في أثنائه.

مسألة 110: إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.

مسألة 111: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها

، و إن كان أزيد من المقدار المتعارف وجب رفع المقدار الزائد و غسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل و مسحه إذا كان مما يمسح، و إن لم يتمكن من رفعه أو كان فيه حرج أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط الوضوء و وجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه، و إلا جمع بينه و بين الوضوء. و لو كان رفعه و غسل الموضع السليم أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب فالأظهر عدم سقوط الوضوء و وجوب المسح على الجبيرة.

مسألة 112: تقدم في المسألة 103 أنه يجزي في الجرح المكشوف غسل ما حوله

و لا يجب وضع طاهر عليه و مسحه و إن كان ذلك أحوط، فإذا أراد الاحتياط و تمكن من وضع ما لا يزيد على الجرح بحيث لا يستر بعض الأطراف التي يجب غسلها تعين ذلك و إلا وجب أولًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم يضعه و يمسح عليه.

مسألة 113: إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة التي عليها

أو يريد وضعها عليها، و أما إن كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف فالأظهر أنه يتعين عليه التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه، و إلا فالأحوط الجمع بينه و بين الوضوء.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست