مسألة 114: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء،
لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه، فالمتعين التيمم. و كذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من مواضع الوضوء و كان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقا دون أن يكون مما يستلزمه عادة كما إذا كان الجرح في إصبعه و اتفق أنه يتضرر بغسل الذراع فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضا.
مسألة 115: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح، أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان
أو غيره و بين أن لا يكون كذلك.
مسألة 116: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً، لا يضره نجاسة باطنها.
مسألة 117: محل الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضراً يكفي المسح على الوصلة التي عليه
، إن لم تكن أزيد من المتعارف، و إلا حلها و غسل المقدار الزائد ثم شدها.
و أما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر، كعدم انقطاع الدم مثلا فلا بد من التيمم، و لا يجري عليه حكم الجبيرة.
مسألة 118: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه
، و لو مسح لم يصح وضوؤه على الأحوط. و إن كان ظاهره مباحا، و باطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفاً فيه فلا يضر، و إلا لزم رفعه و تبديله، أو استرضاء مالكه، و إن لم يتمكن منهما فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه و بين التيمم.
مسألة 119: لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه
، فلو كانت حريراً، أو ذهباً، أو جزء حيوان غير مأكول، لم يضر بوضوئه، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها، أو غصبيته على ما مر.
مسألة 120: ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة